حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430107848

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439427888/1444
رقم الحكم:4430107848
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439427888 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430107848 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٢٧٨٨٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقد أطراف الدعوى، على أن تقوم موكلتها بتوريد ديزل لصالح المدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (١,٨٦٣,٤٦٢.٧١) مليون وثمانمائة وثلاثة وستون ألفاً وأربعمائة واثنان وستون ريالاً وواحد وسبعون هللة. سُدد منه مبلغ قدره (٩٤٠,١٤٤) تسعمائة وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وأربعون ريالاً. وطالبت إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع المتبقي في ذمتها من قيمة التوريد مبلغ قدره (٩٢٣,٣١٨.٧١) تسعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر ريالاً وواحد وسبعون هللة. ٢- أتعاب محاماة مبلغ قدره (٩٢,٣٣٢) اثنان وتسعون ألفاً وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريالاً. ٣- سداد التكاليف القضائية بقيمة (٢٧,٦٩٩.٥٤) سبعة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعة وتسعون ريالاً وأربعة وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه: ١- أمر الشراء الصادر عن المدعى عليها برقم (١٣٤٤٠) وتاريخ ٠٧/ ١٢/ ٢٠٢٠م. ٢- عدد (٣٥) فاتورة صادرة عن موكلتها ومذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. ٣- كشف حساب يبين تعامل موكلتها مع المدعى عليها للفترة من ٠١/ ٠١/ ٢٠٢١م إلى تاريخ ١٢/ ٠٣/ ٢٠٢٢م، المتضمن إجمالي قيمة المطالبة وقدرها (٩٢٣,٣١٨.٧١) تسعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر ريالاً وواحد وسبعون هللة. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: أن المستحق للمدعية هو مبلغ قدره (٦١٣,٦٨٤.٧١) ستمائة وثلاثة عشر ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون ريالاً وواحد وسبعون هللة، حيث سددت موكلته بتاريخ ١٣/ ٠٦/ ٢٠٢٢م مبلغ قدره (٣٠٩,٥٣٤) ثلاثمائة وتسعة آلاف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، عبر حوالة بنكية لحساب المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية المثبتة بياناتها في الضبط بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم (...)، ثم قررت وكيلة المدعية حصر دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (٩٢٣,٣١٨.٧١) تسعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر ريالاً وواحد وسبعون هللة. وقررت بأن موكلتها تسلمت من المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٠٩,٥٣٤) ثلاثمائة وتسعة آلاف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن المبلغ المستحق للمدعية؟ أقر بأن المبلغ المستحق في ذمة موكلته لصالح المدعية هو مبلغ قدره (٦١٣,٦٨٤.٧١) ستمائة وثلاثة عشر ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون ريالاً وواحد وسبعون هللة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عما تود إضافته فقررت الاكتفاء، كما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٢٣,٣١٨.٧١) تسعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر ريالاً وواحد وسبعون هللة قيمة توريد ديزل لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر -بموجب الوكالة رقم (...) التي تمحنه حق الإقرار- بأن المبلغ المستحق في ذمة موكلته لصالح المدعية هو مبلغ قدره (٦١٣,٦٨٤.٧١) ستمائة وثلاثة عشر ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون ريالاً وواحد وسبعون هللة، وبما أن هذا الإقرار صادر عمن يملكه وبما أن الإقرار حجة على المقر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال:{ واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } وبما أن المقر لا يتصور منه أن يقر بما ليس في ذمته؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره ويعد بينة واضحة تبنى عليها الأحكام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وراد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٦١٣,٦٨٤.٧١ ستمائة وثلاثة عشر ألفا وستمائة وأربعة وثمانون ريالا وواحد وسبعون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث