حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430174775
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470109965/1444
رقم الحكم:4430174775
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470109965 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430174775 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم 4470109965 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أن وكيل المدعية قد تقدم إلى المحكمة بطلب كان مضمونه ما يلي: (طلب تعيين حارس قضائي)، مقرراً أن أسانيده بأنها بناء على محضر اجتماع الشركاء رقم(...)والمتضمن التراضي علي خروج الشريك (...)من شركة (...)اخوان وفروعها والمتضمن مقابل الوفاء بقيمة الحصة وفق بنود محضر الاجتماع ونتج عن ذلك عمل مخالصة وابراء ذمة موقع من جميع الشركاء متضمن انه في حالة اخلال الشركة بالوفاء في تنفيذ أي من التزاماتها مع المدعي حسب ما نص عليه محضر اجتماع الشركاء المنوه عنه أعلاه وعدم موافقة البنوك علي الغاء كفالته الشخصية علي تسهيلات ائتمانية القائمة مع الشركة فإن له الحق بأن يرجع له كامل حصته في ملكية الشركة والتي تقدر بنسبة 33.33% وبأنه بناء عليه وحيث انه من تاريخ تنازل المدعي عن حصته في 1/4/2020 لم يتم الوفاء له بمقدار حصته وقد تقدم المدعي بدعوى لدي المحكمة التجارية بالدمام مقيدة برقم 4381772 لدى الدائرة الثالثة للمطالبة بحصته وقد تقدم بهذا الطلب للحراسة على الشركة خشية تبديد أموالها من قبل الشركاء لحين النظر والبت في القضية بتصفية الشركة، وأحالت الدعوى إلى الدائرة فأجرت اللازم وافتتحت الجلسة المؤرخة في 1444/03/17هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة وحضر وكيله، كما حضر وكيل المدعى عليها، وأحال المدعي وكالة إلى ما جاء في لائحة الدعوى وقرر ما جاء فيها المدعي أصالة وأضاف أن مبرراته خلاصته كما يلي: أن الشركة لم تنفذ التزامات التخارج المقررة في محضر 1503 لعام 2020م وأنه تضمن بنوده في حال عدم الوفاء بالالتزامات فإنه تلغى الاتفاقية للتخارج ويعود المدعي شريكاً بكامل ما له. مضيفاً أن ذلك لم يحدث كما أن التزامات التخارج لم تنفذ مما سبب له أضرار، وطالب تعيين الحارس لحماية ما له من أموال، وقدم وكيل المدعى عليها جوابه كالآتي: (ندفع بعدم صفة المدعي في الدعوى وذلك لعدم صفته في الشركة لا كممثل أو أحد الشركاء)، وباطلاعها على الطلب ولصلاحية الفصل فيه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: فرض الحراسة القضائية على شركة (...) والتي يقصد بها المدعي وكالة إلى فرض حراسة بإقامة إدارة مؤقتة مكان الإدارة الحالية للشركة، استناداً إلى مبرراته بشأن أنه لم يتم تنفيذ التزامات التخارج مما يصبح من حق المدعي إعادة ما كان له في الشركة، وإلغاء الاتفاقية مقرراً أنه لم يمكّن من ذلك ولا من التخارج موضحا أن ذلك سبب لتعيين حارس قضائي لحماية ما له من مال في الشركة، وقد أجمل وكيل المدعى عليه جوابه بعدم صفة المدعي في الدعوى وذلك لعدم صفته في الشركة موضحاً بأن غير ممثل لها وليس شريكاً. ولما كان من المستقر في قضاء الشركات بأن القضاء لا يجد تبريرا لتدخله في أعمال الشركات إلا كتدبير استثنائي لمواجهة ظروف من شأنها أن تؤدي إلى شلل سير عمل الشركة، أو في حالة تعرّض مصالح الشركة لخطر محدق، ونظراً لأن المدعي وكالة لم يأسس طلبه بالاستناد إلى مثل ذلك واستند إلى النزاع بشأن الملكية في الشركة حيث لم يتم تنفيذ التزام التخارج الخاص به كما لم يُجعل له حصته فيها، وبما أن ما تقدم لا يعد ظرفاً استثنائياً يخول القضاء تعيين حراسة قضائية مكان مديري الشركة، ولا يعد وحده مبرراً كافياً ويظل ذلك المبرر محل نزاع والاستناد إليه يتصل بالنظر في الدعوى موضوعاً مما يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل، ولما تقدم وبما أن إدارة الشركة الحالية قائمة وتسير بعملها بالشكل الطبيعي وقد أقيمت وفقاً للأصول ولم يكن خطراً محدقاً بمصالح الشركة حيث لم يكن ذلك محلاً لطعن المدعي وكالة، كما لا ينفي ما تقدم مسؤولية الإدارة عن الضرر الذي قد يوقع بالشركة أو الشركاء، وحيث لم يُورد ولم تثبت أي من الأسباب القاضية بفرض الحراسة القضائية استناداً إلى ما تقدم، وحيث يظل للمدعي وكالة حق إقامة دعواه بالمطالبة استحصال ما يدعي وفقا للإجراءات المعتادة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: برفض الطلب المستعجل، والله الموفق.