حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430144373

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470075487/1444
رقم الحكم:4430144373
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470075487 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430144373 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470075487 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن(...)بالوكالة رقم (...)عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: قام موكلي بشحن وتخليص جمركي لصالح المدعى عليها بموجب التفويض الصادر من المدعى عليها وهي عبارة عن بضائع تخص المدعى عليها في عدة دول تولى موكلي النقل الجوي لها إلى المملكة والتخليص الجمركي ودفع نيابة عن المدعى عليها رسوم الجمارك وأجرة النقل الجوي من 30/ 4/ 2005م وقد سددت المدعى عليها المستحقات السابقة، وبقي المستحقات المتعلقة بالفترة من 1/ 3/ 2014 م وحتى 15/ 2/ 2016م لذا أطلب إلزام المدعى عليها بقيمة الشحن ورسوم الجمارك وأجرة التخليص المتعلقة بهذه الفترة وإجمالي ذلك مبلغ قدره (3.323.790) ريال، حسب كشف الحساب الصادر من موكلي الذي يوضح أرقام البوليصات وتاريخ الشحن والرسوم الجمركية مضافاً لها أجرة المكتب، كما أطلب إلزام المدعى عليها بدفع تعويض قدره (1.000.000) ريال نظير التأخر والمماطلة في السداد، كما أطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة والمقدرة (700.000) ريال، وفيما يتعلق بالأسانيد والبينات فهي: 1- التفويض الصادر من المدعى عليها لصالح موكلتي كمخلص جمركي. 2- كشف الحساب المشار إليها وسبق إرفاقه. 3- سداد المدعى عليها لجزء من الأتعاب بموجب شيكات. 4- البيانات الصادرة من الجمارك وهي متضمنة بشكل مفصل لقيمة شحن وتخليص كل شحنة مع قيمة أتعاب المخلص ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 10/ 3/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يثبت تبلغ المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة منه تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله هل يطلب الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة وفق الأسانيد المحددة عن قيد الدعوى وهي كشف الحساب، والتفويض، أم يتمسك بطلب تقديم الأسانيد المضافة في هذه الجلسة فأجاب بأنه يطلب مهلة لتقديم الأسانيد المحددة في هذه الجلسة، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وجرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (20) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت الدائرة قد طلبت من وكيل المدعية تحديد أسانيده على استحقاق المبلغ محل المطالبة والتعاقد وذلك في الجلسة المنعقدة لنظر القضية، ولما كان وكيل المدعي قد أضاف أسانيد أخرى لم يذكرها عند قيد الدعوى تتمثل في: 1- شيكات تثبت سداد المدعى عليها لجزء من الأتعاب.2-البيانات الصادرة من الجمارك التي تثبت الأعمال المنفذة وقيمتها، ولما كانت الفقرة الرابعة من الإقرارات بصحيفة الدعوى تضمنت ما نصه: أقر بأن المدون في أسانيد الدعوى هو جميع أسانيد الدعوى المعلومة للمدعي ، مما لا يقبل معه قبول أسانيد إضافية على ما تضمنته صحيفة الدعوى، ولما كان المدعي وكالة طلب مهلة لتقديم الأسانيد الإضافية والنظر فيها ولم يكتف بالأسانيد المقدمة عند قيد الدعوى، ولما كان الواجب بنص المادتين أعلاه تحديد جميع الأسانيد ابتداءً عند قيد الدعوى وليس في أثناء نظرها، مما تنتهي به الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث