حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430164132

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439472819/1444
رقم الحكم:4430164132
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439472819 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430164132 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- أيدي عاملة لمدة (١)سنة ميلادية، ٢- شاحنات مسطحة لمدة (١)سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٣٧٢,٣٨٧) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٦٦,٨٨٥) ستة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٦٦,٨٨٥) ستة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٢م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٦م حتى ١٤٤٢/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٤م.، الطلبات: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٦,٨٨٥) ستة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال، قائمة البينات: فواتير، عقد، أمر شراء، المشفوعات: بيانات طلب الصلح(...) لا استطيع كتابتها؛ وذلك لعدم قبولها من النظام يظهر بأن رقم الطلب خطأ.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ١٨/١٢/١٤٤٣هـ، حضرت وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) وبسؤال المدعى عليه الجواب استعد بإرفاقه عبر ناجز كما افهمت المدعية وكالة بتقديم الجواب عبر ناجز وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ يوم ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ أرفقت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها:" رداً على لائحة الدعوى التي تقدمت لفضيلتكم بها المدعية للمطالبة بالمتبقي من قيمة التعاقد المبرم بين الطرفين بقيمة ٦٦٥٨٨ ريال ، نفيد فضيلتكم بصفتنا المدعى عليها بما يلي: ١. الرد على صحة التعاقد والمبلغ المعلق: نقر بصحة التعاقد المبرم بيننا وبين المدعية بموجب العقد المبرم بين الطرفين، بمبلغ تعاقدي وقدره: ٣٧١٩٢٥.٦٢ ريال وليس كما ذكر في لائحة الدعوى: ٣٧٢٣٨٧.٠٠ ريال، ٢. الرد على صحة مبلغ المطالبة وطلب التسوية: نود التوضيح بأن المبلغ المتبقي للمدعية في سجلاتنا هو (٦٢٣٨٥ ريال) فقط لا غير، وفقاً لسندات السداد المرفقة، وحيث أن السداد تعثر بسبب قلة التدفقات النقدية التي كنا نرتجيها من شركة (...) ، مالكة المشروع، لذا فإننا نرغب في تسوية الخلاف الناشئ بيننا بسداد المبلغ المتبقي المشار إليه أعلاه (٦٢٣٨٥ ريال) وفقًا للجدول الزمني أدناه: الشهر السنة ٢٠٢٢، نهاية شهر أغسطس - نهاية سبتمبر المبلغ المتبقي ١٩٢.٥٠,٣١ ريال ١٩٢.٥٠,٣١ ريال، سائلين المولى عز وجل لنا ولكم التوفيق و السداد لما يحب و يرضى، كما أرفقت حوالات بنكية"، وفي تاريخ يوم ١٠/٠١/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها:" بالإشارة إلى جواب المدعى عليها في المذكرة المُقدمة، فإننا نُقرر ما يلي: بناء على إقرار المدعى عليها بصحة التعاقد والمطالبة، فإن موكلتي تقبل بتسوية الخلاف كما ذكرت المدعية بمبلغ إجمالي وقدره ٦٢٣٨٥ ريال على أن يتم سداده على دفعتين، الدفعة الأولى يتم سدادها في نهاية شهر أغسطس ٢٠٢٢م بمبلغ ٣١١٩٢،٥٠ ريال، والدفعة الثانية نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٢م بمبلغ ٣١١٩٢،٥٠ ريال، داعين الله لكم السداد، وأن يرينا الحق وبرزقنا اتباعه"، وفي جلسة يوم ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة الصادرة رقم:(...) كما حضر وكيل المدعى عليها وقد تبين ان وكالة المدعية صدرت عن المؤسسة قبل تحولها الى شركة ورفعت الجلسة لتعديل وكالة المدعية، وفي جلسة يوم ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية/ (...) هوية وطنية رقم:(...) بموجب الوكالة رقم:(...) كما حضر وكيل المدعى عليه الموضحة بياناته اعلاه وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد أجرة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٦,٨٨٥) ستة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال وذلك لأجرة (أيدي عاملة)، وأجابت المدعى عليها عن الدعوى بـ: رداً على لائحة الدعوى التي تقدمت لفضيلتكم بها المدعية للمطالبة بالمتبقي من قيمة التعاقد المبرم بين الطرفين بقيمة ٦٦٥٨٨ ريال ، نفيد فضيلتكم بصفتنا المدعى عليها بما يلي: ١. الرد على صحة التعاقد والمبلغ المعلق: نقر بصحة التعاقد المبرم بيننا وبين المدعية بموجب العقد المبرم بين الطرفين، بمبلغ تعاقدي وقدره: ٣٧١٩٢٥.٦٢ ريال وليس كما ذكر في لائحة الدعوى: ٣٧٢٣٨٧.٠٠ ريال، ٢. الرد على صحة مبلغ المطالبة وطلب التسوية: نود التوضيح بأن المبلغ المتبقي للمدعية في سجلاتنا هو (٦٢٣٨٥ ريال) فقط لا غير، وفقاً لسندات السداد المرفقة، وحيث أن السداد تعثر بسبب قلة التدفقات النقدية التي كنا نرتجيها من شركة (...) ، مالكة المشروع، لذا فإننا نرغب في تسوية الخلاف الناشئ بيننا بسداد المبلغ المتبقي المشار إليه أعلاه (٦٢٣٨٥ ريال) وفقًا للجدول الزمني أدناه: الشهر السنة ٢٠٢٢، نهاية شهر أغسطس - نهاية سبتمبر المبلغ المتبقي ١٩٢.٥٠,٣١ ريال ١٩٢.٥٠,٣١ ريال، وردت المدعية: بصحة التعاقد والمطالبة، فإن موكلتي تقبل بتسوية الخلاف كما ذكرت المدعية بمبلغ إجمالي وقدره ٦٢٣٨٥ ريال على أن يتم سداده على دفعتين، الدفعة الأولى يتم سدادها في نهاية شهر أغسطس ٢٠٢٢م بمبلغ ٣١١٩٢،٥٠ ريال، والدفعة الثانية نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٢م بمبلغ ٣١١٩٢،٥٠ ريال، ولأن المـدعى عليه وكالـة أقر بجزء من المبلغ المـدعى به وقـدره (٦٢.٣٨٥ ريال) ريالًا، ووكالته تخوله حق الإقرار، ولأن المدعي وكالة قرر حصـر مطالبته في هذه الدعوى بهـذا المبلغ، ولأنه لا عذر لمن أقر، ونظرا لكون تاريخ الدفعتين قد حل بسبب التأجيل لتعديل وكالة أحد الطرفين ولم تدفع المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى حلول الدفعتين وإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ، ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات مبلغا قدره (٦٢٣٨٥) ريال اثنان وستون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانين ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث