حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430176486

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439082533/1443
رقم الحكم:4430176486
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439082533 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430176486 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٢٥٣٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من موكله ضد المدعى عليها بالقضية رقم (٤٢٨٠٦٦٥٩) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ، ومطالبتها بمبلغ قدره (١٣٦,٠٠٠) مائة وستة وثلاثون ألف ريالاً، وقد صدر حكم محكمة الاستئناف النهائي والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (١٣٦,٠٠٠) مائة وستة وثلاثون ألف ريالاً، وقد أحوجت المدعى عليها المدعي للشكاية رغم مصادقتها على مبلغ المطالبة، ووكل لذلك محامياً يترافع عنه؛ ما يلزم معه جبر هذا الضرر، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أتعاب المحاماة وقدرها (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض والمتضمن الحكم برفض الدعوى في القضية رقم (٦٦٥٩) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ. ٢- صك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض والمتضمن الحكم بإلغاء حكم الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١١هـ في القضية رقم (٦٦٥٩) لعام ١٤٤٢هـ، وإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة بأن تدفع للمدعي (...) مبلغاً قدره (١٣٦,٠٠٠) مائة وستة وثلاثون ألف ريالاً، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٣٨٨٥٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠١هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٦/٢٢هـ: وفيها افتتحت هذه الجلسة للنظر في صحة إحالة هذه الدعوى إلى الدائرة السابعة عشرة، ولما كانت الدائرة السابعة عشرة قد نظرت الدعوى الأصلية وأصدرت حكمها برفض الدعوى، ثم ألغي الحكم من دائرة الاستئناف وحكمت للمدعي بما يطالب به، ولما كان موضوع هذه الدعوى مطالبة بأتعاب التقاضي الناشئة عن تلك الدعوى، ولما كان الأصل أن دائرة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم في الدعوى الأصلية تنظر دعوى أتعاب التقاضي الناشئة عن الدعوى التي نظرتها وفق الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، واللائحة الخامسة من المادة الثامنة والعشرين من نظام المحاماة، إلا أنه ما دام أن دائرة الدرجة الأولى قد حكمت في الدعوى الأصلية برفضها، والمدعي هو من يطالب بأتعاب التقاضي الذي حكمت ضده؛ فإنها لا تختص بنظر أتعاب التقاضي وفق اللائحة الرابعة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: (تنظر الدائرة مصدرة الحكم في محكمة الدرجة الأولى دعوى التعويض عند تأييد محكمة الاستئناف لحكمها، وفي حال نقضت محكمة الاستئناف الحكم، فتحال دعوى التعويض إلى محكمة الدرجة الأولى لتنظرها دائرة غير الدائرة التي أصدرت الحكم الأول إذا كانت مشمولة بولايتها نوعاً ومكاناً)، وبناء عليه قررت الدائرة إحالة الدعوى إلى إدارة الدعاوى والأحكام تمهيداً لإحالتها لدائرة فردية أخرى لنظرها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على ما جاء في صحيفته، وبسؤاله هل تدعي مطل المدعى عليها مع علمها بأن الحق لكم؟ فأجاب قائلاً: نعم تعلم بحقنا وماطلت، هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليها وكالةً الجواب عن الدعوى أحالت لمذكرة جوابية نصت على ما يلي: (أولاً: أن موكلتي لا تسلم بصحة الدعوى ولا استحقاق المدعية للمبلغ المحكوم به، كما أن الحكم الابتدائي حكمت الدائرة فيه برفض الدعوى. ثانياً: أن موكلتي بصدد رفع التماس إعادة نظر عن الدعوى المذكورة لتحقق الغش فيها، للأسباب التالية: ١- اعتمدت المدعية دعواها على مرسل من القول ولم تقدم فواتير حتى اليوم وتدعي بوجود فواتير ولم ترفقها حتى في أصل الدعوى. ٢- أقامت المدعية بعد رفع اعتراضها على الدعوى دعوى بنفس الطلبات بالمحكمة العامة برقم (٤٣١٨٦١٢٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ، والمطالبة بمبلغ قدره (٨٠٧,٨٣٢.٨٤) ثمانمائة وسبعة آلاف وثمانمائة واثنان وثلاثون ريالاً وأربعة وثمانون هللة، وطالبت في جوابها: برد دعوى المدعي؛ لعدم استحقاقه ما يدعيه)، وبعرضه على المدعي وكالة أحال لرده المقدم إلكترونياً، وباطلاع الدائرة عليه وجدت تضمنه لما نصه: (أن ما جاء في جواب المدعى عليها وكالة فيه ما هو ملاقٍ لها، فنجيب عنه فيما ذكرته في أولاً من رد الدعوى في الحكم الابتدائي، فلا يسقط حق موكلي، فالضرر واقع وجبره واجب طالما صدر الحكم ضدها لا سيما وأن رد الدعوى بالدائرة الابتدائية مبني على تناقض المدعى عليها التي قدمت كشف حساب واحد في قضيتين مختلفتين والمطل ثابت، وقد أحوجت موكلتي لرفع الدعوى وهي من حررت إقراراً بمبلغ المطالبة ولم تفي به)، وبعد تأمل الدائرة والاطلاع على ما جرى في صك الدعوى الأصلية، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث لزمت هذه القضية هذه الدائرة بموجب قواعد الاختصاص الداخلي للمحاكم، وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالاً، وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في: أن موكلتها لا تسلم بصحة الدعوى ولا استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به وأن الحكم الابتدائي حكمت فيه الدائرة برفض الدعوى. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان المدعي وكالة يهدف من إقامة دعوى موكله إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالاً تمثل قيمة أتعاب محاماة، ولأن أتعاب المحاماة مبناها وسببها: المماطلة في أداء الحق، وتكلف تكاليف من قبل صاحب الحق لاستجلاب حقه، ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم الابتدائي في القضية رقم (٦٦٥٩) لعام ١٤٤٢هـ والمتضمنة الحكم برفض الدعوى، تبين لها أن المنازعة حقيقية ولم يظهر للدائرة مماطلة من قبل المدعى عليها، حيث أن المدعى عليها في الدعوى الأصلية لم تنكر العلاقة التعاقدية، ودفعت المدعى عليها بدفوع رأت الدائرة الابتدائية وجاهتها، ووجود دفوع لديها لها وجهها، كفيل بالإذن لها بالامتناع عن سداد مبلغ المطالبة ريث الفصل في دفوعها، ولما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سُئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب: (أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً، بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيُلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: ألاَّ يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)، وعليه فإن الدائرة ترى عدم استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث