حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430132742
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439494948/1443
رقم الحكم:4430132742
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439494948 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430132742 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439494948 لعام 1443 ه المدعي: عبدلله بن علي بن محمد الصفار المدعى عليه: حسن بن باقر بن علي الفلفل الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عبلان بن فالح بن سعد الدوسري، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (431254288) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (إدارة وتمويل الشركة من حساب المدعي الخاص)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغًا وقدره (600,000) ستمائة ألف ريالاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئًا، ونشاط الشراكة مقاولات، وقد بدأت الشراكة في تاريخ 11/ 09/ 1442هـ الموافق 23/ 04/ 2021م، والشركة حاليًا منتهية بموجب المخالصة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (ورقة مخالصة)، ونوعها (شراكة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات التخارج من الشراكة بين الطرفين، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بإثبات اتفاق التخارج بين عبد الله بن علي بن محمد الصفار، وحسن بن باقر بن علي الفلفل، من الشركة محل الدعوى، حيث تم الاتفاق على (على أن يدفع الطرف الثاني مقابل خروج الطرف الأول مبلغ المخالصة وهي مثبتة بورقة مخالصة وسندات لأمر)، وذلك مقابل (200,000) مائتا ألف ريالاً، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من ورقة المخالصة، وسندات لأمر محررة بقيمة المبالغ، وفي تاريخ 17/ 01/ 1444هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة أفاد فيها: تصحيحًا لما ورد في موضوع الدعوى من لبس حين إدخال المعلومات، فالشركة محل الدعوى ليست شركة مضاربة، بل شركة ذات مسؤولية محدودة، وكانت مؤسسة فردية مملوكة للمدعى عليه تحت اسم (مؤسسة أزميل القطيف للمقاولات العامة)، وقام المدعى عليه باستدراج المدعي للدخول معه شريكًا برسائل واتس اب من هاتفه المحمول رقم (0553978946) حَوَت: إعلان يخالف واقع المؤسسة المالي، ذكر فيه أن قيمة إجمالي العقود المبرمة (10,0000,000) عشرة ملايين ريالاً، وإجمالي العقود المتفق عليها مبدئيًا (2,500,000) مليونان وخمسمائة ألف ريالاً، ورسائل مضللة تخالف الواقع منها: 1/ مرحبًا أخي أبو عمار (13% أو 15% هذا معدل الربحية على المشروع، يعني لو عندك مشروع واحد بقيمة (800,000) 15% = (120,000) ريالاً، 2/ لو عندك 5 مواقع (120,000) ريالاً (600,000) ريالاً، وغيرها كثير من الرسائل الصوتية منها: (أبو حسن لو دفعت ثلاثمائة وخمسون ألف في خلال ستة أشهر وماجتك أرباح مائة ألف ريال قول أعطيني حقي بطلع من الشراكة أنا الضامن لها تبغاني أضمنها لك بشيك بضمنها بشيك)، فسلّم المدعي للمدعى عليه شخصيًا قبل تاريخ تأسيس الشركة بأحد عشر يومًا مبلغًا قدره (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريالاً، وهو ما يخصه من رأس المال على دفعتين: الأولى/ بشيك مصرفي مسحوب على بنك سامبا برقم (00629541) وتاريخ 15/ 12/ 2020م، بمبلغ قدره (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريالاً، الثانية/ بسند قبض على مطبوعات مؤسسة أزميل القطيف للمقاولات العامة بتاريخ 10/ 12/ 2020م، بمبلغ ثلاثين ألف ريالاً، وأُسست الشركة بتاريخ 06/ 05/ 1442هـ الموافق 21/ 12/ 2020م، بموجب عقد التأسيس رقم (440453) برأس مال (700,000) سبعمائة ألف ريالاً، مناصفةً بين الطرفين، ثم التمس المدعى عليه من المدعي تقديم قرض شخصي لدعم مشاريع الشركة، فوافق المدعي بحسن نية، إيمانًا منه بمبدأ الشراكة وحقوقها ولحفظ سمعة الشركة وحقوق العملاء، فدفع من حر ماله الخاص قرضًا بنية الرجوع، قدره (592,765) خمسمائة واثنان وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسةٌ وستون ريالاً، ضخه في مشاريع العملاء، كل ذلك بعلم المدعى عليه ومباركته وبتوقيع الطرفين، (يَحتفظُ موكلي بحقه في المطالبة به في دعوى مستقلة)، وتفاجأ المدعي بعد ذلك بحقائق صادمة وهي: 1/ عدم سداد المدعى عليه ما يخصه من رأس المال، مخالفًا بذلك شرط من شروط الشراكة وهو حضور المالين، 2/ تحويل المدعى عليه لسيولة حساب الشركة في البنك الأهلي لحسابه الخاص بعد بدء الشراكة بأسبوعين وقبل تسليم المدعي (اسم المستخدم لحساب الشركة البنكي)، فقام بالاستيلاء على المبالغ التي استلمها من دفعات مشاريع العملاء، وتفاجأ المدعي بالرصيد ليس به سوى ستة ريالات، وبمراجعة الحساب البنكي ظهر استخدام المدعى عليه لحساب الشركة في مشتريات خاصة وتحويل بعض المبالغ لحسابه الخاص، 3/ إخفاءه لواقع المؤسسة الغارقة بالديون، والتي استفزع بالمدعي لاستنقاذها، فحاول المدعي عن حسن نية، 4/ أرسل المدعى عليه رسالة واتس اب للمدعي بعد أربعة أشهر ونصف من تأسيس الشركة بتاريخ 16/ 05/ 2021م، يعترف بالعجز المالي، ويساومه بالخروج بخسارة نصها: (مرحبا أخي أبو عمار، تبين لنا بفضل المحاسب أبو القاسم أن الشركة في طوق الخسارة ولا أريد أن يضيع مالك فيها وأنا لم أكن أعلم حجم العجز المالي في مجمل المشاريع، وقد تناقشت مع أبو القاسم في إنهاء الشراكة بالطريقة الآتية:أ/ يتم سداد لك مبلغ وقدره = (50000) ريالاً، ب/ يتم تحويل مبلغ وقدره = (10000) ريالاً، إلى حسابك من كل دفعة عمل، ج/ تكون موظفًا في المالية بنفس الراتب حتى استحقاق آخر مبلغ لك)، عندها هدد المدعي باللجوء للقضاء، فعرض المدعى عليه على المدعي مخالصة مقابل مبلغ قدره (200,000) مائتا ألف ريالاً، يدفعه المدعى عليه للمدعي بسندات مقسطة، فقبل المدعي ذلك بحسن نية وجهلاً منه بحقوقه، وصدقت المخالصة من الغرفة التجارية، ثم ماطل المدعى عليه في إخراج المدعي من هذه الشراكة، ولكون ما أقدم عليه المدعى عليه أضر بالمدعي ضررًا بالغًا، وختم وكيل المدعي مذكرته بالطلبات الآتية: أولاً/ معاملة المدعى عليه بنقيض قصده، والحكم ببطلان الشراكة، وإلزامه بإعادة رأس المال وقدره (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريالاً، الذي استولى عليه من المدعي بالحيلة بغير وجه حق، ثانيًا/ تعويض المدعي عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه من جراء حبس ماله وقوت أولاده قرابة السنتين بشراكة وهمية كاذبة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 18/ 01/ 1444هـ، حضر وكيل المدعي والمشار إلى معلوماته سابقًا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ عبدالرحمن محمد الخضيري، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435458993)، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقًا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى، إضافةً إلى المذكرة المرفقة بتاريخ 17/01/1444هـ، وحصر طلبه بإلزام المدعى عليه باسترداد مبلغ وقدره (340,000) ثلاثمائة وأربعون ألف ريالاً، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل للإجابة، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه بتاريخ 26/01/1444هـ، ثم يقدم المدعي وكالة جوابه 04/02/1444هـ، ثم يقدم المدعى عليه جوابه الختامي بتاريخ 11/02/1444هـ، وعليه تم تأجيل الجلسة، وفي تاريخ 18/ 01/ 1444هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة أفاد فيها: أولاً/ ما قدمة وكيل المدعي عبر الطلبات وتغيير طلبات الدعوى، وبما أن هذه الطلبات غير مرتبطة بالطلب الأصلي على الدعوى فلا يمكن سماعه، حيث إن الشراكة قائمة بين طرفي الدعوى، وعليه سيتم الرد على ما ذكر في صحيفة الدعوى وهو ما ذكر وكيل المدعي من أن الشراكة بدأت في 11/09/1442هـ، فهذا غير صحيح، والصحيح هو أن الشراكة بدأت من تاريخ 06/05/1442هـ، وذلك بموجب عقد تأسيس الشركة، ثانيًا/ ما ذكره وكيل المدعي من أن موكله هو من قام بالعمل وبإدارة وتمويل الشركة من حساب المدعي الخاص وسلم المدعى عليه مبلغ وقدره (600.000) ستمائة ألف ريالاً، فهذا غير صحيح، والمدعي لم يقوم بأي من الأعمال المذكورة، والصحيح أنه دفع نصيبه في الشركة وهو مبلغ وقدره (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريالاً، حيث إنه قام بسدادهم مقابل حصته من الشركة، ثالثًا/ ما ذكره وكيل المدعي من أن الشركة حاليًا منتهية بموجب المخالصة وسندات لأمر فهذا غير صحيح، حيث إن هذه الورقة غير صحيحة وغير نظامية، والمدعي مازال شريك بالشركة حتى تاريخه، وذلك لأن نظام الشركات ولائحته التنفيذية حدد طرق وإجراءات للتنازل عن ملكية الحصص بين الشركاء، حيث نصت المادة (161) من نظام الشركات على: (1-يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته وفقًا لشروط عقد تأسيس الشركة)، هذا وقد نصت المادة التاسعة من عقد تأسيس شركة أزميل القطيف للمقاولات على: (تُعِد الشركة سجلاً خاصًا بأسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد على الحصص، ولا ينفذ انتقال الملكية في مواجهة الشركة أو الغير إلا بقيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور، وعلى الشركة إبلاغ الوزارة لإثباته في سجل الشركة)، وبناء على ذلك يتبن أن المدعي لم يلتزم بالشروط الواجب توافرها في نظام الشركات كي يتم إثبات التنازل منذ تاريخ 15/06/2021م، لا سيما وأن المدعي مازال ممسكًا بجميع الحسابات البنكية للشركة، وكذلك جميع الحسابات الخاصة بالشركة لدى الجهات الحكومية ووزارة التجارة وغيرها، وهو يرفض السير في إجراءات إثبات التنازل بالطريقة النظامية وذلك عن طريق تقييم حصته بالشركة، وذلك لأنه تم توقيع المدعى عليه على مخالصة بطريقة احتيال وتدليس، وكذلك توقيعه على سندات لأمر بقيمة (200.000) مائتا ألف ريالاً، بدون وجه حق، علمًا بأنه يوجد مخالفات على المدعي قام بها بصفته مديرًا للشركة، ومنها تحويل مبالغ مالية وقدرها (497.000) أربعمائة وسبعة وتسعون ألف ريالاً، من حسابات الشركة لحسابه الخاص، وعليه يتضح لفضيلتكم بأن المدعي يريد أن يثبت التخارج مقابل (200.000) مائتا ألف ريالاً، وهذا غير حقيقي وغير نظامي، حيث إننا نرغب بإثبات التخارج بطريقة نظامية، ووفقًا لنظام الشركات وعقد التأسيس، وذلك عن طريق تقييم الشركة عن طريق محاسب قانوني يبين حالة الشركة المالية، وإعطائه نصيبه وفقًا للمادة الخامسة عشر من عقد التأسيس من الأرباح أو الخسائر، وختم مذكرته بالطلبات الآتية: 1/ ندب خبير محاسبي لتقييم أصول الشركة حتى يتم إثبات التخارج بطريقة نظامية، 2/ وقف تنفذ السندات لأمر الذي قدمها المدعي، عدد (6) سند لأمر، قيمة السند عشرة آلاف لمحكمة التنفيذ بالقطيف، وأرقام طلبات التنفيذ هي: 1401014300133514 - 2401014300187448 - 3- 401014300073902 4- 401014300233382 5- 401014300284980 6- 401014300347956، وكذلك عدد (3) سند لأمر قيمة السند خمسة آلاف ريال بأرقام 1- 401014300417427 2- 401014300457493 3- 401014300756663، وفي تاريخ 26/ 01/ 1444هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة أفاد فيها: أولاً/ يطلب من المدعي تحرير الدعوى بطريقة نظامية وواضحة مبينًا بها كل التفاصيل منذ بداية الشراكة وحتى نهايتها، وكذلك الأفعال الذي قام بها المدعى عليه بالتسلسل الزمني والأسانيد التي تدعم هذا الادعاء، حتى يتمكن المدعى عليه من الجواب على الدعوى، نظرًا لأن ما ذكره وكيل المدعي عبارة عن ادعاءات مرسلة غير صحيحة، ثانيًا/ الرد على دعوى المدعي في ضوء ما تم ذكره، من أن المدعى عليه سيء النية واستخدم أساليب احتيالية في إيهام المدعي بالشراكة معه في شركة أزميل القطيف للمقاولات العامة فهذا غير صحيح، حيث إن الشركة قامت بالتعاقد على عدة مشاريع وصلت قيمتها أكثر من (5.000.000) خمسة ملايين ريالاً، خلال فترة الشراكة مع المدعي، وللمحكمة ندب خبير محاسبي لبيان ذلك، ثالثًا/ ما ذكره وكيل المدعي من أن المدعى عليه لم يقم بدفع حصته بالشركة فهذا غير صحيح، حيث إن المؤسسة قبل تحويلها لشركة كانت ملك للمدعى عليه، وكان يوجد بها معدات وسيارات ومشاريع تقدر قيمتها بأكثر (700.000) سبعمائة ألف ريالاً، والمدعي على علم بذلك، وفي ضوء ذلك قام بدفع مبلغ (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريالاً، ورغم ذلك قام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (450.000) أربعمائة وخمسون ألف ريالاً إضافية عبارة عن سداد قيمة مواد للموٌردين، وهذا موثق ومبين بكشوف الحسابات، رابعًا/ ما ذكره وكيل المدعي من أنا هناك حوالات من حساب الشركة إلى حساب المدعى عليه فهذا غير صحيح، حيث إن الحسابات البنكية لدى المدعي منذ بدء الشراكة، بل المدعي هو من قام بتحويل مبالغ مالية وقت استمرار الشراكة من حسابات الشركة إلى حسابه الخاص، وذلك موثق بموجب كشف حساب بنكي يبين أن المدعي قام بتحويل مبالغ من حساب الشركة لحساباته الخاصة، وكذلك قام المدعي بعدة مخالفات أدت إلى تدهور حالة الشركة وذلك بتوقيعه لسندات لأمر لبعض العملاء رغم وجود مخالصات معهم، وكذلك قام المدعي باستلام مبالغ مالية تقدر بـ (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريالاً كاش، وذلك بموجب سندات قبض موقعة من المدعي، ولم يتم إيداع هذه المبالغ لحسابات الشركة، خامسًا/ ما ذكره وكيل المدعي من إرجاع مبلغ (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريالاً، وبطلان الشركة فلا يوافق عليه المدعى عليه، لأن الشراكة تمت بطريقة نظامية، وكانت بناء على قوائم مالية، ولم يتم التدليس أو الاحتيال على المدعي وهو مازال شريك حتى تاريخه، وختم وكيل المدعى عليه مذكرته بطلب إنهاء الشركة بطريقة نظامية، ورد طلبات المدعي، وفي تاريخ 04/ 02/ 1444هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة لم يخرج في مضمونها عما ذكره سابقًا، وأضاف أن موكل المدعى عليه اعتاد على استدراج ضحاياه من العملاء بإعلانات مغرية وهمية، كما فعل بالمدعي، كقوله في عدة إعلانات منشورة: (بناء عظم بالمواد تحصل على التشطيب الداخلي للمشروع كاملاً مجاني)، فكيف للتشطيب الذي عُرف بأنَّ سعره ضعف سعر العظم أن يكون مجاني، مما نتج عنه خسائر و سقوط ضحايا أقاموا قضايا في المحاكم ضد الشركة وضاعت حقوقهم تحت ستار شراكة صورية وهمية، كما نفى وكيل المدعى عليه عدم دفع موكله لحصته من رأس المال، ويطلب وكيل المدعي منه إثبات دخولها لحساب الشركة، وأضاف أنَّ مؤسسة موكله كانت تملك قبل قيام الشراكة معدات وسيارات ومشاريع تقدر قيمتها بأكثر من (700.000) سبعمائة ألف ريالاً، وهذا الدفع غير صحيح، وأرفق وكيل المدعي ما يكذب ذلك، وهو إقرار مؤرخ في 23/12/2020م، مختوم بختم الشركة، وموقع من المدعى عليه أصالة، يقر فيه بأنه لا يوجد للمؤسسة أصول ثابتة: (أراضي - مباني - سيارات - أجهزة - معدات - أثاث - تجهيزات -وسائل نقل - العدد والأدوات - مساكن جاهزة)، واعتماد أرصدتها صفر، أيضًا لا صحة لما دفع به وكيل المدعى عليه من دفع موكله (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريالاً إضافية، عبارة عن سداد قيمة مواد للموٌردين، بل أن لدى وكيل المدعي أوراق رسمية بتوقيع المدعى عليه تثبت اعترافه باستلامه لدفعات العملاء واستيلائه عليها لحسابه الخاص، وهذا ما تسبب في تصفير حساب الشرك وتعثر مشاريعها، وقد أقر بذلك إقرارًا صريحًا، وطلب من فرط تعديه وتفريطه احتساب هذه الأموال التي استولى عليها دينًا عليه يُخصمُ من أرباح الشركة المستقبلية، وهذا يناقض عقد الشراكة ويقضي ببطلانه، كما أنكر وكيل المدعى عليه استيلاء موكله على مبالغ من حساب المؤسسة، وأرفق وكيل المدعي صورة كشف حساب للمؤسسة يتضمن سحوبات وتحويلات ومشتريات تمت من المدعى عليه بعد أسبوعين من عقد الشراكة، عندما ماطل في تسليم حساب الشركة للمدعي بحجة نسيان كلمة المرور، ثم سلم الحساب بموجب إقرار رسمي ليس به سوى ستة ريالات وخمسة وستين هللة، مما يبعث على التساؤل عن مصير مقدم العقود المليونية، ولا صحة لما ذكره وكيل المدعى عليه من تحويل المدعي من حساب الشركة لحسابه الخاص بلا سبب مشروع، بل كما تم ذكره في بداية الدعوى أن المدعى عليه -قبل كشف المدعي لخداعه- استفزع بالمدعي لدعم مشاريع الشركة بقرض يستوفيه من دفعات المشاريع مستقبلاً، فضخ المدعي من حسابه الخاص لمشاريع العملاء بحسن نية، إيمانًا منه بمبدأ الشراكة قرضًا حسنًا بنية الرجوع مبلغًا قدره (592,765) خمسمائة واثنان وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسةٌ وستون ريالاً، كل ذلك بعلم المدعى عليه وبتوقيع الطرفين على دفتر اليومية، حولت من حساب المدعي للموردين مباشرة بأسماء المشاريع المنفذة، وقد استعاد المدعي من مبلغ القرض (480,596,67) أربعمائة وثمانين ألفًا وخمسمائة وستة وتسعين ريالاً وسبعة وستين هللة، وتبقى له من القرض في ذمة المدعى عليه مبلغًا قدره (112,168,33) مائة واثنا عشر ألفًا ومائة وثمانيةٌ وستون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة،) وهذه دعوى مستقلة لكلا الطرفين الحق في إقامتها وإبداء حجته عند نظرها(، ولا صحة لما ذكره وكيل المدعى عليه من كتابة المدعي لسندات أمر للعملاء مع وجود مخالصة معهم، بل ما كُتب من سند أمر لبعض العملاء هو قيمة مبلغ التشطيب الذي وعدهم به المدعى عليه في إعلاناته ثم أخلف وعده وتنصل من مسؤوليته، واضطلع بها المدعي إحقاقًا للحق وحفظًا لحقوق العملاء، (وهذه دعوى مستقلة للمدعى عليه حق إقامتها متى شاء)، ولا صحة لما ذكره وكيل المدعى عليه من استيلاء المدعي على مبلغ (350,000) ثلاثمائة وخمسين ألف ريالاً كاش، بموجب سندات قبض ولم يودعها لحساب الشركة، كل ذلك غير صحيح، بل صُرفت كلها في المشاريع، (وهذه دعوى مستقلة للمدعى عليه حق إقامتها متى شاء)، وختم مذكرته بالطلبات الآتية: إنصاف موكله ومعاملة المدعى عليه بنقيض قصده والحكم ببطلان الشراكة، وإعادة ما تبقى من حصة موكله في رأس المال وقدرها (340,000) ثلاثمائة وأربعون ألف ريالاً، والذي استولى عليها المدعى عليه بغير وجه حق، 2/ تعويض موكله عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه من جراء حبس ماله وقوت أولاده قرابة السنتين بشراكة وهمية كاذبة، 3/ إلزام المدعى عليه بدفع مصروفات هذه الدعوى وقدرها (75,000) خمسة وسبعون ألف ريالاً، وفي تاريخ 11/ 02/ 1444هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة أفاد فيها: بأن كل ما ذكره وكيل المدعي بهذه الدعوى من احتيال وتدليس وصورية غير صحيح، حيث إن خلال فترة الشراكة تعاقد بمبالغ أكثر من المتوقع، ولكن المدعي رفع هذه الدعوى للتهرب من محاسبته كمدير، والمخالفات الذي ارتكبها منذ بداية فترة الشراكة حتى تاريخ اليوم، ولكي يتهرب من التزاماته كشريك بالشركة، ومن أفعاله الذي ارتكبها والذي أضرت بالشركة، والمقيد بها قضية لدى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام برقم (439127470) وتاريخ 20/07/1443هـ هي الدعوى الأسبق ومازالت منظورة، ونفس موضوع الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم، وعليه طلب وقف السير في الدعوى لحين الفصل في القضية الأسبق، وإثبات تخارج المدعي عبد الله الصفار من الشركة وفقًا للمادة (116) من نظام الشركات، وعقد التأسيس شركة أزميل القطيف للمقاولات، وفي جلسة 08/ 03/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، والسابق حضورهما، وحيث قدم كل طرف ما لديه من خلال نظام تقاضي، واكتفى الأطراف بما تم تقديمه سابقًا، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه بطلان الشراكة بين الطرفين وإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ وقدره (340,000) ثلاثمائة وأربعون ألف ريالاً، وذلك على التفصيل الموضح أعلاه، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعواه عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بين الطرفين بتاريخ 6/5/1442هـ، إضافة إلى ما يفيد سداد موكله رأس مال الشراكة، كما قدم الرسائل بين الطرفين والتي يتمسك فيها بخداع المدعى عليه لموكله في الدخول في الشراكة، إضافة إلى المخالصة المبرمة بين الطرفين بخروج المدعي من الشركة وتخالص الطرفين إزاء حقوقهم قبل بعضهم البعض مؤرخة في 5/11/1442هـ، وحيث دفع المدعى عليه وكالة دعوى المدعي بأن الشركة قبل انتقالها كانت تقيم بموجوداتها بمبلغ (700.000) سبعمائة ألف ريال، ولذا دفع المدعي مبلغ (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، إضافة إلى وجود عدة مشاريه تقدر بأكثر من (5000.000) خمسة ملايين ريال، ما تنتفي معه دعوى المدعي ، مضيفاً بأن المخالصة غير نظامية ولا زال المدعي شريكاً في الشركة حتى تقيم الشركة وبتالي يدفع ما عليه من ديون وخسائر. وبعد الاطلاع على ما أدلى كل طرف وما قدم من مستندات محل اتفاق الأطراف بصحة مضمونها، وحيث إن حقيقة دعوى المدعي ادعاء الغرر والغبن والتدليس في بدء الشراكة مع المدعى عليه، متجاوزاً بذلك المخالصة اللاحقة للشراكة، وما انبنى عليها من رضاً ومضي في تنفيذ بنودها، وحيث إن الثابت أن المدعي دخل بيقين شريكاً مع المدعى عليه في العقد المؤرخ في 6/5/1442هـ، برأس مال محدد وبيّن، وشارك المدعى عليه الأعمال خلال فترة الشراكة، كما تخارج من الشركة بتاريخ 5/11/1442هـ، بعد تقييم الطرفين لحصته، وباتت المخالصة حاسمه ولازمة للطرفين حيال الشراكة وفق ما نصت عليه، ولما كانت هذه المخالصة تمت بيقين وبسعي من المدعي للتخارج من الشراكة ورضاً منه حتى تاريخه، ومن المقرر فقهاً وقضاءً أن من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة برفض دعوى المدعي وبه تقضي. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي/ عبدالله بن علي بن محمد الصفار هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/حسن بن باقر بن علي الفلفل هوية وطنية رقم (...) والله الموفق.