حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430170260
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430170260
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439357133 لعام1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430170260 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439357133 لعام1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: لقد اتفقت المدعى عليها مع موكلته على تخليص جمركي ونقل بضائع للمدعى عليها، ونفذت موكلته العمل المتفق عليه، وقد سددت المدعى عليها جزء من أجرة موكلته، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (27,865) سبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1- كشف حساب من تاريخ 2020/01/01م حتى تاريخ 2022/03/03م على مطبوعات المدعية. 2- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية. 3- ترخيص نشاط نقل البضائع للمدعى عليها على مطبوعات (...). 4- شهادة تسجيل المدعى عليها في ضريبة القيمة المضافة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/17هـ، وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وقد ذكرت المدعية وكالة بأن موكلتها قد عقدت صيغة صلح على أن تسدد المدعى عليها لموكلتي المديونية وقدرها (27,865) سبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً على دفعتين الدفعة الأولى بتاريخ 2022/10/10م، والدفعة الثانية بتاريخ 2022/11/15م، وقد قدمت المدعية الاتفاقية المؤرخة في 1444/03/06هـ على مطبوعات طرابلسي وشركاؤه، وباطلاع الدائرة عليها قررت صلاحية القضية للحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (27,865) سبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً. وبما أن وكيلة المدعية ذكرت في الجلسة المؤرخة في 1444/03/17هـ بأن موكلتها قد عقدت صيغة صلح على أن تسدد المدعى عليها لموكلتها المبلغ المطلوب على دفعتين على النسق المذكور بالوقائع، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، ، ولما نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الدائرة اطلعت على هذا الصلح، ولم تجد في ظاهره ما يعارض أمرًا شرعيًا أو مصلحةً مرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح والإلزام بموجبه. رئيس الدائرة القضائية (...)