حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430168826
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470039703/1444
رقم الحكم:4430168826
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470039703 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430168826 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470039703 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1-3-1444هـ وفيها وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي أصالة وقد حضر المدعى عليه كمدير تنفيذي للشركة رقم سجل تجاري (...)؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ذاكرا ما نصه إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهــا بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١هـ على أن أقوم بـ(اتعاب التقاضي) في الدعوى المقامة من (الشركة(...) للمواد الغذائية) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٣٧٨٢١٣٦٩٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١١هـ والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة بـ(تم الاتفاق على متابعة القضية لحين صدور الحكم مقابل نسبة ٣٥% من مبلغ الحكم يتم استلامة عند صدور الحكم وقامت المدعية عليها بإلغاء الوكالة وعدم تمكيني من متابعة القضية بدون مسوغ شرعي) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: ان يقوم بتسليمي نسبة ٣٥% من مبلغ الحكم؛ على أن أستحق نسبة (٣٥%) من ٦٩٠٠٠٠ متى صدر الحكم، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعية عليها بدفع مبلغ ٦٣٠ الف ريال ومبلغ ٦٠ الف ريال مقابل التقاضي) وذلك حسب الصك رقم (١٣٦٩٤) وتاريخ ١٤٣٧/١١/١٨هـ، وقد حضور الجلسات، وعليه أستحق (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال بسبب فسخ الوكالة، هكذا ادعى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة تلخصت بإنكار دعوى المدعي جملة وتفصيلا،، وبمداولة الصلح بين الطرفين فاصطلحا على أن تسلم شركة (...) المحدودة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) لـ (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (10.000) عشرة آلاف ريال، على النحو التالي: أولا: مبلغا قدره: خمسة آلاف ريال بتاريخ 1-11-2022م. ثانيا: مبلغا قدره: خمسة آلاف ريال بتاريخ 1-12-2022م. على أن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين، ويكون بمثابة المخالصة المالية النهائية بين أطراف الدعوى للنزاع محل الدعوى، هكذا اصطلحا، ثم اكتفى الأطراف بما تقدم فأمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن طرفي النزاع قد اتفقا أمام الدائرة على إنهاء النزاع بينهما صلحًا، وقد ندب الشارع الحكيم للصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديّة، إذ قال الله تعالى: والصّلحُ خيرٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً ولاتفاق طرفي النزاع على إمضاء الصلح المدون في تضاعيف وقائع الحكم، وبناءً على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح، وإنهاء القضية بموجبه، ويعتبرُ منهياً للخلاف بين الطرفين. نص الحكم: إثبات ما تصالح عليه الأطراف والمنتهي إلى: إلزام شركة(...) المحدودة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تدفع لـ/ (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (10.000) عشرة آلاف ريال، على النحو التالي: أولا: مبلغا قدره: خمسة آلاف ريال بتاريخ 1-11-2022م. ثانيا: مبلغا قدره: خمسة آلاف ريال بتاريخ 1-12-2022م.