حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430190127

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470089251/1444
رقم الحكم:4430190127
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470089251 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430190127 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٩٢٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، وفي الجلسة التحضيرية حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت المدعى عليها وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وفي مستهل هذه الجلسة قررت وكيلة المدعية قائلة أطلب اثبات تنازل موكلتي عن هذه الدعوى وإنهاءها لإن المدعى عليها قامت بسداد الحق محل الدعوى. وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة صادقت على ما ذكرته المدعية وكالة، ونظراً لصلاحية الفصل بالدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيل المدعية طلبها في: التنازل واثبات انقضاء الدعوى قبل تقديم المدعى عليه جواب عن الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلبت وكيلة المدعية التنازل وإثبات انقضاء الدعوى؛ لأنه تم من قبل المدعى عليها سداد المستحقات محل الدعوى قبل الجلسة الأولى، وبما أن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع، واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية وانقضاء الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث