حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430606237
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439451597/1443
رقم الحكم:4430606237
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439451597 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430606237 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439451597 لعام 1443هـ المدعي: شركة أعلى السماء للمقاولات المدعى عليه: شركة مداد للتنمية والاستثمار العقاري المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى تضمنت: (الوقائع: 1. بتاریخ 22/08/2018م تقاعد الطرفان وذلك على أن تقوم موكلتي بتقديم خدمات خاصة بالنظافة الدورية والصيانة ومكافحة الحشرات وذلك بالمجمع التجاري التابع للمدعى عليها (ستارز أفينو) لمدة سنتين تبدأ من تاريخ استلام الموقع 1/5/2018م حتى تاريخ1/5/2020م، و قيمة العقد مبلغ وقدره (184,564) ألف ريال شهرياً، إضافة إلى المصاريف الأخرى المتعلقة بزيادة عدد العمال وغيره(مرفق 1). 2. قامت موكلتي بعملها على المشروع بأكمل وجه حتى انتهاء التعاقد أعلاه، وبمقابل ذلك لم تلتزم المدعى عليها بسداد الدفعات المستحقة وذلك منذ تاريخ 4/9/2019 م. 3. عليه قامت موكلتي بتاریخ 21/07/2020م بإرسال خطاب للمدعى عليها لمطالبتها بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها حتى تاريخ الايميل والبالغ قدرها (1,476,127.75) مليون وأربعمائة وستة وسبعون ألف و مائة وسبعة وعشرون ريال و خمسة وسبعون هللة بالإضافة إلى غرامات التأخير المتفق عليها في المادة الرابعة من ذات العقد، وتم الرد على موكلتي بتاريخ 20/07/2021م بالإقرار باستحقاقها للدفعات ولكن لوجود ضائقة مالية سيتم سدادها بأقرب وقت (مرفق3). 4. أرسلت موكلتي للمدعى عليها مطابقة رصيد لجميع المستحقات المترتبة في ذمتها حتى تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية وقامت المدعى عليها بالمصادقة عليه (مرفق ٥). 5.بتاريخ20/8/1443هـ قامت موكلتي بتقديم طلب صلح عبر منصة تراضي وقيد برقم(٠١-٤٣٠٨٠٣٢١١٧)، وتم إغلاقه لتعذر الصلح بين الطرفين (مرفق ٦). الطلبات: عليه ولما سبق بيانه، نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها بدفع الدفعات المستحقة عن تنفيذ الخدمات والمقدرة وفقاً لمطابقة الرصيد بقيمة (١,٧١٠,٣١١.٠٧) مليون وسبعمائة وعشرة الاف وثلاثمائة واحدى عشر ريال وسبعة هلالات. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره(200,000) مائتان الف ريال). افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أحال إلى لائحته أعلاه، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها قرر بقوله: ندفع بعدم الاختصاص المكاني، حيث أن المقر الرئيسي لموكلتي في الرياض، وليس لموكلتي فرع في جدة، كما أنه لم يسبق لهم إخطار موكلتي، وبطلب البينة منه على ما ذكره فيما يخص الدفع بالاختصاص المكاني، قال سأقوم بإرفاقه عبر النظام، هذا وقد أضافت ممثلة المدعية بأن هناك نص في العقد بأن الاختصاص حال النزاع ينعقد لمحاكم جدة، هكذا قررت، وعليه، فقد جرى رفع الجلسة للاطلاع على ذلك، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، -هذا وتشير الدائرة إلى اختصاصها المكاني بنظر هذه الدعوى، وفقاً لما نص عليه العقد-، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها ارفق عبر الطلبات رده، جاء نصه: "1- أن موكلتي تعاقدت مع المدعى عليها على توفير عدد محدد من الموظفين والعمالة الخاصة بخدمات التنظيف والصيانة، بناء على العقد المبرم مع المدعية، إلا ان المدعية لم تلتزم بالعدد المطلوب منها خلال فترة التعاقد، وأدى هذا الى تأخير سداد موكلتي للفواتير الشهرية لعدم مطابقة قيمة المطالبة مع عدد الموظفين والعمالة المطلوب توفرهم. 2- أنه وبالاطلاع على قيمة المطالبة التي تطالب بها المدعية نجد أنها تضمنت فوائد ربوية وقدم مستند المصادقة مشمولاً على هذه الفوائد الربوية المحرمة، وقد استندت على ما ورد في نص المادة "التأخير في الدفع" وهذا شرط ربوي محرم ويعد باطلاً، ولا يجوز الاتفاق الأطراف على العمل به كما هو مقرر فقهاً ونظاماً حيث يعتبر نوع من أنواع الربا المتفق على تحريمه قال الله عز وجل: (وأحل الله البيع وحرم الربا). كما قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع على ما يلي ((أن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه). 3- ما يتعلق بمستند المصادقة المقدمة من قبل المدعية فلم تمايز بين المبالغ المستحق لها ما قبل عملها وبين الفوائد الربوية المحرمة، وبالتالي لا يصح الاستدلال بها على صحة دعواها ولم تقدم المدعية بينة على الأعمال المستحق لها أو اعتماد موكلتي لها. 4- لم تشر المدعية في لائحة دعواها " المبلغة موكلتي بهـا" عبر الرسالة النصيـة إلى إخطار موكلتي بإقامة الدعوى، عملاً بأحكام المادة (15) من نظام المحاكم التجارية، وتاريخ الاخطار عملاً في المادة (76) من اللائحة التنفيذية للنظام، والتي نصت على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى... الآتي: د- تاريخ الإخطار في الدعوى التي يجب فيها الإخطار)،كما أنه لم يرفق في صحيفة الدعوى ما يثبت قيام المدعية بالإخطـار، عملاً بأحكام المادة (72) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام). 5- لم تُشر المدعية في لائحة الدعوى إلى صفة مقدم الدعوى، وهل هو محام أم لا؟، مع بيان رقم رخصة المحاماة، عملاً بأحكام المادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى... الآتي: و-رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام). عليه فإن موكلتي تطلب من مقام الدائرة ما يلي:أصلياً: الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها. وبصفة احتياط: الحكم برفض الدعوى لاشتمال المطالبة على فوائد ربوية محرمة"، وبطلب الجواب من ممثل المدعية ارفق ما نصه: "نحيط فضيلتكم أن المبلغ المطالب به لا يشمل أي فوائد ربوية بحسب زعم المدعى عليه ولكن هذه محاولة لإطالة أمد النزاع، وما طلبنا به هو أصل الدين فقط دون غرامات وهو مبلغ 1710311.07 مع مطالبة بأتعاب المحاماة فقط"، هذا وقد قرر المدعى عليه وكالة بأنه لم يتمكن من الاطلاع على المرفقات، لذا فقد قام المدعي وكالة بتزويد المدعى عليها وكالة بالمصادقة عبر جواله، وصادق وكيل المدعى عليها على وصولها له في وقت الجلسة، وطلب مهلة للرد، فأمهلته الدائر خمسة أيام لإرفاق جوابه الختامي. وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، ذكر وكيل المدعى عليها بأنه تقدم بمذكرة بتاريخ اليوم، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن مصادقة الرصيد غير مرفقة بمرفقات القضية وعليه ارفاقها، كما أفهمته بتفصيل مبالغ المصادقة وذلك بذكر مبالغ الاستحقاق على حدة ومبالغ غرامات التأخير على حدة، وفي هذه الجلسة وبحضور وكيل المدعية قدم مذكرة تضمنت: (أولاً: فيما يخص طلب الدائرة تفصيل المبالغ المذكورة في مصادقة الرصيد وذلك بفصل المستحق عن الخدمات عن غرامات التأخير على حده، وعليه نفيد فضيلتكم أن المبلغ المستحق وفق مصادقة الرصيد والمطالب به هو المستحق عن الخدمات المقدمة فقط ولم يتم احتساب أي غرامات تأخير في مصادقة الرصيد، وتأكيداً لذلك فنفيد فضيلتكم أنه مبلغ الغرامات وفق تقدير موكلتنا حتى تاريخ 30/1/2022م هو (1.183384.16) مليون ومائة وثلاثة وثمانون ألف وثلاث مائة وأربعه وثمانون ريال وستة عشر هللة، وهو ما لم تطالب به موكلتي (مرفق 1).ثانياً: فيما يخص اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليها والتي دفع بها بأن مبلغ المطالبة ربوية، نؤكد لفضيلتكم أن ادعائهم غير صحيح، هدف المدعى عليها المماطلة والتدليس على فضيلتكم، حيث انها ابتداءً زعمت لنا أنها تريد الصلح وهو المثبت بالضبوط لدى فضيلتكم ومن ثم ادعاء الربوية وتم الرد عليها سابقاً وتكرار ذات الأمر بالرغم من وجود مطابقتي رصيد، لاسيما أن أحدهما (مطابقة المحاسب القانوني مرفق 2) ذكر فيها صراحة إذا كان لديهم أي ملاحظات على مطابقة الرصيد فيجيب بلا، ولكنه أكد الرصيد، وما يؤكد أن مطابقة الرصيد صحيحه وبدون غرامات، آخر فاتورتين صدرت من موكلتي للمدعى عليها (مرفق 3) لم تشتمل على أي غرامات وهي المضافة في مطابقة الرصيد التي أرفقت لفضيلتكم بالنظام (مرفق 4). الطلبات: عليه ولما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي:1. إلزام المدعى عليها بدفع الدفعات المستحقة عن تنفيذ الخدمات والمقدرة بقيمة (1,710,311.07) مليون وسبعمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة و إحدى عشرة ريال.2. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره(200,000) مائتان ألف ريال)، ثم تبين ان المصادقة لم ترفق بشكل سليم وطلبت الدائرة من وكيل المدعية إعادة ارفاقها عبر خانة طلبات على القضية، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها وبعد اطلاع الدائرة على مصادقة الرصيد المقدمة بالنظام، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع الدفعات المستحقة عن تنفيذ الخدمات والمقدرة وفقاً لمطابقة الرصيد بقيمة (١,٧١٠,٣١١.٠٧) مليون وسبعمائة وعشرة الاف وثلاثمائة واحدى عشر ريال وسبعة هلالات. وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (200,000) مائتان الف ريال، ولما كانت المدعى عليها لا تنكر صحة مصادقة الرصيد، وإنما تدفع باشتمالها على مبالغ ربوية ناتجة عن غرامات تأخير سداد، ولأن وكيل المدعية انكر ذلك ولأن وكيل المدعى عليها لم يقدم بينة على صحة ما دفع به، ولأن الأصل صحة المصادقة وما جاء فيها، ولأن ختم المدعى عليها للمصادقة إقرار منها بحق المدعية للمبالغ محل المطالبة، ولأن المدعى عليها ماطلت المدعية في حق ظاهر لها، وألجأتها للشكاية، فإن الدائرة ترى الحكم للمدعية بمبلغ مطالبتها مع تقديرها لأتعاب المحاماة كونها هي الخبير الأول وتبني حكمها على الجهد المبذول وماتحقق للمدعية من نتائج مع الأخذ بالاعتبار العرف السائد لدى مكاتب المحاماة، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره: 1.710.311.7 مليون وسبعمئة وعشرة الاف وثلاث مئة واحد عشر ريالا وسبعة هلالات، بالإضافة لمبلغ قدره: 170.000 مئة وسبعون ألف ريال عن اتعاب المحاماة. العضو الأول معاذ سعد محمد اللويمي العضو الثاني رافع محمد سليمان الجري رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز عيظه معيض المالكي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430606237 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439451597 لعام 1443هـ المدعي: شركة أعلى السماء للمقاولات المدعى عليه: شركة مداد للتنمية والاستثمار العقاري المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للنظر في طلب الالتماس المقدم من محامي المدعية: شركة أعلى السماء للمقاولات، والمتضمن طلب إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ 18/05/1444هـ، لأسباب حاصلها أن الحكم قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه (حكمت الدائرة بفواتير لم نطالب بها بل مسددة وتركت الفواتير التي نطالب بها ولم تسدد، وأن منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً (في السطر الرابع استند فضيلته على خطاب من موكلتي بتاريخ 21/7/2020م يطالب فيه بالسداد ثم في السطر السادس ذكر بما ان الخطاب الصادر من المدعية كان بتاريخ 21/7/2021م أي بعد انتهاء المدة وهذا لبس وتناقض، وختم لائحته بطلب قبول التماس إعادة النظر، وبإحالته إلى دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، حددت لنظره جلسة 16/07/1444ه المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعية والمتضمن أن الحكم قضى بشئ لم يطلبه الخصوم، حيث اعتمدت الدائرة على الخطاب الصادر من موكلتها بتاريخ 21 / 7 / 2020م، علما أن موكلتها طالبت بمستحقاتها حتى شهر 8 / 2021م، أي أن لموكلتها مستحقات بعد تاريخ الخطاب المذكور، كما أن مطابقة الرصيد كانت حتى شهر 8 / 2021م، وبذلك حكمت الدائرة بشئ لم يطلبه المدعي، كما أن منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا حيث تضمن الحكم أن الخطاب الصادر من المدعية كان بتاريخ 21 / 7 / 2021م، أي بعد انتهى مدة التعاقد بشهرين وهذا يوضح اللبس لدى الدائرة بفارق سنة كاملة، كما انها لم تطالب بغرامات التأخير، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر أن ما ورد في التماس إعادة لا ينطبق على حالات التماس إعادة النظر، وجميع ما ورد من المدعية سبق تقديمه لدى الدائرة الابتدائية، أما مصادقة الرصيد فقد تم مصادقتها من قبل الإدارة المالية مع وجود الفوائد الربوية وفق ما قررته المدعية في لائحة دعواها، ولصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: وبما أن طلب المدعية التمـاس إعادة النظر قد بنـي علـى ما ذكـره من أسباب أوضحها في طلبه، وحيث أن المادة 86 من نظام المحاكم التجارية قد أجازت تقديم التماس إعادة النظر وفقاً للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية في المادة 200 التي نصت على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال المحددة فيها على سبيـــل الحصر، وحيث إن ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو أن يكون اعتراضاً على الحكم بعد أن أصبح نهائياً ولا تنطبق عليه أيٌّ من حالات الالتماس المنصوص عليها في المادة مائتين من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى عدم قبول طلب التماس إعادة النظر. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعية، والله الموفق.