حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430131010

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439303269/1443
رقم الحكم:4430131010
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439303269 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430131010 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439303269 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) لصناعة البلاستيك المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاق فتح حساب -مصادقة على الرصيد).)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٣٣٩٩.٨٣) ثلاثة وثمانون ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 10/09/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 16/09/1443هـ، فيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه اصاله، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكرت وكيلة المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي أبرزته في خانة الدردشة في برنامج التيمز ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة بأن دعواها وطلباتها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجاب قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي المصادقة على الرصيد و اتفاقية فتح الحساب وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهله للإجابة. وفي جلسة 20/11/1443هـ فيها حضر طرفي الدعوى المشار لهما أعلاه، وبطلب الجواب من المدعى عليه والذي قد أستمهل لأجله بموجب محضر الجلسة الماضية أجاب بأنه لم يستطع اعداد الرد وذلك لكونه لم يتحقق بعد من مصادقة الرصيد حيث ذكر بأنه لم تظهر له في خانه المرفقات فقامت الدائرة بعرض المصادقة على المدعى عليه فأجاب بأنه قد قام بسدادها ويطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك. وفي جلسة 18/01/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى، وبطلب الدائرة من المدعى عليه ما قد طلب مهله بموجب محضر الجلسة لماضية أجاب بأنه يطلب مهله أخرى لتقديم ما يثبت السداد فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة. وفي جلسة 08/03/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى، وقد ذكر المدعى عليه بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ 1444/3/7هـ وملخصها:(تم سداد كامل المبلغ المذكور في الدعوى) وبعرضها على وكيلة المدعية أجابت بأن ما ذكر فيها صحيح فقد قام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى ونطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسا لما سبق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى، كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، إذ حضر أمام الدائرة وكيلة المدعية وذكرت بأن المدعى عليه قد قام بسداد مبلغ المطالبة وطلبت الحكم بانقضاء هذه الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبها والحكم بإثبات انقضاء هذه الدعوى. مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى رقم (439303269) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث