حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430150541

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470134949/1444
رقم الحكم:4430150541
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470134949 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430150541 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم٤٤٧٠١٣٤٩٤٩لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣ هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية (...)بموجب الوكالة رقم (...)وحضرت وكيلة المدعى عليها (...)بموجب الوكالة رقم (...)و قد جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر بأنه يطلب إلزامهم بدفع المستحقات بمبلغ وقدره (٨٧٧٤٣٨٨.٧٥) ثمانية ملايين وسبع مئة وأربعة وسبعون ألف وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة غير شامل الضريبة، ويحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله من الدائرة عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً بأنه يستند على العقد الموقع بين الطرفين وأمر الشراء الصادر من المدعى عليها وفواتير صادرة من موكلته ومطابقتها عن طريق البريد من المدعى عليها واستلامهم لجميع الأعمال من جميع الموظفين والإطلاق النهائي للبرنامج والموافقة عليه. وبسؤاله من الدائرة عن محل المنازعة قرر بأن محل المنازعة يتعلق بالمستحقات المتفق عليها بموجب العقد وعدم دفعهم إياها. وبسؤال الدائرة المدعى عليها وكالة عن نشاط موكلتها أجابت بأن نشاط موكلتها هو تشغيل المستشفيات. وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن رفع دعوى سابقة بخصوص هذا النزاع؟ أجاب قائلاً بأنه لم يتم رفع دعوى سابقة. وقررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن نشاط المدعى عليها متعلق بإدارة المستشفيات، فإنها لا تكتسب صفة التاجر ولا يعتبر نشاطها تجارياً وفق الضوابط المقررة نظاماً كما في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية؛ ولا ينال من ذلك كون المدعى عليها شركة خاضعة لنظام الشركات، إذ جاء في محضر اللجنة المنعقدة الوارد في تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف ذي الرقم (٩٧٩/ت) والتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩هـ ما نصه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: (المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسية، المحاسبة، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، الشركات الزراعية)؛ ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة باعتبار الدعوى مقامة على غير تاجر. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث