حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430058482

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:40824855/1440
رقم الحكم:4430058482
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40824855 لعام 1440 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430058482 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 40824855 لعام 1440 ه المدعي: (....) المدعى عليه: مؤسسة (....) الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في صدر هذا الحكم، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/08/1440 وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أجاب بأنها تتضمن مطالبة المدعى عليه بمبلغ قدره (245.00) ريال مقابل أعمال مقاولة لمشروع تأمين وتوريد وتركيب ألعاب أطفال لدى بلدية محافظة (....) وقد حضر المدعي بشيك بدون رصيد بالمبلغ محل المطالبة يطلب إلزام المدعى عليه به وبعرضه على المدعى عليه أصالة طلب أجلاً للرد. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/12/1440 تبين عدم حضور المدعى عليه أو أي أحد من طرفه رغم حضوره في الجلسة السابقة واستمهاله للرد وطلب الحاضر السير في الدعوى حضوريا بإلإلزام بمبلغ قدره (245.000ريال) مقابل تأمين وتوريد ألعاب وبينته على ذلك أصل الشيك مع ورقة الاعتراض عليه من دون رصيد وطلب مهلة لإحضار ورقة الاعتراض وبناء عليه. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 06/01/1441 وبحضور أطراف الدعوى جرى سؤال الحاضر عن المدعي عن حقيقة التعاقد هل مبلغ المطالبة سلفة أم أنه مقابل شراكة فطلب مهلة للرجوع لموكله. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/02/1441 تين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق توقيع الأصيل في الجلسة الماضية ثم طلب الفصل في الدعوى. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/05/1441 وبحضور أطراف الدعوى تسلم المدعى عليه لائحة الدعوى ومستنداتها وطلب أجلا للرد. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 13/07/1442 وبحضور أطراف الدعوى سألت الدائرة المدعى عليه عما استهمل من أجله فذكر بأنه لم يتمكن من تقديم رده على الدعوى بسبب جائحة كورنا فطلبت منه الدائرة تقديم جوابه على الدعوى خلال أسبوعين من تاريخه كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بتقديم ردها بعد جواب المدعى عليه عبر تبادل المذكرات فاستعدا بذلك. في هذه الجلسة المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز بتاريخ 10/09/1442 حضر وكيلة المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه لم يقدم ما طلب منه في الجلسة السابقة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 07/10/1442 وبحضور أطراف الدعوى سألت الدائرة المدعى عليه عما استمهل من أجله فذكر بأنه لم يتمكن من تقديم مذكرته وطلب إحالته إلى تبادل المذكرات لتقديم ما لديه فأجابته الدائرة لذلك وأفهمته بأنها المهلة الأخيرة ففهم ذلك واستعد به. في هذه الجلسة المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز بتاريخ 24/12/1442، حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة مالك المؤسسة المدعى عليها،... افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 26/02/1443 بحضور وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبالاطلاع على التبليغ عبر النظام تبين تبلغ صاحب المؤسسة (...) بموعد الجلسة، وقد قدم المدعى عليه مذكرة عبر النظام، وقررت المدعية وكالة اطلاعها عليها وأن ردها جاهز وتعذر إضافته عبر النظام، فأفهمتها الدائرة بإعادة إرسالها عن طريق النظام فاستعدت بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ليتم الاطلاع على مذكرة المدعية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 26/04/1443 حضرت وكيلة المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليه ولم تتحقق الدائرة من ابلاغ المدعى عليه برابط الجلسة وعليه قررت الدائرة اعاده ابلاغ المدعى عليه ورفع الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 22/07/1443 جرى تحديد هذه الجلسة استناداً للمادة (31) من نظام المحاكم التجارية وبحضور المدعي وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 22/11/1443 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه بالرغم من تبلغها، وتبين للدائرة عودة القضية من محكمة الاستئناف متضمنة إلغاء حكم الدائرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وذلك بسبب أن الدائرة قبلت العذر المقدم من المدعي بعد الشطب، وبالاطلاع على ما ذكر في وقائع الحكم رقم (437816642) بتاريخ: 1443/08/02هـ، تبين وجود خطأ فيما ورد في الوقائع، حيث أن الشطب كان بتاريخ: 1443/05/03هـ، والمدعي لم يتقدم بطلب إعادة السير في القضية إلا بتاريخ: 1443/07/07هـ، وأن سبب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو عدم تقدم المدعي بطلب السير إلا بعد مضي أكثر من 30 يوم من تاريخ الشطب، وعليه فإن الدائرة باقية على ما حكمت به، وقررت قفل باب المرافعة. عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 17-02-1444 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى ورود القضية من محكمة الاستئناف بنقض حكم الدائرة الابتدائي وانتهت وكيل المدعي إلى طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (180،000) مائة وثمانون ألف ريال مقابل مشروع تأمين وتوريد وتركيب ألعاب أطفال بموجب تعميد رقم 1344 وتاريخ 1438/01/29هـ صادر من بلدية محافظة المخواة بمنطقة (....) ، وقد سدد المدعى عليه جزء من المبلغ وتبقى مبلغ المطالبة، وقدمت لإثبات دعواها شيك صادر من المدعى عليه بدون رصيد، كما قدمت سدادت وطلبت السير في الدعوى والحكم لموكلها، وعليه جرى قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره قدره (180،000) مائة وثمانون ألف ريال مقابل مشروع تأمين وتوريد وتركيب ألعاب أطفال بموجب تعميد رقم 1344 وتاريخ 1438/01/29هـ صادر من بلدية محافظة (....) بمنطقة الباحة، وقد سدد المدعى عليه جزء من المبلغ وتبقى مبلغ المطالبة، وقدمت لإثبات دعواها شيك صادر من المدعى عليه بدون رصيد، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام مؤسسة (....) لصاحبها (....) سجل رقم: (...) أن تدفع (....) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (180،000) مائة وثمانون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث