حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430155214
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470121786/1444
رقم الحكم:4430155214
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470121786 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430155214 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢١٧٨٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٥هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين وقد دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٥٥،٠٠٠.٠٠) خمس مئة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يرد المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مضاربة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب (تعدي وتفريط في الشركة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٥٥،٠٠٠.٠٠) خمس مئة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٤/٠٣/١٤٤٣هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، وأبرز وكالته ذات الرقم (...) محامي متدرب لدى (...)، وحضر لحضوره / (...)... وعليه فقد جرى التحقق مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية والمادة (١٦) لنظام المحاكم التجارية، وبعد التدقيق في الاختصاص قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبناء على الوقائع سالفة البيان بعد سماع الدعوى وبعد دراسة الدائرة لملف الدعوى، والإقرار التام من المدعى عليه والذي يتسند عليه المدعي وحيث إن البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الأولية إذ تبنى عليه صلاحية نظر الدعوى شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعنى المناسب لها في الفقه والنظام، ولما كانت حقيقة العقد بين الطرفين والأنظمة الحاكمة في هذا السياق تقرر خروجه من دائرة اختصاصات المحاكم التجارية، إذ أن العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية؛ حيث أن رأس المال من المدعي ومن المدعى عليه وهذه هي حقيقة شركة العنان. وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، ولما أن نص نظام المحاكم التجارية و فصّل وبين الشركات المنضوية تحت مظلة الاختصاص للمحاكم التجارية حيث إنه في المادة رقم بفقرتها قد نصت صراحة على تعداد أنواع الشركات المحكومة بنظام المحاكم التجارية، فقرر في المادة رقم (١٦) أن الشركات النظامية في منازعاتها الناشئة عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجارية، وفيما يتعلق بالشركات الفقهية فقد حصر النظام شمولية نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة فقط، مما يعني عدم دخول بقية الشركات الفقهية تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وخروج مثل هذه الدعاوى التجارية وبعد كل ما سبق وحيث إن الاختصاص النوعي البحث والبتُ فيه من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها، ولما سبق بيانه وتحريره فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء بالمنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى وذلك لما هو موضحٌ بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.