حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430126448
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470042042/1444
رقم الحكم:4430126448
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470042042 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430126448 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٢٠٤٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: بأن موكلها يتقدم بهذه الدعوى بصفته دائن شركة (...) ضد المدعى عليه بصفته مدير في الشركة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً بأن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٣م، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى. وقدمت سنداً لطلبها سند لأمر، محرر على مطبوعات مؤسسة (...) لصاحبها المدعى عليه بمبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال، مذيلة بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٢٦هـ وملخصها: وفيها حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعي من قبل الدائرة عن دعوى موكلها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وطالبت بافتتاح إجراء التصفية في الشركة محل الدعوى، وذكر وكيل المدعى عليه بأن موكله لا مانع لديه من إجراء التصفية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٧هـ وملخصها: وفيها حضرت وكيلة المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: بناء على ما تقدم وحيث حصرت وكيلة المدعي طلبها بطلب فتح إجراء التصفية في الشركة محل الدعوى، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أنه لا مانع لدى موكله من إجراء التصفية. وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إثبات إفلاس الشركة وتصفيتها، وبما إن الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً ولو لم يطلب ذلك أحد، كما نصت على ذلك الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢ /٠١ /١٤٣٥هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث إن الثابت في الدعوى بأنها تتعلق بإجراءات الإفلاس والتصفية، وهو أمر خارج عن اختصاص هذه الدائرة، لانعقاد الاختصاص للدائرة التجارية الرابعة في هذه المحكمة بنظرها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بعدم اختصاص الدائرة نوعياً بنظر هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٤٢٠٤٢)، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.