حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430142133

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439523249/1444
رقم الحكم:4430142133
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439523249 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430142133 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٥٢٣٢٤٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أرز وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م بثمن إجمالي قدره (٥٥,٠٣٤.٢٨) خمسة وخمسون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال و ثمانية وعشرون هلله سدد منه (٢٣,٢٨٣) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليه جزء من المبيع وهو: (٤,٣٢٥.٤٤) أربعة آلاف وثلاث مائة وخمسة وعشرون ريال وأربعة وأربعون هللة، ويتم التوريد حسب طلب العميل والسداد يكون بعد التوريد ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٤٢٥.٨٤) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال و أربعة وثمانون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد رقم (١٠٠٠٠٠٥٢) وتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٠م على مطبوعات المدعية متضمن اسم العميل المدعى عليها، بمبلغ (٢٢,٧٦٥.٢٠) اثنان وعشرون ألف وسبع مائة وخمسة وستون ريال وعشرون هللة، ممهور بختم المدعى عليها، ٢- مطابقة رصيد رقم (١٠٠٠٠١٩٥) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م على مطبوعات المدعية متضمن اسم العميل المدعى عليها، بمبلغ (١٠,٥٠٠.١٦) عشرة آلاف وخمس مائة ريال وستة عشر هللة، ممهور بختم المدعى عليها، ٣- مطابقة رصيد رقم (٣٠٠٠٠٠١٠) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٠م على مطبوعات المدعية متضمن اسم العميل المدعى عليها، بمبلغ (٢١,٢٥٠.٥٦) واحد وعشرون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً وست وخمسون هللة، ممهور بختم المدعى عليها، ٤- كشف حساب عميل من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م على مطبوعات المدعية متضمن اسم العميل المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٧,٤٢٥.٨٤) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال و أربعة وثمانون هللة، ممهور بختم المدعى عليها وعبارة (أن الرصيد مطابق). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب انها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم جرى سؤاله هل تم تسليم المبيع، فأجاب قائلا: نعم تم التسليم وهذا المبلغ المطالب به هو لما تم تسليمه ولم يقم بسداد ثمنه. وبسؤال المدعي هل لديه مزيد بينة غير ما قدمه فأجاب قائلا: أنه يكتفي بما قُدم. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لدراستها وإلى حين حضور المدعى عليه والجواب عن الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، و لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه الكترونيا و بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية سألت الدائرة المدعي عن بينته و منها مصادقة الرصيد وطلبت منه الدائرة ارفاقها في النظام و السجل التجاري. و تأجلت الجلسة لذلك. وقدم وكيل المدعية مذكرة في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣متضمنة ارفاقه للمطابقة والسجل لشركة (...) وفواتير المبيعات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ وملخصها: حضر مدير الشركة المدعية بموجب السجل التجاري المرفق و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد و رابط هذه الجلسة، و عليه قررت الدائرة اكمال سير النظر في الدعوى حضوريا و بعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلب موكلته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٤٢٥.٨٤) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال و أربعة وثمانون هللة. وبالاطلاع على دعوى المدعية وما جاء فيها ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، وللبينة التي قُدمت من المدعية والمتمثلة في مطابقة رصيد وفواتير وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولما نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/ مطابخ (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية/ شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ و قدره (٢٧,٤٢٥.٨٤) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال و أربعة وثمانون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث