حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430155117
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470139957/1444
رقم الحكم:4430155117
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470139957 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430155117 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470139957 لعام 1444 هـ المدعي: محمد عايض عبدالله الدوسري المدعى عليه: شركة ريماز مول التجارية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة / خالد تركي عثمان النشوان هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 441165518 ضد المدعى عليه والمثبتة بياناته بملف القضية والمحالة إلى هذه الدائرة ـ حيث إنه قد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة ريماز مول التجارية) ضد (مؤسسة باقة جوري للتجارة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٥٣٥٥) وتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٦هـ والمنظورة لدى (التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بـ(قيمة توريد بضاعة عبارة عن أحذية.)، والقضية محكوم بها ولكن لا يوجد رقم صك على النظام القديم وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-تم تقديم الحكم الصادر على موكل موكلي (المدعي) للتنفيذ وتم التنفيذ عليه وهو وكيل وليس أصيل بتعمد.. مما أدى إلى (الحجز على حساباته البنكية و سحب مبلغ ثم اعادته بعد ٧٠ يوماً) من ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ إلى ١٤٤٢/٠٧/٥هـ، وأطلب التعويض عن ذلك. وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي. وفي جلسة 14/03/1444هـ التحضيرية الحمدلله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره مدير المدعى عليها اكرم صالح الذرحاني حسب السجل التجاري للمدعى عليه رقم (...) وبالاطلاع على المعاملة و سؤال المدعي عن الإخطار أجاب انه سبق أن تقدم لمركز المصالحة وقام بإرفاق الوثيقة في المحادثة عليه ترى الدائرة استكمال القضية للشروط الشكلية واختصاص الدائرة بها بناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أجاب انه وفق ما ورد في لائحة الدعوى وانه سبق وان حكم في القضية المقيدة برقم (5355) في الدائرة التجارية الخامسة بالرياض، والصادر بتاريخ 1440/02/19هـ، ومنطوق الحكم صدر بإلزام موكلي محمد بن عايض عبدالله آل مطرف الدوسري سجل مدني (...) بأن يدفع لفهد بن عمر بن كرامه المنهالي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة ريماز مول التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (۸۷،۱۹۷) ريال) وموكلي لم يكن مدعى عليه في تلك الدعوى ولا علاقة له سوى انه كان وكيلا للمدعى عليه وقد نفذ الحكم وصدر ضد موكلي قرارات في التنفيذ وبعد مدة تقدم موكلي بطلب وعدل الحكم من الدائرة المصدرة له وخلص إلى طلبه إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وبعرض ذلك على المدعى عليه المدير ذكر ان جوابه على الدعوى انه لا علاقة لموكله بتعويض المدعي عن وجود خطأ في منطوق الحكم هكذا أجاب وعليه ترى الدائرة صلاحية القضية للفصل وتقرر رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناءً على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (250.000) مئتان وخمسون ألف ريال، تعويض عن ضرر دعوى رقم (٥٣٥٥ لعام 1437هـ)، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة بتاريخ 19/02/1440هـ، بإلزام محمد بن عايض عبدالله آل مطرف الدوسري بدفع مبلغ قدره (87.197ريال)، حيث اكتسب الحكم القطعية بمضي المدة النظامية؛ ولكون المدعى عليه لا علاقة له بالضرر الواقع على المدعي لكون الخلل كان في منطوق الحكم ولكون المدعي لم يعترض على الحكم ولم يطلب تصحيحه بل اكتسب الحكم القطعية لمضي المدة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى وبالله التوفيق.