حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430137541
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470082753/1444
رقم الحكم:4430137541
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470082753 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430137541 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٢٧٥٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى جاء نصها: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع مبلغ التأمين للمعرض)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة معرض سيارات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (تخلف المدعى عليه عن التزاماته الجوهرية في العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (لم يلتزم المدعى عليه بالعقد المبرم بين الطرفين لذا أطلب الزام المدعى عليه برد مبلغ التأمين المذكور في العقد الموقع بين الطرفين). ٢- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٣- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ). ٢-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم تنفيذ العقد) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائمة). ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي." فقيدت قضية برقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت للدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها وحددت جلسة اليوم للنظر فيها, وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / (...)بموجب الوكالة رقم (...)بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣هـ فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عن طريق النظام الالكتروني وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في لائحة الدعوى وبالاطلاع عليها ذكر بأنها غير محرره فسألته الدائرة عما هو لازم لتحريره فأجاب بأن الشراكة ليست في عقار معين ومحل الشراكة معرض سيارات ورأس المال مقدم من قبل موكلي والمدعى عليه وأما العمل فهو من المدعى عليه فقط حيث إن المدعى عليه قام بدفع رأس ماله في إنشاء المعرض وشراء السيارات وقمت أنا بدفع مبلغ (٢٠٠.٠٠٠ ريال) من أجل الدخول في الشراكة ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة شركاء، وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع، وبما أن المدعي قرر أن الشركة المتفق عليها ليست من الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات، ورأس المال من الطرفين، والشركة بهذا الوصف تُعد شركة عنان حيث جاء في متن الإقناع في تعريف شركة العنان "بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعملا فيه.. أو يعمل أحدهما.." وبما أن اختصاص المحاكم التجارية في نظر الشركات منحصر في شركة المضاربة، والشركات النظامية، كما ورد في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجاري، وبما أن الدعوى الماثلة ليست متعلقة بشركة نظامية ولم يتطرق العقد لكونها شركة محاصة، كما أنها ليست شركة مضاربة، فشركة المضاربة كما عرفها الفقهاء –رحمهم الله- تتضمن دفع المال إلى من يتجر فيه بجزء من الربح، جاء في متن الإقناع: "المضاربة وهي: دفع مال وما في معناه، معين معلوم قدره... إلى من يتجر فيه، بجزء معلوم من ربحه" فالعامل في شركة المضاربة منه العمل فقط، وفي الدعوى الماثلة المال من كل الشركاء –حسب دعوى المدعي وكالة-، وعليه فالشراكة التي بين الطرفين ليست في شركة مضاربة، وليست شركة نظامية، وبناء على ذلك فإن المحاكم التجارية غير مختصة بنظر هذه الدعوى، وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه القضية ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.