حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430180569

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470175322/1444
رقم الحكم:4430180569
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470175322 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430180569 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470175322 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للعقار الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالته إلى الدائرة بعد قيده بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لها الدائرة موعدًا للنظر فيه، وحضر فيها المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها، وبسؤاله عن الدعوى أرفق دعواه ونصها: ((سبق وان عمل موكلي لدى المدعى عليها / شركة (...) للعقار سجل تجاري رقم (...) من تاريخ 31/12/2015م حتى ايقافه عن العمل بتاريخ 15/7/2019م، ولوجود خلاف مع المدير التنفيذ للشركة وتم رفع بلاغ هروب كيدي ضد موكلي، و لإلغاء البلاغ تم اكراه موكلي على توقيع سند الامر لصالح الشركة رقم (بدون) وبتاريخ 18/7/2019م والمتضمن الزامه بدفع بمبلغ وقدرة (201.721) مائتين الف وسبعمائة وواحد وعشرون ريال، وكان توقيعه تحت الضغط والتهديد والاكراه واستغلت المدعى عليها ذلك السند لتقديمة لمحكمة التنفيذ وصدر قرار رقم (34) برقم (4189802) وتاريخ 12/1/1441هـ وصدر قرار (46) برقم (14267448) وتاريخ 10/2/1441هـ وتم إيقاف خدماته منذ ذلك التاريخ، ثم قامت المدعى عليها برفع دعوى أخرى لدى قسم شرطة (...) موجهة الاتهام له بدعوى اختلاس وتم التحقيق فيها و احيلت الدعوى للنيابة العامة و تقدم موكلي بالبينات والحقائق التي تثبت عدم صحة تلك الدعوى، وتم الزام الجميع بالتوجه لمحاسب القانوني لإجراء الحساب النظامي بيننهما لتبيين حقيقة صحة الدعوى من عدمها، و صدر التقرير المحاسبي الذي اثبت عدم صحة الدعوى ودحضها فيما تتهمه به من اختلاس، ويتضمن التقرير النهائي ان لموكلي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (17.866) سبعة عشر الف وثمانمائة وست وستون ريال ولا يوجد أي التزامات أخرى بيني و بين المدعى عليها، وقد وتم حفظ الدعوى لدى النيابة العامة بـ(...) برقم الحفظ (44747) بتاريخ 4/7/1442هـ وتبرئة ذمة موكلي من كل الالتزامات المتعلقة مع المدعى عليها. وتقدمنا لمحكمة التنفيذ بطلب إيقاف قرار التنفيذ الصادر على ذلك السند ورفض الطلب وتوجهنا برفع دعوى لدى المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم 439108983 تاريخ 10/7/1443للمطالبة باسترداد السند وإصدار قرار بإيقاف قرار التنفيذ وصدر فيها الحكم بعدم الاختصاص، وان الاختصاص منعقد في المحكمة التجارية وذلك بالصك رقم 433685075 وتاريخ 23/11/1443، وحيث ان ذلك السند غير صحيح وليس له مقابل بل تم اخذه بالقوة والاكراه لرفع بلاغ الهروب المسجل ضدي من المدعى عليها، وصدور التقرير المحاسبي الشامل بكل ما يتعلق بالتعامل بين موكلي وبين المدعى عليها من تاريخ استلامه للعمل لديهم وحتى إيقافه عن العمل والذي اثبت انه ليس لها في ذمتي أي مستحقات بل انه متبقي لي مبلغ وقدرة (17.866) سبعة عشر الف وثمانمائة وست وستون ريال. ولذلك كله فإني التمس من فضيلتكم ما يلي: 1-تسليم موكلي سند الامر رقم (بدون) وتاريخ 18/7/2019م. 2-اصدار قرار بإيقاف قرار التنفيذ رقم 14267448وتاريخ 10/2/1441هـ. 3-الحكم بعدم استحقاق المدعى عليها بما هو محرر به السند.))، ثم جرى سؤاله ألديك مزيد إضافة فقرر اكتفاءه بما تقدم، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولمّا كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (4189802) وتاريخ 12/1/1441هـ والقرار رقم (14267448) وتاريخ 10/2/1441هـ، ولما نصت عليه المادَّة (الثامنة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنَّه "يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب المستعجل، وإن ما انتهت إليه الدائرة لا يحول دون حق المدعي الموضوعي إن ثبت ما يدعيه من عدم استحقاق مبلغ السند، وذلك أن نظر الدائرة في الطلب الماثل يقتصر على مدى توافر شروط الاستعجال، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي؛ وفقاً للمادة (الثامنة بعد المائة) من اللائحة. نص الحكم: رفض الطلب المستعجل؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث