حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430368974
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439327537/1443
رقم الحكم:4430368974
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439327537 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430368974 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439327537 لعام 1443هـ المدعي: وكالة نسما للسفر والسياحة فرع شركة نسما للصناعات المتحدة المحدودة المدعى عليه: فرع شركة تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن جابر القاضي بصفته ممثلًا عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تنفذ لها خدمات تتمثل في بيع تذاكر طيران، بثمن إجمالي قدره (١.٤٨٥.٦٠٨) مليون وأربعمئة وخمسة وثمانون ألفًا وستمئة وثمانية ريالات، سددت المدعى عليها منه مبلغًا قدره (١.٢٩٣.٧٨١) مليون ومئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وسبعمئة وواحد وثمانون ريالًا، وقد نفذت الخدمة بالكامل، ولم تسدد المتبقي من القيمة الإجمالية. وانتهى في دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٩١.٨٢٦.٩٠) مئة وواحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة وعشرون ريالًا وتسعون هللة لقاء المتبقي من قيمة بيع المدعية للمدعى عليها تذاكر طيران. وقدم سندًا لدعواه ما يلي: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- كشف الحساب يتضمن مبلغ المطالبة غير مختوم ولا موقع من الطرفين. ٣- مجموعة من الفواتير مجموع مبالغها (٢١١.٤٥٢) ريال غير موقعة ولا مختومة من الطرفين. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (432171395) وتاريخ 5 /5 / 1443هـ، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها وقد تعذر تبلغها بموعد الجلسة وفقًا لإفادة النظام وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليها. ثم توالت الجلسات وتبين فيها عدم حضور المدعى عليها لتعذر تبليغها. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية، وتشير الدائرة إلى تعذر تبليغ المدعى عليها مما حال دون حضورها في هذه الجلسة. كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على ملف القضية ودراسته، أفهمت وكيلة المدعية بأن الدائرة قررت توجيه اليمين المتممة لموكلتها. فطلبت الإمهال لإحضار المخول بأداء اليمين في الجلسة القادمة. وعليه أفهمتها الدائرة أنه في حال تخلف المخول بأداء اليمين عن الحضور في الجلسة القادمة بغير عذر فإن الدائرة ستعد موكلتها ناكلة وتحكم عليها بالنكول، ففهمت ذلك واستعدت به. ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٨/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية المشار له أعلاه، كما حضر محمد الأنصاري بصفته مديرًا للمدعية، وتشير الدائرة إلى تعذر تبليغ المدعى عليها مما حال دون حضورها في هذه الجلسة. وبسؤال الحاضر محمد الأنصاري بصفته مديرًا للمدعية عن استعداده بأداء اليمين بالصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن المدعية باعت للمدعى عليها تذاكر طيران بقيمة إجمالية قدرها (١.٤٨٥.٦٠٨) ريال سددت منها المدعى عليها (١.٢٩٣.٧٨١) ريال وتبقى في ذمتها (١٩١.٨٢٦.٩٠) ريال لم تسدد منه شيئًا حتى الآن والله العظيم)، فأجاب بقوله: نعم مستعد بأداء اليمين بهذه الصيغة. فحلف بعد إذن الدائرة له وتخويفه بمغبة اليمين الفاجرة قائلًا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن المدعية باعت للمدعى عليها تذاكر طيران بقيمة إجمالية قدرها (١.٤٨٥.٦٠٨) ريال سددت منها المدعى عليها (١.٢٩٣.٧٨١) ريال وتبقى في ذمتها (١٩١.٨٢٦.٩٠) ريال لم تسدد منه شيئًا حتى الآن والله العظيم)، هكذا حلف. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٩١.٨٢٦.٩٠) مئة وواحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة وعشرون ريالًا وتسعون هللة لقاء المتبقي من قيمة بيع المدعية للمدعى عليها تذاكر طيران. مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- كشف الحساب يتضمن مبلغ المطالبة غير مختوم ولا موقع من الطرفين. ٣- مجموعة من الفواتير مجموع مبالغها (٢١١.٤٥٢) ريال غير موقعة ولا مختومة من الطرفين. ولما تعذر تبليغ المدعى عليها لحضور الجلسات كما هو موضح بتقرير التبليغات المرفق بملف القضية، مما ترى معه الدائرة ضرورة توجيه اليمين للمدعية احتياطًا لحق جانب المدعى عليها، لا سيما مع خلو كشف الحساب والفواتير من توقيع أو ختم يُنسب للمدعى عليها، ولما بذلت المدعية اليمين المشروعة الوارد نصها بوقائع الدعوى أعلاه، واستنادًا لما ورد في الفقرة (١) من المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ ونصها: إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا. ، ولما ورد في الفقرة (٤) من المادة (١٨٥) من ذات النظام ونصها: إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصيًا، أو وليًا، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظامًا، أو كان المحكوم عليه غائبًا وتعذر تبليغه بالحكم؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم، ولا يشمل ذلك ما يأتي: أ - القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذًا لحكم نهائي سابق. ب - الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته، ما لم يكن للمودع، أو مَنْ يمثله، معارضة في ذلك. ، ولما ورد في المادة (٤) من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (٥١٣٤) وتاريخ ٢١/ ٩/ ١٤٤٠هـ ونصها: الغائب المحكوم عليه الوارد في الفقرة (٤) من المادة (١٨٥) من النظام، هو المحكوم عليه غيابيًا وفقًا للمادة (٥٦)، والفقرتين (١) و (٣) من المادة (٥٧) من النظام. ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها فرع شركة تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي سجلها التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية وكالة نسما للسفر والسياحة فرع شركة نسما للصناعات المتحدة المحدودة سجلها التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (١٩١.٨٢٦.٩٠) مئة وواحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة وعشرون ريالًا وتسعون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430368974 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439327537 لعام 1443هـ المدعي: وكالة نسما للسفر والسياحة فرع شركة نسما للصناعات المتحدة المحدودة المدعى عليه: فرع شركة تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٩١.٨٢٦.٩٠) مئة وواحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة وعشرون ريالًا وتسعون هللة لقاء المتبقي من قيمة بيع المدعية للمدعى عليها تذاكر طيران، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 13/03/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها فرع شركة تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي سجلها التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية وكالة نسما للسفر والسياحة فرع شركة نسما للصناعات المتحدة المحدودة سجلها التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (١٩١.٨٢٦.٩٠) مئة وواحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة وعشرون ريالًا وتسعون هللة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 12/05/1444هـ المنعقدة عن بعد، تبين عدم حضور المدعى عليها وقد تبين للدائرة تعذر تبليغها وفق ما هو مثبت في التبليغات، واطلعت الدائرة على حكم الغيابي الصادر في هذه القضية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر وما بني عليه من أسباب، فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها بالإلزام غيابياً، وحيث ان كشف الحساب والفواتير المقدمة من المدعية قد خلت من أي توقيع أو ختم للمدعى عليها مما يعني أنها والعدم سواء , وأن الأصل عدم ثبوت المديونية في مواجهة المدعى عليها , مما يعد معه الأخذ بيمين المدعية لا وجاهة له، كون البينة على المدعي واليمين على من أنكر، واليمين المتممة إنما تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وهذا لا يمكن القول به في الدعوى محل النظر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء حكم الدائرة الابتدائية والحكم مجدداً برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء حكم الدائرة (الثامنة) الغيابي الصادر بتاريخ 13 / 3 / 1444 هـ، في القضية رقم (439327537) والحكم مجددا برفض الدعوى، والله الموفق.