حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430344534
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439180790/1443
رقم الحكم:4430344534
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439180790 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430344534 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439180790 لعام 1443هـ المدعي: شركة القوى الإلكترونية التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة راكان للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ عمار بن عبد الله صديق جستنيه، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433553323) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ 30/ 12/ 1436هـ، الموافق 13/ 10/ 2015م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد وضمان نظم التغذية بالطاقة غير المتقطعة لمشروع جامعة القصيم للذكور، بثمن إجمالي قدره (3,050,000) ثلاثة ملايين وخمسون ألف ريالاً، لم يسدد منه شيء، ولم تستلم المدعى عليها المبيع، ومدة العقد ستة عشر أشهر، وآلية التوريد بين الطرفين (يتم إخطار المدعى عليها بوصول البضاعة إلى المملكة للاستلام، ثم تقوم بدورها بفحص المواد قبل الاستلام، وتحديد موعد استلام البضاعة ونقلها لمقر العمل المتفق عليه)، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (3,050,000) ثلاثة ملايين وخمسون ألف ريالاً، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من أمر الشراء وقبول أمر الشراء، شيك دفعة مقدمة، عرض السعر باللغة العربية والإنجليزية، الإفراج الجمركي، ايميل إخطار المدعى عليها باستلام المواد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 18/ 09/ 1443هـ، حضرت وكيلة المدعية/ فاطمة عبد الله سعد الشمراني، ذات الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (433578033)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ حصة غسان عبد العزيز الملحم، ذات الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (43179763)، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقًا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتبين للدائرة اختصاصها بنظر هذه الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أفادت بأن دعوى موكلتها هي كالآتي: (إنه وبموجب طلب شراء رقم (2148) وبتاريخ 30/ 12/ 1436هـ، الموافق 13/ 10/ 2015م، الصادر وفقًا لعرض السعر رقم (rmups-120313-18) وتاريخ 04/04/2015م المقدم من موكلتي تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على شراء (توريد) وضمان نظام التغذية الكهربائية عديمة الانقطاع لمشروع إنشاء جامعة القصيم للذكور في منطقة القصيم، وإجمالي مبلغ الشراء قدره (3,050,000) ثلاثة ملايين وخمسون ألف ريالاً، عليه بدأت موكلتي في إجراءات التصميم والتصنيع، وقامت موكلتي بتاريخ 11/11/2015م بإصدار أمر الشراء للشركة الأجنبية المحددة بأمر الشراء شركة سوكوميك لمزودات الطاقة اللامنقطعة، وتم التصميم والتصنيع حسب المواصفات المطلوبة من المدعى عليها، أي أن المواد تم تصنيعها خصيصًا للمدعى عليها حسب مواصفاتها المطلوبة، وبدأت في تصنيع المواد، وبالفعل تم استيراد جميع المواد وإدخالها للمملكة بموجب الإفراج الجمركي المؤرخ في: 17/12/2015م، وبعد وصول المواد للملكة وعلم المدعى عليها بذلك، قامت المدعى عليها بدفع دفعة تحت الحساب بمبلغ (50,000)خمسون ألف ريالاً، بموجب الشيك رقم (997440) وتاريخ 24/12/2015م، المسحوب من البنك السعودي الفرنسي، ثم قامت موكلتي بالتواصل مع مسئولي المدعى عليها وإخطارهم بجاهزية المواد للتوريد والتركيب بمواقع المدعى عليها، واجتمعت معهم أكثر من مرة، إلا أن المدعى عليها ترفض استلام المواد، وكان آخر إخطار صادر من موكلتي للمدعى عليها بتاريخ 05/05/2016م، يتضمن إخطارها بجاهزية المواد للتسليم، وأن المواد مخزنة بمخازن موكلتي، ولكن لم تقم المدعى عليها بالرد على موكلتي، ولم تستلم المواد حتى تاريخه، كما أن موكلتي لم تتمكن من صرف شيك الدفعة المقدمة، وتبقى لموكلتي في ذمتها مبلغ وقدره (3,050,000) ثلاثة ملايين وخمسون ألف ريالاً، وطلبت إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة لتقديم جواب موكلتها، فأفهمتها الدائرة بتقديم جواب موكلتها خلال العشرة الأيام القادمة، كما أفهمت وكيلة المدعية بتقديم الجواب على دفع المدعى عليها قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعد الأطراف بذلك، ورفعت الجلسة، وفي تاريخ 14/ 11/ 1443هـ، أرفقت وكيلة المدعى عليها مذكرة أفادت فيها: أولاً/ أن أمر الشراء محل الدعوى صحيح، إلا أنه نص صراحة ضمن شروطه وتحديدًا في البند الأول والثاني بأنه لا يتم التوريد إلا بموافقة من العميل (المدعى عليها) وبأنه يشترط على المورد (المدعية) الحصول على مستندات تؤكد موافقة المدعى عليها قبل شروعها بالتوريد، وبالتالي صدور أمر الشراء فقط لا يكفي لاعتباره موافقة على التوريد، لاسيما أن المواد الموردة قابلة للتلف في مدة قصيرة من توريدها، لذلك أكد أمر الشراء أن التوريد لا يكون إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من المدعى عليها حتى لا تتلف تلك المواد في ظل عدم الحاجة لها، ثانيًا/ نص أمر الشراء في البند الثامن منه بأن التوريد لا يتم إلا بعد استلام المدعية للدفعة المقدمة، وحيث إن شروط السداد المنصوص عليها في البند العاشر من أمر الشراء نصت على أن الدفعة المقدمة تعادل (15%) من قيمة أمر الشراء، أي مبلغ (457,500) أربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريالاً، وهو المبلغ الذي لم تستلمه المدعية حتى تقوم بدورها بالتوريد، الأمر الذي يؤكد لفضيلتكم عدم استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به، لعدم موافقة المدعى عليها على التوريد بدليل عدم سدادها للدفعة المقدمة طبقًا لما جاء في بنود أمر الشراء، وختمت مذكرتها بطلب رد الدعوى لعدم الاستحقاق، وفي جلسة 15/ 11/1443هـ، حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (433578033)، كما حضرت وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (43179763)، وحيث قدمت وكيل المدعى عليها مذكرة من خلال الطلبات في نظام تقاضي، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية استمهلت للإجابة، فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها بتاريخ 22/11/1443هـ، كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بتقديم جوابها بتاريخ 29/11/1443هـ، وفي تاريخ 27/ 11/ 1443هـ، أرفق وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: أولاً/ توضيح لطبيعة العلاقة بين المدعية والمدعى عليها: إن الاتفاق محل الدعوى هو اتفاق على توريد واستصناع بموجب أمر الشراء الصادر بالدعوى، ويشمل ذلك قيام المدعية بالآتي: 1/ تقوم المدعية وفقًا للمواصفات المتفق عليها بعرض السعر بتصنيع المواد خصيصًا للمدعى عليها، كما ورد بعرض السعر ما نصه: يتم تصنيع مزودات الطاقة اللا منقطعة بواسطة مصنع سوكوميك بأوروبا وفقاً للمعايير الأوروبية ، أي أنه من شروط عرض السعر وأمر الشراء أن تقوم المدعية باستصناع المواد بمصنع محدد من قبل المدعى عليها وهو مصنع سوكوميك وبنفس المواصفات المطلوبة من المدعى عليها، 2/ قيام المدعية بعد إرسال التصاميم للمصنع الأوربي بتعميده بالتصنيع فور توقيع العقد أو أمر الشراء من المشتري حتى تستطيع تنفيذ وتوريد المواد في مواعيدها، وبالفعل قامت المدعية بتاريخ 11/11/2015م، بإصدار أمر الشراء للمصنع المتفق عليه (مصنع سوكوميك)، وبالفعل تم إتمام عملية التصنيع لكامل المواد وفقًا للمواصفات المطلوبة من المدعى عليها، 3/ بعد انتهاء المصنع من التصنيع، قامت المدعية باتخاذ اللازم نحو إدخال المواد المصنعة للملكة العربية السعودية، وتجهيزها للتسليم، وبالفعل قامت المدعية بإدخال المواد للمملكة العربية السعودية بموجب الإفراج الجمركي بتاريخ 17/12/2015م، وبعد وصول المواد للملكة وعلم المدعى عليها بذلك قامت المدعى عليها بدفع دفعة تحت الحساب بموجب الشيك المرفق، وقامت المدعية بالتواصل مع مسئولي المدعى عليها وإخطارهم بجاهزية المواد للتوريد والتركيب بمواقع المدعى عليها، واجتمعت معهم أكثر من مرة، إلا أن المدعى عليها ترفض استلام المواد، وأن المواد مخزنة بمخازن المدعية، ولكن لم تقم المدعى عليها بالرد على المدعية، ولم تستلم المواد حتى تاريخه، كما أن المدعية لم تتمكن من صرف شيك الدفعة المقدمة، وتبقى للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغًا وقدره (3,050,000) ثلاثة ملايين وخمسون ألف ريالاً، ثانيًا/ ردًا على ما ذكرته المدعى عليها في الجلسة المقامة بتاريخ 15/11/1443هـ، فالرد عليه بالآتي: 1/ بخصوص ما ذكرته المدعى عليها بوجود شرط صريح في أمر الشراء بأنه لا يتم التوريد إلا بموافقة المدعى عليها، ويجب أن تحصل المدعية على أوراق اعتماد من المدعى عليها فهذا غير صحيح، فإن المتفق عليه بناء على أمر الشراء الفقرة الأولى ما نصه: (ينبغي على المورد الحصول على وثائق الاعتمادات اللازمة بالكامل قبل التسليم)، مما يتضح لفضيلتكم بأنه الشرط علق على التسليم وليس التوريد، وحيث إن المدعية قامت بالبدء بإجراءات التوريد بعدما استلمت من المدعى عليها أمر الشراء، وكما تم توضيحه أن التسليم هو آخر مرحلة من مراحل الاتفاق بينهما، فإن التسليم يسبقه عدة مراحل قامت بها المدعية، 2/ ما ذكرته المدعى عليها بأن التوريد لا يتم إلا بعد استلام الدفعة المقدمة فهذا غير صحيح، والصحيح كما نص البند الثامن من أمر الشراء: (التسليم 14/16 شهرًا من تاريخ استلام الدفعة المقدمة)، وحيث إن البند المذكور أعلاه خص التسليم وليس التوريد، مما يوضح بأن المدعى عليها تقوم بتجليل المصطلحات والتي تختلف اختلاف كلي في المعنى وتقدمها إلى فضيلتكم، ويؤكد وكيل المدعية أن المدعى عليها لم تنكر التعاقد مع المدعية، وبالتالي فإنها ملزمة بتنفيذ الاتفاق، فضلاً عن ذلك فإن جميع المواد مصنعة خصيصًا للمدعى عليها، وحسب المواصفات المطلوبة، ومن المصنع المحدد بأمر الشراء حسب طلب المدعى عليها، وحيث إن المواد لا يمكن بتاتًا بيعها لغير المدعى عليها، وفي حال عدم دفعها المبلغ المستحق واستلامها لهذه المواد ترتب على ذلك هدر أموال المدعية، وإصابتها بأضرار بليغة، وختم مذكرته بطلب الحكم لموكلته بطلباتها، وفي تاريخ 12/ 01/ 1444هـ، أرفقت وكيلة المدعى عليها مذكرة أفادت فيها: أولاً/ عدم إتمام الإجراءات اللاحقة لأمر الشراء واللازمة للبدء في تنفيذ المتفق عليه: فتفيد بأن صدور أمر الشراء فقط لا يكفي بذاته اعتباره موافقة على التوريد للمواد المذكورة، لكونه نص صراحة في البند الأول منه على: (أن أمر الشراء هذا يخضع لموافقة العميل)، أي أن الموافقة مطلوبة في كل مراحل أمر الشراء، ولا تنحصر على التسليم فقط، كما أكدت بأن المدعية لم تستلم أي موافقات معتمدة للبدء بالتوريد كما زعمت، بدليل عدم سداد المدعى عليها للدفعة المقدمة، وعدم تنسيق مهندسي المدعى عليها مع المدعية بناءً على البند العاشر من أمر الشراء، والذي نص على أن آلية السداد تكون كالآتي: دفعة مقدمة (15%) قدرها (457,500) أربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريالاً، مقابل تقديم خطاب التزام موثق من الغرفة التجارية، ولم ينص البند على أن تلك الدفعة هي للتسليم كما زعمت المدعية، والبينة على ذلك أن ذات البند نص على: (أن الدفعة الثانية والتي قدرها (85%) هي التي مقابل التسليم، وبناء عليه تؤكد على عدم استحقاق المدعية للمبالغ المطالب بها وذلك للآتي: 1/ لم يتم تقديم خطاب مصدق من الغرفة التجارية مقابل الدفعة المقدمة (15%)، 2/ لم يتم سداد الدفعة المقدمة (15%)، مما يتضح لفضيلتكم أن الإجراءات اللاحقة لتوقيع أمر الشراء والتي تسبق البدء والشروع في التوريد لم يتم إجرائها، مما يتعين معه رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق استنادًا للشروط الواردة بأمر الشراء، ثانيًا/ ذكرت المدعية في مذكرتها الأخيرة بأن تاريخ توصيل المواد إلى المملكة هو 11/ 11/ 2015م، بينما لم تتقدم بالدعوى إلا بتاريخ 16/03/2022م، مما يتبين معه أن الفارق الزمني بين التاريخين هو ست سنوات وأربعة أشهر، مما يؤكد عدم استحقاقها للمبالغ التي تطالب بها، حيث إن طول المدة ترجح وتقوي جانب المدعى عليها، لا سيما أن المواد قابلة للتلف، والسكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها، وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها، دليل على ترك الحق، ومُوجب لرد الدعوى، ثالثًا/ الأمر الذي يؤكد أن شروط أمر الشراء لم تنحصر على التسليم فقط، هو ما ورد في البند الثامن منه، والذي نص على: (التسليم يكون خلال 14-16 أسبوع بعد استلام الدفعة المقدمة والتنسيق مع مدير المشروع)، أي أن المدة المحددة لا تقتصر على توصيل المواد فقط، بل تشمل التوريد كاملاً، إلا أن المدعية ذكرت في دعواها أن مدة العقد هي 16 شهرًا دون تقديم ما يثبت صحة ذلك، حيث إن الصحيح هو أن مدة التنفيذ تكون خلال 14-16 أسبوع بعد استلام الدفعة المقدمة، ومن المستغرب أن المدعية تزعم بأنها قامت بإتمام التنفيذ بما في ذلك التصنيع، وتوصيل المواد إلى المملكة خلال شهرين فقط، أي ثمانية أسابيع من تاريخ أمر الشراء، فكيف يتصور أن تقوم المدعية بتوريد المواد المتفق عليها دون تقديم خطاب مصدق من الغرفة التجارية، ودون استلام الدفعة المقدمة، الأمر الذي يؤكد عدم صحة دعواها، وأنها بدون بينة موصلة، ودون سند شرعي ونظامي، رابعًا/ لا يخفى على فضيلتكم بأن العرف والعادة جرت على أن الشراء مشروط بالدفع، فلا يستقيم عقلاً ومنطقًا أن تقوم المدعية بتوريد كامل الكميات الواردة في أمر الشراء دون استلامها للدفعة المقدمة، علمًا بأنها مواد قابلة للتلف (بطاريات) وذات عمر افتراضي قصير، ولها مدة صلاحية، لذلك أكد أمر الشراء في أن تنفيذ أمر الشراء لا يكون إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من المدعى عليها، حتى لا تتلف تلك المواد في ظل عدم الحاجة لها، خامسًا/ ذكرت المدعية بأن أمر الشراء انحصر في التوصيل، ولو افترضنا بأن ذلك صحيح والفرض خلاف الواقع، فبأي منطق تقوم المدعية بتوريد مواد قابة للتلف، ولا تتحمل التخزين لفترة من الزمن، رغم عدم امتثال المدعى عليها لشرط البدء بالتوريد، وعدم سدادها للدفعة المقدمة، وكيف تتصور المدعية أن تستلم المدعى عليها المواد التي لم يتم طلبها، ودون موافقة الموقع ومدير المشروع والمهندس المختص، ودون عمل اختبارات للمواد قبل التوصيل من طرف المالك ومن طرف الشركة بناء على (البند رقم 10 من أمر الشراء)، الأمر الذي يؤكد لفضيلتكم عدم استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به لعدم تحقق الشروط الجوهرية لأمر الشراء، وتحديدًا شرط السداد، مما ينفي تأكيد المدعى عليها للطلب طبقًا لما جاء في بنود أمر الشراء، وختمت مذكرتها بطلب رد الدعوى لعدم الاستحقاق، وفي تاريخ 18/ 01/ 1444هـ، أرفق وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: أولاً/ أن وكيل المدعى عليها تعمد في مذكرته إيهام الدائرة وتضليلها عندما دفع بداية بقوله: أن صدور أمر الشراء فقط لا يكفي بذاته لاعتباره موافقة على التوريد للمواد، حيث نص في الفقرة الأولى على: (أن أمر الشراء هذا يخضع لموافقة العميل)، واستطرد قائلاً إنه لابد من موافقة موكلته المدعى عليها على أمر الشراء حتى يتم توريد المواد ، ويظهر التضليل والغش المتعمد من المدعى عليها في محاولة منها لإيهام المحكمة بشيء يتنافى مع الحقيقة والواقع إن أمر الشراء الذي ذكره وكيل المدعى عليها إنما هو أصلاً صادر من المدعى عليها، وهو ما يعول عليه في الدعوى هذه وهو صدوره من المدعى عليها، فكيف له أن يخضع لموافقتها كما أشار وكيل المدعى عليها في مذكرته، ومجرد صدور أمر الشراء من المدعى عليها لا يحتاج دليل أو إثبات آخر من المدعية تثبت به محاولة المدعى عليها تضليل الدائرة، وإن ما جاء في الفقرة (1) من أمر الشراء والوارد نصه: (أن أمر الشراء خاضع لموافقة العميل وينبغي على المورد الحصول على وثائق الاعتمادات بالكامل قبل التسليم)، وهنا يؤكد أن هذا النص يتحدث عن المدعية، والعميل المشار إليه هو المدعية، لأن أمر الشراء صادر من المدعى عليها وموجه للمدعية، ولقد استند وكيل المدعى عليها على جزء مبتور من نص الفقرة (1) من الشروط والأحكام في أمر الشراء، محاولةً يائسةً منه لتضليل المحكمة وإيهامها بما يخالف الواقع، فلا ينبغي النظر للنص دون استكماله، وذلك لأن الفقرة (1) نصت على قيد لإعمال أمر الشراء ودخوله حيز النفاذ وهو موافقة المدعية، وذلك لأن المعمول به أن يقدم العميل عرض السعر أولاً، من ثم يقدم الراغب بالحصول على الخدمة أمر الشراء، ويتم الموافقة من قبل العميل (المورد) على أمر الشراء وما تضمنه، وفي هذه الحالة المدعية هي العميل مقدم الخدمة، ولا يصح أن يتم إصدار أمر الشراء ومن ثم يقيد بموافقة مُصدره، وإلا لما تم تقديم أمر الشراء ابتداءً إن لم يكن هناك موافقة، ثانيًا/ أما الجزء الآخر من النص الواردة في الفقرة (1) والذي جاء نصه: وينبغي على المورد الحصول على وثائق الاعتمادات بالكامل قبل التسليم ، فهو متعلق بتسليم المواد لمواقع المدعى عليها وليس استيرادها وتوريدها للمملكة، وهنا يؤكد التزام المدعية القائم والتام بتأمين المواد من تاريخ التعاقد (أمر الشراء) وفقًا لمراحل تنفيذ العقد إجمالاً، وذلك بدايةً من عرض السعر وما به من مواصفات محددة، ومن بعده قبول المدعى عليها العرض وإصدار أمر الشراء، ثم تقوم المدعية بالبدء بتجهيز المواد قبل التوريد للمواقع، والتي تبدأ من مرحلة التأكد من مواصفات المواد المتفق عليها، ثم قيام المدعية بإصدار أمر الشراء للشركة الأجنبية، واعتماد المواد المصنعة، ومن ثم استيرادها للمملكة وإدخالها لمخازن المدعية، ومن ثم إشعار المدعى عليها بجاهزيتها للتوريد لمواقع المدعى عليها بعد الفحص والمعاينة، ومن بعده تأتي مرحلة التسليم، وهي التي يشير إليها وكيل المدعية بأمر الشراء من حيث وثائق اعتماد الاستشاري للمواد قبل توريدها للمواقع، وكذلك دفع المبالغ المستحقة عند التسليم، وهو مالم يتم إعماله لأنه متوقف على قيام المدعى عليها بمعاينة المواد واستلامها، ثالثًا/ بخصوص ما ذكرته وكيلة المدعى عليها أن عدم سداد الدفعة الأولى دليل على عدم الموافقة بالبدء في التنفيذ والتوريد، فذلك دليل على عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ جانبها من العقد ودفع المبالغ المستحقة لصالح المدعية، حيث إنه لا يوجد في أمر الشراء أي بند يقيد مباشرة العمل والتنفيذ باستلام الدفعة الأولى، وحيث إن المدعية باشرت العمل وفقًا لأمر الشراء حرصًا على الالتزام بموعد التسليم، وتجنب التأخير في تسليم المواد، وأن هذا الدفع بضرورة دفع الدفعة المقدمة هو حق خالص للمدعية، ولكن المدعية وإبداءً لحسن النية ورغبةً منها في تنفيذ المشروع بادرت على الفور وبمجرد استلامها أمر الشراء بالبدء في عملية تأمين المواد، ولا يوجد أي شرط بأمر الشراء يعول عليه بتعليق أمر الشراء على شرط الدفعة أو شرط معين، وهو ما يستغربه في دفوع المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لا تنكر أمر الشراء وترغب بإعماله، فلا يتصور منطقيًا أن تطلب ما يخالفه وما ليس فيه، فكما تم ذكره أن أمر الشراء لم ينص على شرط يقيد بدء المدعية بالعمل باستلام دفعة أولى، وأما ما ذكره من ارتباط التوريد بالدفعة المقدمة حتى لا تتلف المواد فهو كلام عارٍ من الصحة، ولم يتم النص عليه بأمر الشراء، وأن المدعية أتمت جانبها من الاتفاق، والمدعى عليها لم تستلم المواد، أما فيما فيخص ما ذكرته من عدم استحقاق المدعية للمبالغ التي تطالب بها فيرفض ذلك جملةً وتفصيلاً، حيث إن الحقوق لا تسقط بالتقادم ، رابعًا/ ردًا على الدفوع الأخرى التي تقدمت بها المدعى عليها فهي مكررة، وقد تم الرد عليها بالمذكرة السابقة، وختم مذكرته بنفس الطلبات السابقة، وفي جلسة 18/ 01/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، والمشار إلى معلوماتهما سابقًا، وحيث قدم وكيل المدعية جوابه الأخير قبل هذه الجلسة عبر نظام تقاضي، واكتفت وكيلة المدعى عليها فيما سبق تقديمه، كما اكتفى وكيل المدعية بما قدمه، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة 08/ 03/ 1444هـ، حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (433578033)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (43179763)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن المبلغ المقدم للمدعى عليها والمقدر بـ (50,000) خمسين ألف ريالاً، وعن سبب تحريره، فأحالت في جوابها إلى ما قدمته في مذكراتها، واكتفت بذلك، كما أضافت وكيلة المدعية بأن المبلغ المقدم تعذر سحبه، وأحالت إلى ورقة الاعتراض الصادرة من البنك السعودي الفرنسي، واكتفت بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بمبلغ (3,050,000) ثلاثة ملايين وخمسون ألف ريالاً، قيمة توريد وضمان نظم التغذية بالطاقة غير المتقطعة لمشروع جامعة القصيم، وذلك على التفصيل الموضح أعلاه، وحيث قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها أمر الشراء رقم (2148) وتاريخ13/10/2015م والمبرم بين الطرفين، والذي لا تنازع المدعى عليها في صحته، إضافة إلى شيك برقم (997440) وتاريخ24/12/2015م بمبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال، صادر من المدعى عليها كدفعة مقدمة للالتزام. وحيث دفعت المدعى عليها وكالة بعدم استحقاق المدعية ما تطالب به حيث لم تتم الإجراءات اللاحقة لأمر الشراء واللازمة للبدء في تنفيذ المتفق عليه، ذلك أن صدور أمر الشراء فقط لا يكفي بذاته موافقة على التوريد للمواد المذكورة، لكونه نص صراحة في البند الأول منه على: (أن أمر الشراء هذا يخضع لموافقة العميل)، إضافة إلى أن المدعية لم تستلم أي موافقات معتمدة للبدء بالتوريد بدليل عدم سداد المدعى عليها للدفعة المقدمة، وعدم تنسيق مهندسي المدعى عليها مع المدعية بناءً على البند العاشر من أمر الشراء، والذي نص على أن آلية السداد تكون كالآتي: دفعة مقدمة (15%) قدرها (457,500) أربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريالاً، مقابل تقديم خطاب التزام موثق من الغرفة التجارية. وبعد الاطلاع على أمر الشراء محل الالتزام بين الطرفين، وعلى ما قدمه كل طرف من بينات ودفوع، وحيث إن الثابت أن أمر الشراء صادر بتاريخ 12/10/2015م، والذي نص في البند الأول منه على أنه: يخضع طلب الشراء الحالي لموافقة العميل وينبغي على المورد الحصول على وثائق الاعتمادات اللازمة بالكامل قبل التسليم ، كما نص في البند الثامن منه على أن: التسليم: ١٦-١٤ شهراً من تاريخ استلام الدفعة المقدمة.. وفي البند العاشر على أن: شروط السداد: 15 % دفعة مقدمة نظير خطاب تعهد مختوم ومصدق عليه من قبل غرفة التجارة، و٨٥% بموجب خطاب اعتماد صادر نظير الخطاب التجاري عند التسليم في الموقع وحيث حررت المدعى عليها شيكاً بمبلغ (50.000) خمسون ألف ريال، بتاريخ 24/12/2015م، وذلك عقد أمر الشراء محل الاتفاق أي أن هذا إذناً منها بالتوريد والتسليم، مخالفة بذلك الاتفاق على الدفعة المقدمة، وكان الإخلال منها بشروط العقد أولاً وبالتالي يفسر تصرفها ذلك إذنا منها بالتوريد والتسليم وتلاقياً للإيجاب والقبول بين الطرفين تنفيذاً للبند الثامن من الاتفاقية بين الطرفين والتي نصت على أن: التسليم: ١4-١6 شهراً من تاريخ استلام الدفعة المقدمة.. ، وحيث لم تنازع المدعى عليها في تراخي المدعية في التسليم أو إخلالها بالمواد محل العقد، والثابت التزام المدعية بما اتفقت عليه وقدمت ما يثبت توريد محل العقد بالبيان الجمركي المؤرخ في 17/12/2015م، كما أن الثابت عدم سحب المدعية الدفعة المقدمة حيث قدمت ما يثبت تعذر تنفيذ الشيك بتاريخ 12/5/2016م، الأمر الذي تقضي معه الدائرة بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة المذكور أعلاه. ولا ينال من ذلك ما تتمسك به المدعى عليها من نص العقد بين الطرفين وأن بنوده لازمة حرفاً وفق المدد والنسب المذكورة، ذلك أن الإخلال بدأ منها أولاً بما سلمته مقدماً للعقد، وهو ما تفسره الدائرة بأن ذلك تنازلاً منها ومن المدعية بالنسبة المحددة كدفعة مقدمة للتنفيذ، وتصرف المدعى عليها من تحريرها الشيك عقب أمر الشراء سعياً منها في طلب التوريد والتسليم ورضاً منها، ومن المقرر فقهاً وقضاءً أن من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه، الأمر الذي تطمئن معه الدائرة فيما انتهت إليه وبه تقضي وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة راكان للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة القوى الإلكترونية التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (3050000) ريال والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430344534 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439180790 لعام 1443هـ المدعي: شركة القوى الإلكترونية التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة راكان للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها/شركة راكان للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة القوى الإلكترونية التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ثلاثة ملايين وخمسون ألف (3.050.000) ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 4/5/1444هـ،حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرتها وكيلة المدعية (المستأنف ضدها) فاطمه بنت عبدالله بن سعد الشمراني بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (433578033) كما حضرتها وكيلة المدعى عليها (المستأنفة) ريما بنت عبدالرحمن بن حمد الدريويش بالهوية رقم (...) واكتفى الطرفان بما قدماه، وتمسكا به، وبعد الاطلاع على ملف القضية،والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه، المتضمن: أولاً: بطلان الحكم الطعين لإهداره شروط أحكام أمر الشراء لما هو موضح باللائحة الاعتراضية المرفقة. ثانياً: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال وانعدام الأسباب التي ترتكز عليها الدائرة، لكون الدائرة الموقرة فسرت تفسيرات تتعارض مع إرادة المدعى عليها وتتعارض ايضاً مع نصوص وأحكام أمر الشراء لما هو موضح باللائحة الاعتراضية المرفقة. ثالثاً: عدم إجراء المقتضى الشرعي في الدعوى: 1. حيث إن الدائرة الموقرة لم تجرِ اللازم شرعاً في الدعوى بخصوص تسليم المواد من عدمه وكيف يتصور أن تحكم بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة المواد دون تسليمها لها على الرغم من إقرار المدعية في دعواها بعدم توريد المواد وتسليمها للمدعى عليها حتى الآن كما هو بصك الحكم المرفق (مرفق 2). 2. عدم إجراء اللازم شرعاً عما إذا كان البيان الجمركي المؤرخ 17-12-2015 يخص المواد المتفق عليها من الطرفين من عدمه. 3. عدم إجراء المقتضى الشرعي عما إذا كانت المواد التي تدعي المدعية أنها جهزتها مطابقة للمواصفات والشروط المتفق عليها بين الطرفين من عدمه من قبل جهات الاختصاص. 4. عدم إجراء المقتضى الشرعي عما إن كانت المواد تالفة أم صالحة بعد مرور سبع سنوات لاسيما أن موكلتي دفعت بأنها قابلة للتلف بمرور وقت قصير. رابعاً: مخالفة الحكم للشريعة الإسلامية والنظام وبيان ذلك في الآتي: استند الحكم في أسبابه الى أنه لا ينال ما تتمسك به المدعى عليها من نص العقد بين الطرفين وأن بنوده لازمة حرفاً وفق المدد والنسب المذكورة، وهذا مخالف للشريعة الإسلامية لأن العقد ملزم لطرفي الدعوى لما هو موضح باللائحة الاعتراضية المرفقة. خامساً: تناقض أسباب الحكم مع بعضها البعض ومخالفة النظام، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم ورد الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 22/3/1444هـ في القضية رقم 439180790 القاضي بإلزام المدعى عليها/شركة راكان للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة القوى الإلكترونية التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ثلاثة ملايين وخمسون ألف (3.050.000) ريال، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.