حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430162820

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449044726/1444
رقم الحكم:4430162820
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449044726 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430162820 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 449044726 لعام 1444 هـ المدعي: محمد عبداللطيف مناع المناع المدعى عليه: شركة طلائع رنده للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها حاتم سعد الغامدي الهوية الوطنية:(...) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم: (44970413 وتاريخ 18 / 02/ 1444 هــ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى جاء فيها " إنه بتاريخ 14 / 04 / 1439هـ الموافق 01 / 01 / 2018م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها بيع أدوات التجميل بالجملة وتاريخ ابتداء التعامل 14 / 04 / 1439هـ الموافق 01 / 01 / 2018م بثمن إجمالي قدره (13.670) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وسبعون ريال سعودي سدد منه (2000) ألفا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (2000) ألفان ريال سعودي تحل بتاريخ 07 / 01 / 1440هـ الموافق 17 / 09 / 2018م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 14 / 04 / 1439هـ الموافق 01 / 01 / 2018م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (إقرار بالحساب). " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٦٧٠) أحد عشر ألفًا وست مئة وسبعون ريال سعودي "، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 15 / 02 / 1443هـ، حضر وكيل المدعية في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مرفقاتها، قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة اليوم 15 / 03 /1444 هـ، حضر وكيل المدعية في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة عبر النظام الإلكتروني، وقد قرر وكيل المدعي حصر طلبه في الدعوى بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (11.666) ريال، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (11,666) أحد عشر ألفًا وستمائة وستة وستون ريالاً تمثل قيمة توريد بضاعه عبارة عن (أدوات للتجميل بالجملة)، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، وعن موضوع الدعوى وبما أن المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له المبلغ المدعى به نظير المتبقي من بيع أدوات التجميل بالجملة، وقدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله بينته المتمثلة في كشف حساب يتضمن مبلغ المطالبة وممهور بختم المدعى عليها،، واستناداً على نص المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هــ والتي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، واستنادا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من ذات النظام والتي تضمنت: (.....2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ ولما سبق فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على وجود التعامل وثبوت المبلغ الوارد في المصادقة في ذمة المدعى عليها، وحيث إن الأصل عدم سدادها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتى تثبت قيامها بالسداد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعية من بينة لإثبات صحة المبلغ المحكوم به، ومن ثم الحكم بالإلزام به. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة طلائع رندة للتجارة السجل التجاري (...) بأن تدفع لــ/ محمد عبداللطيف المناع الهوية الوطنية:(...) صاحب مؤسسة محمد عبداللطيف المناع للتجارة السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (11.666) أحد عشر ألفا وستمائة وستة وستون ريالا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث