حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431081447
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439383675/1443
رقم الحكم:4431081447
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383675 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431081447 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 439383675 لعام 1443هـ المدعي: سعد سعيد محمد بن مبطي المدعى عليه: شركة سعد المبطي وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يملك المدعي في السابق مصنعا يعمل في مجال إنتاج العوارض الخرسانية المسلحة لسكة الحديد بحسب مستخرج سجل التجاري، نشأت العلاقة بين المدعي والشركة المدعى عليها عام 2010م، وكان بينهما حساب جارٍ للعلاقة التجارية بينهما وذلك من خلال تصنيع عوارض خرسانية لحساب المدعى عليها، وحدث أن طلبت الشركة المدعى عليها عوارض بعدد (357) ألف عارضة خرسانية بإجمالي مبلغ قدره (87,105,000) سبعة وثمانون مليونًا ومائة وخمسة ألف ريال وقد استلمت المدعى عليها (262,750) عارضة خرسانية، بعد سدادها مبلغاً قدره (64,373,750) أربعة وستون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالاً، وتبقى في ذمتها (23,585,688.85) ثلاثة وعشرون مليونًا وخمسمائة وخمسة وثمانون ألفًا وستمائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، وقد أصدرت المدعى عليها مطابقة الرصيد للمبلغ المذكور أعلاه،ثم بسبب التعثر الذي واجهته الشركة المدعى عليها تم إخضاعها لإعادة التنظيم المالي وتقدم مالك المصنع (المدعي) بمطالبة لأمين إعادة التنظيم المالي لسداد قيمة العوارض المتبقية والتي لم تسلمها الشركة المدعى عليها بناء على مطابقة الرصيد غير أن المطالبة رفضت بدون وجه حق، وبعد أن تم إنهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي للشركة المدعى عليها بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية رقم (5102) وتاريخ 1441هـ استبعدت الدعاوى الفردية ضد الشركة المدعى عليها فتوجه المدعي للمدعى عليها، وتم إشعارها بطلب وفاء مستحقات وفق المادة (68) من نظام المحاكم التجارية عبارة عن قيمة العوارض الخرسانية، ثم تقدم بطلب أمر أداء غير أن المحكمة رفضت أمر الأداء مما اضطر المدعي لرفع الدعوى الماثلة تحصيلا لحقوقه، تجدر الإشارة إلى أن مصنع سراب المدن قد تم بيعه كمؤسسة فردية بموجب اتفاق مع احتفاظ المدعي (البائع) بالحقوق العائدة للمصنع والالتزامات المتوجبة عليه لنفسه حتى تاريخ 9 / 6 / 2019م كما هو ثابت في الاتفاق الموقع بين الطرفين، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (23,585,688.85) ثلاثة وعشرون مليونًا وخمسمائة وخمسة وثمانون ألفًا وستمائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمسة وثمانون هللة. 2-التعويض بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: مطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها بصحة الرصيد المستحق للمدعي بمبلغ المطالبة، والعقد المبرم بين المدعي(المالك السابق للمصنع) والمدعو منصور سعد سعيد بن مبطي، وإفادة تتضمن أن (المدعي) سعد سعيد محمد بن مبطي مسؤول عن سداد ديون المصنع ومقابل ذلك تكون جميع الحقوق المالية والالتزامات الناشئة للمصنع من حق سعد سعيد محمد بن مبطي وله الحق في تحصيلها واستلامها من العملاء، وذلك قبل تاريخ 9 / 6 / 2019م، وقد قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: استناداً على نظام المرافعات الشرعية في المادة (75) حيث أن موكلتي سبق لها أن أقامت الدعوى رقم (439089559) وتاريخ 2022/01/27م والمنظورة أمام الدائرة التجارية الثانية عشر في نفس موضوع هذه الدعوى والتي تطالب فيها موكلتي بإلزام المدعى عليها (المدعية في هذه الدعوى) بسداد قيمة العوارض الخرسانية المرفوضة من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية كونها غير مطابقة للمواصفات بإجمالي مبلغ قدره (64,466,057) أربعة وستون مليونًا وثلاثمائة وأربعمائة وستة وستون ألفًا وسبعة وخمسون ريالاً وحيث أن الدعوى المقامة من موكلتي سابقة للدعوى المنظورة أمام فضيلتكم. لذا وبناءً عليه فإننا ندفع بإحالة هذه الدعوى إلى الدائرة التجارية الثانية عشر لقيام نفس النزاع أمامها وارتباط الدعوى المنظورة أمام الدائرة التجارية الثانية عشر بهذه الدعوى المقيدة لدى فضيلتكم. ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/01هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض جواب المدعى عليها على وكيل المدعي ذكر بأن الدعوى المنظورة لدى الدائرة الثانية عشر مختلفة عن هذه الدعوى، لكونها مقامة على أطراف آخرين كما أنها مختلفة من حيث الموضوع، لذا فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بتقديم جوابها الموضوعي على الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/29هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما استمهلت من أجله؟ أجابت بأنها ارفقت المذكرة عن طريق تبادل المذكرات، وبعرضها على وكيل المدعي، أجاب بأنه ارفق الرد عن طريق تبادل المذكرات، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أجابت بأنه جرى الاطلاع عليها، وتكتفي بما تم تقديمه سابقاً. ثم عقّب وكيل المدعي بأنه يود التأكيد على عدم منازعة المدعى عليها وكالة بما يتعلق بمطابقة الرصيد، وأنها لم تتطرق له في مذكرتها الجوابية. وجاء في مذكرة المدعى عليها ما نصه: من الناحية الشكلية: 1- الدعوى مقامة من غير ذي صفة حيث أن الأستاذ/ سعد سعيد المبطي قد تنازل بتاريخ 1440/10/06هـ الموافق 2019/06/09م عن مؤسسة سراب المدن سجل تجاري رقم (...) والسجل الفرعي باسم مصنع سراب المدن لعوارض السكة الحديد سجل رقم (...) لصالح الأستاذ/ منصور سعد المبطي وقد أقر الأستاذ/ سعد المبطي في هذا التنازل أنه بما لها وما عليها من التزامات وأصول وذلك حسب ما جاء في خطاب التنازل الموجه إلى وزارة التجارة والاستثمار والمصدق من الغرفة التجارية بالرياض ومن ثم قام المالك الجديد/ منصور سعد المبطي بتغيير اسم المصنع وتحويله إلى شركة/ عوارض الرياض للصناعة بنفس رقم السجل التجاري، واستنادا على المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية فإننا ندفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة والمصلحة. 2- استنادا على نظام المرافعات الشرعية في المادة الخامسة والسبعون منه حيث أن موكلتي سبق لها أن أقامت الدعوى رقم (439089559) وتاريخ 2022/01/27م والمنظورة أمام الدائرة التجارية الثانية عشر في نفس موضوع هذه الدعوى والتي تطالب فيها موكلتي بإلزام المدعى عليها شركة عوارض الرياض للصناعة (مصنع سراب المدن سابقا) (المدعية في هذه الدعوى) بسداد قيمة العوارض الخرسانية المرفوضة من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية كونها غير مطابقة للمواصفات بإجمالي مبلغ قدره (64,466,057) أربعة وستون مليونًا وأربعمائة وستة وستون ألفًا وسبعة وخمسون ريالاً، وحيث أن الدعوى المقامة من موكلتي سابقة للدعوى المنظورة أمام فضيلتكم، فإننا ندفع بإحالة هذه الدعوى إلى الدائرة التجارية الثانية عشر لقيام نفس النزاع أمامها وارتباط الدعوى المنظورة أمام الدائرة التجارية الثانية عشر بهذه الدعوى. من الناحية الموضوعية: أولا: ما ذكره المدعي وكالة من التعاقد مع المدعية/ مصنع سراب المدن سابقاً (شركة عوارض الرياض حاليا) على توريد المصنع عدد (357) ألف عارضة خرسانية بإجمالي مبلغ قدره (87,165,000) سبعة وثمانون مليونا ومائة وخمسة وستون ألف ريال فصحيح أما ما ذكره المدعي وكالة عن عدد العوارض المستلمة وإجمالي المبلغ المسدد من قبل موكلتي فغير صحيح والصحيح أنه تم توريد عدد (188280) عارضة خرسانية من المصنع وأن إجمالي المبلغ المسدد من قبل موكلتي هو (71,211,354) واحد وسبعون مليونا ومئتان وأحد عشر ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريالا بموجب حوالات بنكية على حساب المصنع وليس كما يدعي المدعي. ثانياً: نرد على ما ذكره المدعي وكالة من رفض المطالبة المقدمة من المصنع دون وجه حق بأن رفض المطالبة من قبل أمين إعادة التنظيم المالي وموافقة الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية على هذا الرفض جاء بسبب أن العوارض الخرسانية الموردة من قبل المصنع غير مطابقة للمواصفات المحددة من قبل مالك المشروع (المؤسسة العامة للخطوط الحديدية) التي رفضت هذه العوارض وتم سحب المشروع من موكلتي بتاريخ 1441/06/19هـ الموافق 2020/02/13م ووضح مالك المشروع في محضر حصر الأعمال أن من أسباب سحب المشروع بالصفحة رقم (3) الفقرة رقم (3) والتي جاء نصها على النحو التالي مع قيام المقاول بتوفير مواد موردة للموقع غير مطابقة للمواصفات مثل (العوارض الخرسانية)، كما وضح محضر حصر الأعمال أن عدد العوارض الخرسانية المطابقة للمواصفات هو (28223) عارضة خرسانية فقط وبناء عليه فإن المصنع قد استلم من موكلتي أكثر من قيمة العوارض المطابقة للمواصفات بإجمالي مبلغ قدره (64,466,057) أربعة وستون مليونًا وأربعمائة وستة وستون ألفًا وسبعة وخمسون ريالاً والتي تطالب بها موكلتي في الدعوى المنظورة أمام الدائرة التجارية الثانية عشر. وجاء في مذكرة المدعي وكالة ما يلي: 1- في الرد على البند (1) من مذكرة المدعى عليها في الجانب الشكلي نؤكد على صفة المدعي في الدعوى وذلك، لأن العبرة تبقى في الاتفاقية التي على أساسها انتقلت ملكية المؤسسة من مالكها السابق إلى مالكها الجديد، والتي تنص على أن جميع الحقوق أو الالتزامات الناشئة للمصنع أو عليه هي مسؤولية الطرف البائع - سعد بن سعيد المبطي - لذا يتعين رد أقوال المدعى عليها لهذه الجهة. 2- في الرد على البند (2) من مذكرة المدعى عليها: بتاريخ 2018/12/31م الموافق 1440/04/24هـ تم إصدار مطابقة الرصيد من قبل المدعى عليها وممهورة بختمها وتوقيعها. بسبب التعثر الذي واجهته الشركة المدعى عليها تم إخضاعها لإعادة التنظيم المالي وقد تقدم مالك المصنع - سعد بن سعيد المبطي - بالمطالبة لأمين إعادة التنظيم المالي لسداد قيمة العوارض بناء على مطابقة الرصيد إلا أنه قوبل بالرفض من الأمين، وبعد انتهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي للشركة المدعى عليها تم تقديم أمر أداء بناء على مطابقة الرصيد إلا أن المطالبة رفضت بسبب عدم تحرير المبلغ كتابة على مطابقة الرصيد لذا تقدم المدعي بالدعوى الماثلة تحصيلا لحقوقه، لذلك يتبين أن المطالبة تخص مطابقة الرصيد وأنها سابقة لدعوى المدعى عليها ولا ترتبط فيها وبالإضافة إلى أن طرفا الدعوى في الدعوى الماثلة مختلفان عن الدعوى المقدمة من المدعى عليها. لذا يتعين رد أقوال المدعى عليها. 3- في الرد على الفقرة أولا من مذكرة المدعى عليها في الجانب الموضوعي: أقرت الشركة المدعى عليها على صحة عدد العوارض الخرسانية المراد توريدها والتي تقدر (357) ألف عارضة خرسانية، وأقرت أيضا بإجمالي قيمة العوارض مبلغ قدره (87,165,000) سبعة وثمانون مليونا ومائة وخمسة وستون ألف ريال، إلا أنها أنكرت عدد العوارض المسلمة وإجمالي المبلغ المسدد، وتدعي بأن الصحيح هو توريد (188,280) عارضة خرسانية والمبلغ المسدد من قبلها (71,211,354) واحد وسبعون مليونا ومئتان وأحد عشر ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريالا مما يؤكد على الخطأ في حساب المدعى عليها وصحة ما ورد من المدعي. 4- في الرد على الفقرة ثانياً من مذكرة المدعى عليها: أرفقت المدعى عليها محضر اجتماع لحصر الأعمال المنجرة والأعمال المتبقية، وتستدل عليه محاولة تحميل مسؤولية إهمالها للمشروع على عاتق مؤسسة المدعي إلا أن موضوع الدعوى في المطالبة بما توجب عليهم في مطابقة الرصيد الصادرة والمختوم منها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/01/17هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيلة المدعى عليها. هذا وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن المصنع (سراب المدن) تعود ملكيته لمن؟ فأجاب: بأنه كان في ملكية موكله وأمر موكله ببيعه على منصور ابن سعد ابن مبطي، على أن تبقى الالتزامات والحقوق التي على المصنع قبل بيعه في مسؤولية المالك الأول وتم البيع بتاريخ 2019/06/09م فما قبل هذا التاريخ يكون على المالك الأول والمصادقة عن السنة المالية في عام 2018م من شركة سعد ابن مبطي ولا يوجد تاريخ بين لتاريخ المصادقة، وأفاد بأن شركة سعد المبطي تحت إجراءات إعادة التنظيم المالي لدى الدائرة التجارية التاسعة بمحكمة الرياض التجارية، وبسؤاله عن السبب في عدم تقديمه للمديونية لأمين التفليسة؟ أجاب: بأنه تم تقديم المديونية لأمين التفليسة ولوجود مانع شكلي لم يقبلها الأمين وأن الدائرة التجارية التاسعة أفادت موكله وفق حكم صادر باستكمال المطالبة لدى الدوائر التجارية وإثبات هذه المديونية، فأفهمته الدائرة بتقديم هذا الحكم، كما أفادت وكيلة المدعى عليها بأنه تم تغيير اسم الشركة من سراب المدن إلى عوارض الرياض وأن موكلتها أقامت دعوى لدى الدائرة التجارية الثانية عشر بذات الموضوع والأطراف، فأفهمتها الدائرة بتقديم رقم الدعوى ولائحة الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/02/10هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيلة المدعى عليها. هذا وباطلاع الدائرة على طلبات القضية وقفت الدائرة على ما قدمه المدعي من الحكم الذي طلب منه، وكذلك وقفت الدائرة على مذكرة المدعى عليها بالطلب المؤرخ في 1444/01/20هـ، ثم جرى إفهام وكيل المدعي تضمين الجواب عنها بمذكرة ختامية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/02/23هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيلة المدعى عليها. هذا وبسؤالهما عمَّا استمهلا له؟ أفاد وكيل المدعي بأنه قام بإرفاق مذكرته عن طريق خانة تبادل المذكرات، وقدمت وكيلة المدعى عليها مذكرتها والتي لم تخرج عن ما سبق تقديمه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/03/15هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيلة المدعى عليها. هذا وبسؤال وكيل المدعي عن التنازل المرسل لوزارة التجارة والمصدق من الغرفة التجارية؟ أجاب: بأنه كان مكتوباً لاستيفاء إجراءات إدارية وأن العقد المبرم بين الطرفين أوضح التزامات كل طرف وحقوقه، وفيه أنه تتعلق بموكلي الحقوق والالتزامات قبل تاريخ 09 / 06 / 2019م، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن مطابقة الرصيد المرفقة في الدعوى؟ قدّمت جواباً جاء فيه: مطابقة الرصيد صدرت قبل سحب المشروع من موكلتي لعدم مطابقة العوارض الخراسانية للمواصفات مالك المشروع مؤسسة العامة للخطوط الحديدة وقد جاء في محضر حصر الأعمال أن عدد العوارض الخرسانية المقبولة من المالك المؤسسة العامة للخطوط الحديدية (28,223) ثمانية وعشرون ألفًا ومائتان وثلاثة وعشرون عارضة خرسانية بقيمة مالية قدرها (67,452.97) سبعة وستون ألفًا وأربعمائة واثنان وخمسون ريالا وسبعة وتسعون هللة، وقد تم إرفاق محضر الأعمال وصورة الخطاب وبناءً عليه فإن المبلغ محل الدعوى غير مستحق كونها لم تلتزم بالمواصفات المطلوبة. ، ثم قرّر وكيل المدعي بأنه يحصر دعواه في المطالبة بما تضمنته مصادقة الرصيد، وهو مبلغ قدره (23,585,688.85) ثلاثة وعشرون مليونًا وخمسمائة وخمسة وثمانون ألفًا وستمائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدما وطلبا الفصل في القضية، وبناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: بناء على ما سبق من وقائع، ولمّا كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغاً قدره (23.585.688,85ريال) ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وخمسة وثمانون ألف وستمائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، وذلك مقابل تصنيع عوارض خرسانية للمدعى عليها، فإن الاختصاص النوعي منعقد للمحكمة بموجب المادة (16 / 1) من نظام المحاكم التجارية، وفي صفة المدعي فإن الثابت في المستندات المرفقة في الدعوى وما أبداه الأطراف أن بداية التعاقد محل المطالبة كان بين المدعي بصفته مالك مصنع سراب المدن للعوارض الخرسانية والمدعى عليها حيث كانت هي المشتري، كما أن من الثابت في مستندات الدعوى تنازل المدعي عن المصنع المذكور لصالح المدعو منصور سعد سعيد بن مبطي وذلك بتاريخ 9 / 6 / 2019م، كما أن الثابت كذلك تلاقي إرادة طرفي عقد التنازل على أن يحتفظ (المدعي) سعد سعيد محمد بن مبطي بكامل الحقوق المالية للمصنع حتى تاريخ التنازل المشار إليه، وحيث أن مصادقة الرصيد المختومة من المدعى عليها مؤرخة في 31 / 12 م 2018م، لذا فإن المدعي ذو صفة في هذه الدعوى، ولا ينال من صفة المدعي ما دفعت به المدعى عليها من تنازله عن المصنع لصالح المدعو منصور سعد بن مبطي بتاريخ 9 م 6 / 2019م؛ لأن اشتراط (المدعي) البائع أن يحتفظ بالحقوق المقررة للمصنع-وهو مؤسسة ذمتها مرتبطة بذمة مالكها- حتى تاريخ التنازل شرط صحيح لا تملك الدائرة إلّا إمضاء مقتضاه، خصوصاً أنه لم تثبت مطالبة المتنازل إليه بهذا الحق الثابت في مطابقة الرصيد، وفي موضوع الدعوى فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغاً قدره (23.585.688,85ريال) ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وخمسة وثمانون ألف وستمائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، وذلك مقابل تصنيع عوارض خرسانية للمدعى عليها، ويطلب إلزام المدعى عليها بما سبق بموجب مصادقة رصيد مختومة من المدعى عليها لم تطعن المدعى عليها بصحتها، وإنما دفعت بوجود عيوب وطلبت إحالة هذه الدعوى إلى الدائرة التجارية الثانية عشرة بحجة تقديمها دعوى قبل هذه الدعوى تطلب إلزام (المدعي) بسداد قيمة عوارض مرفوضة (غير مطابقة للمواصفات)، ولأن مستمسك المدعي في هذه الدعوى هو مصادقة الرصيد المختومة، فقد سمعت الدائرة الدعوى وأجرت فيها المقتضى الشرعي والنظامي؛ وذلك لعدم تحقق التماثل الموجب لإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية الثانية عشرة، حيث أن المطالبة مختلفة في الدعويين في أصلها، فمطالبة المدعي في هذه الدعوى بثمن مبيع بموجب مصادقة رصيد مختومة من المدعى عليها، مختلفة عن مطالبة المشتري بأرش مبيع معيب، أو إرجاع الثمن بعد فسخ عقد البيع لوجود عيب، ولأن السير في هذه المطالبة والحكم فيها لا يحجب حق المدعى عليها في المطالبة بما لها من حقوق تعاقدية ثبتت بعد ذلك، كما أن الحق المطالب به في هذه الدعوى مستقر وثابت بخلاف ما تذكره المدعى عليها بأنه ما زال محل نظر قضائي ولم يستقر بعد، وحيث أقرّت وكيلة المدعى عليها بصحة مصادقة الرصيد ودفعت بأنها صدرت قبل العلم بعيب المبيع، وحيث تكيّف مصادقة الصيد بأنها إقرار بالكتابة، وجرى العرف التجاري على الاحتجاج بها، وأهم آثارها أنها تثبت عدم سدادها وقت إعدادها، ما يعني استحقاق الدائن لما فيها حتى تاريخها، وحيث لم تقدم المدعى عليها ما يفيد سداد الدين الوارد بالمصادقة بعد تاريخ المصادقة، ما يعني ثبوت ذلك الدين في ذمة المدعى عليها، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعى عليها من أن مطالبة المدعي قد تم رفضها من قبل أمين الإفلاس إذ رفضه كان بسبب عدم تقديم المدعي للأوراق التي تثبت صفته في المطالبة، مما تعده الدائرة رفضاً شكلياً وليس في الموضوع، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه في المطالبة بالمبلغ محل المصادقة وهو (23.585.688,85ريال) ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وخمسة وثمانون ألف وستمائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، لذا فقد انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه:- نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة سعد المبطي وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي سعد سعيد محمد بن مبطي هوية رقم (...) مبلغاً قدره (23.585.688,85) ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وخمسة وثمانون ألف وستمائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 439383675 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439383675 لعام 1443هـ المدعي: سعد سعيد محمد بن مبطي المدعى عليه: شركة سعد المبطي وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغاً قدره (23.585.688,85ريال) ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وخمسة وثمانون ألف وستمائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، وذلك مقابل تصنيع عوارض خرسانية للمدعى عليها، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (23.585.688,85) ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وخمسة وثمانون ألف وستمائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت وجود دعوى سابقة لدعوى المدعي في نفس موضوع النزاع ويأتي استمرار الدائرة في هذه الدعوى دون إحالتها إلى الدائرة التجارية الثانية عشر مخالفاً لنص المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية وذلك على الرغم من إقرار المدعي في تحرير الدعوى أن مبلغ مطالبته مقابل العوارض الخرسانية المتفق على توريدها من المصنع، كذلك انعدام صفة المدعي في هذه الدعوى وذلك استنادا على التنازل الصادر من المدعي عن مصنع سراب المدن بما له وماعليه (لابن المدعي) وهذا التنازل موجه إلى وزارة التجارة والاستثمار ومصدق عليه من الغرفة التجارية بالرياض وهو مستند رسمي تم تقديمه لجهة حكومية، وبناء على ذل فقد تقدم بطلب نقض الحكم و رد دعوى المدعي أ.هـ فأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة و التي حددت جلسة هذا اليوم 30/12/1444ه عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن ما ذهبت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر وذلك أن امين الإفلاس رفض مطالبة المدعي فكان الواجب عليه الاعتراض على القرار امام الدائرة المختصة بالإفلاس بموجب ما نصت عليه المادة 215 من نظام الإفلاس والتي تجاء فيها فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة بموجب أحكام النظام خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء. لا ان يقيم دعوى مستقلة في حقة وبما ان التسلسل النظامي يوجب ان تعالج الدعوى ابتداء ضمن اطار نظام الإفلاس لا ان تخرج عن نطاقه، مما ترى معه دائرة الاستئناف إلغاء حكم دائرة محكمة الدرجة الأولى و الحكم مجدداَ بــعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4430159286 وتاريخ 22/03/1444هـ في القضية رقم 439383675 والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق.