حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430108369
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449050867/1444
رقم الحكم:4430108369
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449050867 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430108369 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 449050867 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجده ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1442/08/8هـ الموافق 2021/03/21م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية عبارة عن شوكلاتة و بسكويت، بثمن إجمالي قدره (46,466.22) ستة وأربعون ألفًا وأربعمائة وستة وستون ريالاً واثنان وعشرون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/10/8هـ الموافق 2022/05/09م، بمبلغ قدره (46,466.22) ستة وأربعون ألفًا وأربعمائة وستة وستون ريالاً واثنان وعشرون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/8هـ الموافق 2022/04/09م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (46,466.22) ستة وأربعون ألفًا وأربعمائة وستة وستون ريالاً واثنان وعشرون هللة، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 2022/01/01م، إلى 2022/06/23م، باسم العميل المدعى عليها، وبمبلغ قدره (46,466.22) ستة وأربعون ألفًا وأربعمائة وستة وستون ريالاً واثنان وعشرون هللة، ومصادق عليه من قِبل المدعى عليها ومذيل بتوقيعها وختمها. 2- فتح حساب بالآجل على مطبوعات المدعية باسم المدعى عليها ومذيل بختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/01هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وطلباتها، وبسؤالها عن البينة، أجابت بأنها كشف حساب المذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (46,466.22) ستة وأربعون ألفًا وأربعمائة وستة وستون ريالاً واثنان وعشرون هللة، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينتها في سبيل اثبات دعواها المتمثلة في كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 2022/01/01م، إلى 2022/06/23م، باسم العميل المدعى عليها، وبمبلغ قدره (46,466.22) ستة وأربعون ألفًا وأربعمائة وستة وستون ريالاً واثنان وعشرون هللة، ومصادق عليه من قِبل المدعى عليها ومذيل بتوقيعها وختمها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛)." كما تخلفت المدعى عليها أو من ينوب عنها عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية وحيث نص الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، الفقرة: (1) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما ثبت معه استحقاق المدعية لما تدعي، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام شركة(...)للتجارة شركة شخص واحد رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...)رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 46,466.22 ستة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وستون ريالاً واثنان وعشرون هللة. رئيس الدائرة القضائية (...)