حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430725065

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439383589/1443
رقم الحكم:4430725065
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383589 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430725065 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٣٥٨٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه أن تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في أعمال تركيب (...) في محطة الضخ الثانية (...)، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٦/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٤٦,٧٧٥) ثلاث مئة وستة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٤٦,٧٧٥) ثلاث مئة وستة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وعليه طالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٤٦,٧٧٥) ثلاث مئة وستة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق مطبوع على أوراق المدعى عليها، مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٠١٤/١١/١١م، تضمن ماورد بالدعوى، ممهور بختم المدعى عليها. ٢- مستخلص مطبوع على أوراق المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٤م، بمبلغ قدره (٦٧,٧٨٧.٥٠) سبعة وستون ألف وسبعمائة وسبعة وثمانون ألف وخمسون هللة. ٣- مستخلص مطبوع على أوراق المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/٣١م، بمبلغ قدره (٧٩,٩١٢.٥٠) تسعة وسبعون ألف وتسعمائة واثنا عشر ريال وخمسون هللة، مذيل بتوقيع مدير المشروع. ٤- مستخلص مطبوع على أوراق المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٥/٠٦/٢٤م بمبلغ قدره (١٢٩,٢٦٢.٥٠) مائة وتسعة وعشرون ألف ومائتين واثنان وستون ريال وخمسون هللة، مذيل بتوقيع مدير المشروع. ٥- مستخلص مطبوع على أوراق المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٠٨م، بمبلغ قدره (٧٥,٨١٢.٥٠) خمسة وسبعون ألف وثمانمئة واثنا عشر ريال وخمسون هللة، مذيل بتوقيع مدير المشروع. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣هـ، وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. وقد تقدم وكيل المدعي بطلب رقم (٤٣٠٨٦٣٩٩٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤هـ لإعادة النظر في الدعوى المشطوبة، وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ، وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) وكما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال لما جاء في صحيفتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب ائلا: بخصوص العقد محل الدعوى صحيح، وأما العمل فإن المدعية لم تنجز إلا شيئا يسرا وقد سددته موكلتي وأطلب مهلة لتحريره وذكر قيمته، هكذا أجاب، ثم استعرضت الدائرة المستخلصات التي يحتج بها وكيل المدعية وعرضتها على وكيل المدعى عليها فأقر بأنها على مطبوعات موكلته وطلب صورة منها لسؤال موكلته عنها، لذلك كله أمهلته الدائرة للجواب عن الجزء المنفذ ومقدار المسدد منه وعن هذه المستخلصات، كما أفهمته بإرفاق جميع مستنداته وما يثبت السداد، ولحين ذلك كله رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى عقدت في ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها الموضحان أعلاه، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت ما نصه: (بناءً عليه وباستقراء صحيفة الدعوى المقدمة من المدعية نستأذن فضيلتكم ببيان عدم صحة ما أوردته المدعية لفضيلتكم في شأن الدعوى، حيث أنه بالرجوع لملف المشروع والمستندات ذات العلاقة به تبين بأن الصحيح أن إجمالي المبلغ المستحق للمدعية لقاء الأعمال المنفذة من قبلها بالمشروع مبلغاً وقدره(٢٦٨,٠٠٠) مائتان وثمانية وستون الف ريال فقط لا غير خصم منه مبلغ وقدره(٤٨,٤٠٠) ثمانية وأربعون ألف وأربعمائة ريال، حسومات على المدعى عليها وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين، ليصبح أجمالي المستحق لها مبلغاً وقدره(٢١٩,٦٠٠) ريال وليس كما تدعي المدعية بأنه مبلغاً وقدره(٣٤٦,٧٧٥) ريال،(مرفق لفضيلتكم طيه بيان تفصيلي بهذا الشأن)، كما تبين عدم صحة ما أوردته المدعية في صحيفة الدعوى من عدم استلامها أية مبالغ من قبل المدعى عليها بخصوص المشروع، حيث أن الثابت بموجب التحويلات المصرفية الصادرة استلام المدعية مبلغاً وقدره(١٩١,٤٧٧) مائه وواحد وتسعون الف وأربعمائة وسبعه وسبعون ريال ليصبح اجمالي المستحق للمدعية مبلغاً وقدره(٢٨,١٢٣) ثمانية وعشرون الف ومائه وثلاثة وعشرون ريال فقط لا غير(مرفق لفضيلتكم طيه صور من الحوالات المصرفية الصادرة بهذا الشأن) ا.هـ. وبسؤاله عن الأربعة مستخلصات أجاب قائلا: أما الأول والثاني والثالث وهن المؤرخات في عام ٢٠١٥ فموكلتي تقر بها، ولكن الرابع المؤرخ عام ٢٠٢١ تنكره موكلتي، ويظهر عدم صحته بوجود الفارق الزمني، إذ أن المستخلصات الثلاثة الأول كانت متتابعة وأما الرابع جاء بعدهم بسبع سنوات، لذا فموكلتي تنكره ولا صحة له وليس مسجلا في أنظمة وأوراق موكلتي، هكذا أجاب، وبعرض ذلك كله على المدعي وكالة بعد بعث مرفقات مذكرة المدعى عليها المتضمنة الحوالات وبعث مستندات المبالغ التي تخصم من حق المدعية حسب دفع المدعى عليها؛ طلب مهلة للجواب، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى عقدتها الدائرة بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان الموضحان أعلاه والمشار لوكالاتهم سلفا، كما حضر المدعي أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عما أمهل لأجله أجاب قائلا: ما ذكرته المدعى عليها من إنكار للمستخلص الرابع غير صحيح، والصحيح إكمال جميع الأعمال الواردة في الأربع مستخلصات، وأما ما ذكروه من الخصميات فغير صحيحة ولا مستحقة على موكلي، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا: موكلتي تنكر المستخلص الرابع وهو لم يوقع خلافا للمستخلصات المؤرخة في عام ٢٠١٥ م والتي كلها موقعة، هذا أجاب، وبسؤاله عن سبب إنكار المستخلص الرابع رغم كونه حرر على أوراق نسبت لموكلته فأجاب قائلا: المستخلص الرابع غير صحيح وليس على أوراق موكلتي وليس صادرا منها والورقة المقدمة فيه لا تمت لموكلتي بصلة كما أنها غير موقعة أصلا، هكذا أجاب، وبسؤاله عن الغرامات والمخالفات التي يدعيها وعن بينته عليها أشار إلى البند الثامن والعاشر من العقد المقدم من المدعية، وبالاطلاع على البند الثامن وجدت الدائرة تضمنه لأن مدة تنفيذ العقد ٤٥ يوما وكل يوم تأخير يخصم ٢٠٠ ريال بحد أقصى ١٠%، كما نص البند العاشر على: (في حال ثبوت عدم التزام الطرف الثاني بتنفيذ بنود العقد مما يؤدي بإلحاق أضرار بالطرف الأول يحق للطرف الأول اسناد هذه الأعمال لطرف ثالث خصما من مستحقات الطرف الثاني مع تحميل الطرف الثاني كافة المصاريف والتكاليف الناتجة عن ذلك)، وبالاطلاع على بيان الخصميات التي تدفع المدعى عليها بها وجدت الدائرة مضمونها: (مبلغ قدره ١٧٠٠٠ ريال إصلاحات ونقل مخلفات ومبلغ قدره ٣١٤٠٠ ريال غرامة تأخير) وبعرضها على المدعي أصالة أجاب قائلا: ليس لهم من قيمة المخالفات ١٧٠٠٠ ريال سوى مبلغ قدره ١٠٠٠٠ ريال، هكذا أجاب، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها البينة على ما زاد عن ذلك بعث فواتيرا متفرقة تضمنت استئجار معدات من طرف ثالث وتضمنت نقل مخلفات، وبسؤاله عن وجه استدلاله بها أجاب قائلا: هذه فواتير الإصلاحات والأعمال التي قامت موكلتي بها تكميلا لعمل المدعي، وهي موقعة من الطرف الثالث وليس من المدعي، هكذا أجاب، وبعرضها على المدعي أنكرها، وبعرض يمين المدعي على وكيل المدعى عليها على نفي ما زاد عما أقر به طلبها، ثم استعد المدعي وحلف قائلا: والله العظيم إني حسب علمي فإن المدعى عليها لا تستحق من المخالفات سوى مبلغ قدره ١٠٠٠٠ ريال، وأن ما زاد عن ذلك غير مستحق له والله العظيم، هكذا حلف، لذا فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعى عليها لمبلغ محصور في ١٠٠٠٠ ريال مقابل إصلاحات تلفيات ونقل مخلفات وإكمال نواقص، وفيما يتعلق بغرامة التأخير فقد سألت الدائرة المدعي عن تاريخ بدئه العمل وعن تاريخ توقفه وتسليمه للمدعى عليها فأجاب قائلا: ابدأنا بالعمل من تاريخ التعاقد ١١ / ١١ / ٢٠١٤م واستمرينا بالعمل أحد عشر شهرا، هكذا أجاب، وبما أن المدعي أقر بالتأخير، وبما أن المتفق عليه تسليم العمل خلال خمسة وأربعين يوما، وبما أنه تأخر تسعة أشهر ونصف الشهر، وبما أن هذه المدة تدل على استحقاق المدعى عليها للغرامة المطلوبة ٣١٤٠٠ ريال، فقد انتهت الدائرة لاستحقاق المدعى عليها لخصم مبلغ قدره ٣١٤٠٠ ريال من استحقاقات المدعية، وبعرض يمين المدعى عليها بنفي المستخلص الرابع على المدعي وكالة أجاب قائلا: هذا المستخلص صادر منهم وقد بعثوه ببريد الكتروني مخصص لهم، فكيف ينكرونه ولا تثبت الدائرة عليهم؟ هكذا أجاب، وبسؤاله عن البريد الذي يدعيه طلب مهلة لإحضاره، وقد أجيب لطلبه، ورفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى عقدتها الدائرة بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان أعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عما أمهل لأجله أجاب قائلا: لم نجد البريد الذي أشرت إليه، هكذا أجاب، وبعرض يمين المدعى عليها على نفي المستخلص الرابع الأخير رفضها، وبعرض ما دفعت به المدعى عليها من سداد لمبلغ قدره (١٩١,٤٧٧) ريال على وكيل المدعي أجاب قائلا: نعم صحيح هذا ما وصل إلى موكلي منهم، هكذا أجاب، وبحساب المستخلصات الثلاثة الثابتة وجدت الدائرة قيمتها (٢٧٨,٩٨٧.٥) ريال، وبما أنه ثبت في الجلسة الماضية استحقاق المدعى عليها لخصميات وغرامة تأخير بإجمالي قدره (٤١,٤٠٠) ريال، وبما أن المدعي وكالة أقر بسداد المدعى عليها لمبلغ قدره (١٩١,٤٧٧) ريال فيكون الباقي من قيمة المستخلصات الثابتة مبلغ قدره (٤٦,١١٠.٥) ريال، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: لدي تعديل فقد استلم موكلي مبلغا قدره (١٩٠,٢٨٤) ريال، وليس ما ذكرته قبل قليل، وبعرض التعديل على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: لا مانع لدي من حصر ما سددناه فيما ذكره (١٩٠,٢٨٤) ريال، هكذا أجاب، وبإعادة الحساب تبين أن الباقي من قيمة المستخلصات (٤٧,٣٠٣) ريال، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: يشار للمستخلصات وإقرار المدعى عليها بثلاثة منها وإنكارها للرابع، ولكون المدعي لم يستطع إثبات صحة الرابع بالبريد الذي ادعاه، ولأن الرابع وجد فيه ما يضعفه من وجهين: أولهما: أن المستخلصات الثلاثة كانت متتابعة حيث أُرّخت كلها في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، حيث أن أولها كان في ٨ / ٤ / ٢٠١٥ م والثاني في ٣١/ ٥ / ٢٠١٥م والثالث في ٢٤ / ٠٦ / ٢٠١٥ م، فيما جاء الرابع بعيدا عن ذلك كله حيث أرخ في عام ٢٠٢١ م وهذا مضعف له، ثانيهما: أن جميع المستخلصات الثلاثة حملت توقيع مدير المشروع، فيما خلا الرابع منه. وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤٦,٧٧٥) ثلاث مئة وستة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال، قيمة ما تم تنفيذه للمدعى عليها، وقدم بينته في ذلك عدد (٤) مستخلصات، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه بإقراره بثلاث منها فيما أنكر المستخلص الرابع الأخير، وقد قرر وكيل المدعي بأن المستخلص الرابع مرسل عن طريق بريد إلكتروني تابع للمدعى عليها وقد أمهلته الدائرة لتقديمه وعجر عن ذلك، وباطلاع الدائرة على مستندات القضية، وحيث وجدت مايضعف المستخلص الرابع من وجهين، أولهما: أن المستخلصات الثلاثة كانت متتابعة حيث أُرّخت كلها في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، حيث أن أولها كان في ٨ / ٤ / ٢٠١٥ م والثاني في ٣١/ ٥ / ٢٠١٥م والثالث في ٢٤ / ٠٦ / ٢٠١٥ م، فيما جاء الرابع بعيدا عن ذلك كله حيث أرخ في عام ٢٠٢١ م وهذا مضعف له، ثانيهما: أن جميع المستخلصات الثلاثة حملت توقيع مدير المشروع، فيما خلا الرابع منه، وقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن له يمين المدعى عليها على نفي المستخلص الرابع الأخير فرفضها، وفيما يتعلق بالمخالفات والعيوب فقد ذكرت المدعى عليها أن قيمتها (١٧.٠٠٠) ريال، وقد أنكر المدعي ما زاد عن (١٠.٠٠٠) ريال، ولم يقدم المدعى عليه بينة على ما زاد عما أقر المدعي به وطلب يمينه فحلف على نفيها، وأما غرامات التأخير (٣١.٤٠٠) ريال فقد أقر المدعي بالتأخر مدة يُستحق معها المبلغ المطلوب خصمه كغرامة، وبحساب الدائرة للمستخلصات الثلاثة الثابتة وغرامة التأخير والخصميات المستحقة للمدعى عليها بعد حصرها المبلغ المسدد فيما أقر به المدعي مؤخرا، انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٤٧,٣٠٣) سبعة وأربعون ألفاً وثلاثمئة وثلاثة ريالات فقط. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركه(...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٤٧,٣٠٣) سبعة وأربعون ألفاً وثلاثمئة وثلاثة ريالات، ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430725065 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٣٥٨٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤٦,٧٧٥) ثلاث مئة وستة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال، قيمة ما تم تنفيذه للمدعى عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلزام المدعى عليها/ (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٤٧,٣٠٣) سبعة وأربعون ألفاً وثلاثمئة وثلاثة ريالات، ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن وقد اعترض وكيل المدعي بما مضمونه أنه كان على الدائرة إمهال المستأنف لجلسة أخرى لإحضار بينته بشأن المستخلص الرابع، والمستأنف قد تمكن من إحضار البينة الخاصة بالمستخلص الرابع وهي رسالة من البريد الالكتروني الخاص بالمستأنف ضدها موضحا فيها مبلغ المخالصة وبيان كامل الأعمال وإجمالي المبلغ المترتب بذمتها الأمر الذي يتعين معه الاطلاع على هذه المرفقات والحكم للمستأنف بما جاء بالمستخلص الرابع، وطلب قبول الاستئناف موضوعا، ونقض الصك المستأنف وإعادته إلى محوره الشرعي والنظامي من الحكم للمستأنف بإجمالي مبلغ المستخلص الرابع مضافا إليه المبلغ المذكور في منطوق الحكم المستأنف، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على أوراق القضية واستمعت للدعوى والاجابة فلم تخرج عما سبق ثم طلبت الدائرة من المستأنف ضدها إجابة واضحة عد ما ذكره المستأنف حيال المستخلص الرابع الصادر عبر الايميل الذي ذكر أنه يمثل مخالصته بينهما، وإرسال للإجابة للدائرة خلال ثلاثة أيام عبر نظام تقاضي وعليه رفعت الجلسة، وأجاب المستأنف ضدها (ان المستخلص لم يحمل مصادقة مدير المشروع بالتوقيع فهي ورقة عادية، وغير معتد كمستند رسمي، وان الفارق الزمني بين المستخلصات والمستخلص الرابع ما يقارب ٦ سنوات وهذا يتناقض مع إقرار المستأنف بأن المشروع انتهى ٢٠١٥م، وان الدائرة منحته المهلة الكافية لإثبات صحة المستخلص وعجز عنه بالإضافة إلى رفضه لليمين) هكذا ذكر و في جلسة اليوم الثلاثاء ٢٣/٠٧/١٤٤٤هـ طلبت الدائرة رد من المستأنف ضده ولم تجب، وفي جلسة اليوم الثلاثاء ٢٢ /٠٨ /١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف وكيل المدعي يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف وتضيف الدائرة بأن المستأنف لم يجب على الدفوع المؤثرة المقدمة في مذكرة المستأنف ضده رغم ان هذه المدة كافية. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في ٢٠ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٤٧,٣٠٣) سبعة وأربعون ألفاً وثلاثمئة وثلاثة ريالات، ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث