حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4630431421

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630431421

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571296353لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630431421 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٦٣٥٣لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعي عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى لدى المحكمة العامة بجازان ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أدوية ومستلزمات طبية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (١١٩,٧٢٢) مائة وتسعة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- دفع مبلغ وقدره (١١٩,٧٢٢) مائة وتسعة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وعشرون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال. وبقيدها دعوى تجارية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وعقدت لها جلسة مرئية بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هويه وطنية (…) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٧ الصادرة من الخدمات الالكترونية كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (…) بموجب الوكالة (...) وتاريخ ١٤٤٥/٨/٥ الصادرة من الخدمات الالكترونية وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: (إنه لا يوجد أي تعاقد بين الطرفين وليس في ذمتنا أي مبلغ للمدعية) هكذا أجاب. وبسؤال وكيل المدعية عن البينة على الدعوى قال: (إن البينة هي مطابقة رصيد) هكذا قال. وبعرض مصادقة الرصيد على وكيل المدعى عليها قال: (إن الختم الذي فيها ليس ختم موكلي ويوجد عبارة في الأعلى أن الصيدلية هي صيدلية (...)) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعية عن الذي قام بالإمضاء على الورقة قال: (إنني أطلب مهلة لإحضار اسمه وأيضا لإحضار مزيد بينة) هكذا قال. فجرى إفهامه بتقديم طلب خلال ثلاثة أيام يتضمن كامل مستنداته على الدعوى وإرفاق اسم الموقع على المصادقة ففهم ذلك، ورفت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) المثبتة بيناته في النظام كم حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (…) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٥ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد المقدمة من وكيل المدعية ونصها نجيب عما ورد في الجلسة السابقة بأن من قام بالإمضاء على مصادقة الرصيد هو محاسب الشركة المدعى عليها. وأما إنكار المدعى عليها وجود تعامل مع موكلتي فغير صحيح ونرفق لفضيلتكم فتح الحساب المصدق من الغرفة التجارية. كما نرفق لفضيلتكم مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ تؤكد صحة المطالبة. وأما كون المصادقة موجهة لصيدلية (...) فهذا لكون المدعى عليها كان يتعامل بهذا الاسم سابقا وأرفق لفضيلتكم فواتير مختومة بهذا الاسم. والختم حجة على صاحبه كما جاء في المادة التاسعة والعشرين من نظام الاثبات: يعد المحرر الرسمي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه…. الخ ، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب متسمك بما ذكرنا سابقاً من كون المستندات لا تخص موكلتي، وبسؤاله عن الختم الممهور بالفواتير والمصادقة وطلب فتح الحساب فأجاب هذا ليس ختم موكلتي وأطلب مهلة لتزويدكم بنسخة من ختم موكلتي، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: جميع المستندات تخص المدعى عليها كما ذكرت سابقاً وأطلب الفصل بالدعوى، ولذلك رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٥هـ فيها حضر وكيل المدعي/ (...) والدونه بياناته سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم(…) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٣هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكتروني، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل أحال لمذكرته ونصها مذكرة / رد وايضاح لما قدم من قبل المدعية مقدمة من المدعي عليه / (...) – عنه مكتب المحامي / (...) – وذلك بموجب الوكالة رقم (...) في تاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٥ هـ - ضد المدعى / شركة (...)- شركة شخص واحد بموجب السجل التجاري رقم/ (…)- وذلك في الدعوى رقم / ٤٥٧١٢٩٦٣٥٣ والمحدد لنظرها جلسة يوم الخميس الموافق ٢٢/١١/١٤٤٥ هـ. الموضوع - إشارة الي ما ورد في الجلسة السابقة من طلب اثبات الختم وكذلك بإيضاح أسباب الطعن والرفض لما قدم في دعوى المدعية وعدم صحتها حيث ادعت ((بان هناك اتفاق بتوريد ادويه بمبلغ قدره (١١٩,٧٢٢.٠٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، وانه قد نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي، وطالبت بإلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١١٩,٧٢٢.٠٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٠٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ريال سعودي.))، وعليه نرد بالآتي: - ١- صاحب الفضيلة/ ان كان الأصل في العقود والاتفاقات اللزوم وحيث انه وفقا لما تقدمت به المدعية من اتفاقية فتح حساب والتي نص فيها ان المفوضين بالتوقيع على أوامر الشراء هو المدعو / (...) وممهور بتوقيعه (...) , وان المفوضين باستلام الطلبيات هو المدعو / (...) وممهور بتوقيعه (...) , وان المفوضين بالتسديد هو المدعو /(...) وممهور بتوقيعه (...) وكذلك بالنظر الي الختم الموجد على اتفاقية فتح الحساب والذي يعود للمدعى عليها الا انه يطعن في الاختام لا مكانية تزويرها وللأسف الا ان المدعية وما قدمته من فواتير لا يخص المدعى عليها نهائيا ولا يوجد ثمة توقيع من المدعو /(...) بالاستلام او امر الشراء او حتي التسديد , ولا نعرف من هو الشخص الموقع بالاستلام على الفواتير ولا علاقة للمدعى عليها به نهائيا من قريب او من بعيد , وهو ما يعد مخالف للبند رقم ٦ من اتفاقية فتح الحساب والتي يجب فيها ان يتم تقديم تعهد للمدعية خلال أسبوع خطيا في حالة تغيير أيا من الأشخاص المفوضين بالتوقيع على أوامر الشراء او استلام الطلبيات او بالتسديد فهل هناك أي تبليغ قدم للمدعية حتي يكون هناك اشخاص غير المدعو /(...) لكي يحق له التوقيع بالاستلام او طلبات الشراء او حتي السداد ؟؟! . ٢- هذا بالإضافة الي ما تحمله تلك الفواتير من عدة اختام متنوعة وغريبه وتحمل اشكال وأسماء واراقم سجلات لا علاقة لها بالمدعى عليه ولا يعرفها نهائيا، وعليه نطلب الزام المدعية بتقديم فواتير تحمل اسم المدعو/(...) بصفته هو المفوض بالتوقيع على امر الشراء او الاستلام او السداد فأما ما قدمته من أوراق لا علاقة لها بالمدعى عليها فهي مرفوضه كليا ولا تخصنا خاصة في ظل ما بها من تضارب واضح في الاختام والأشخاص الموقعين بالاستلام واسم الصيدلية الصارد لها الفواتير. ٣- كما انه بالنظر الي المصادقة المقدمة والتي تحمل اسم صيدلية (...)، والمدعى عليه لم يتملك أي صيدلية بهذا الاسم نهائيا وهذا واضح من خلال مستخرج السجلات التجارية الخاص به وعدم تملكه لهذا الاسم نهائيا، هذا بالإضافة الي ان ما قدم من مصادقة غير ممهورة بالتوقيع وانما مختومة بختم نطعن في صحة نسبته للمدعي عليها في ظل اختلاف الاسم للصيدلية ولشكل الختم ولعدم وجود مفوض للتوقيع بصحه ما قدم من مطابقة. لذلك ١- فأننا نلتمس من مقامكم الكريم رد دعوى المدعية لكونها لا تخص المدعى عليها، ولا صحة لها. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة بمبلغ وقدرة ٢٠٠٠٠ ريال (عشرون ألف ريال). ، وبعرضها على وكيل المدعية أجاب: نتمسك بما ورد بالدعوى ونطلب الفصل فيها، وبسؤاله هل لديك مزيد بينه فأجاب: توجد حوالة بنكية واردة من المدعى عليها لحساب موكلتي بتاريخ ١٣/ ٠٥/ ٢٠٢٣م بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال وهي تدل على وجود تعامل بين موكلتي والمدعى عليها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب نحن لا ننكر التعامل مع المدعية وإنما ننكر مصادقة الرصيد لكونها موجهة لصيدلية (...) ولم توقع من المفوض بالتوقيع حسب طلب فتح الحساب كما أشرنا سابقاً، وبسؤاله هل لديك ما ترغب في إضافته فقرر الاكتفاء بما قدم، وبسؤال وكيل المدعية عما يثبت غرم موكلته لأتعاب المحاماة فأجاب: نحصر دعوانا في مبلغ المطالبة الأصلي مع حتفاظ موكلتي بحقها في المطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عمل تجاري وطرفي الدعوى تاجرين، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي… المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص الدائرة تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١١٩,٧٢٢) مائة وتسعة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وعشرون ريال والذي يمثل ثمن أدوية طبية ومستلزمات طبية وردتها موكلتها لصالح المدعى عليها، وقدم سنداً لطلبه المستندات الأتية: ١- طلب فتح حساب لصيدلية (...) صادر على مطبوعات المدعية ممهور بختم صيدلية (...) للأدوية، مصدق عليه من غرفة جازان. ٢- مصادقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠٩/ ٠١/ ٢٠٢٣م موجهة لصيدلية (...) بمبلغ (١٥٨,٥٨٤.٧٤) مائة وثمانية وخمسون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثمانون ريالاً وأربعة وسبعون هللة، ممهورة بتوقيع وختم صيدلية (...) للأدوية وعبارة الرصيد مطابق. ٣- مصادقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م موجهة لصيدلية (...) بمبلغ (١١٩,٧٢٣) مائة وتسعة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال ممهورة بختم صيدلية (...) للأدوية. ٤- عدد (١٢) فاتورة ضريبية، العميل (صيدلية (...)/ مؤسسة (...)) ممهورة بختم صيدلية (...) للأدوية وصيدلية (...). ٥- حوالة بنكية واردة من المدعى عليها لحساب المدعية بتاريخ ١٣/ ٠٥/ ٢٠٢٣م بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال؛ ولما كان من البيّن أن وكيل المدعى عليها أنكر ابتداءً صحة التعامل مع المدعية وصحة المستندات المقدمة ودفع بأن الختم الممهور في المستندات المقدمة من قبل المدعية ليس ختم موكلته وأن المطابقة موجهة لصيدلية (...) وليس لموكلته، ثم أقر في جلسة النطق بالحكم بصحة التعامل وأنكر صحة المستندات المقدمة لكونها موجهة لصيدلية (...) ولم توقع من المفوض بالتوقيع حسب طلب فتح الحساب، حسب ما هو مثبت بوقائع الدعوى، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، ولتناقض وكيل المدعى عليها في جوابه فتارة بنكر صحة التعامل مع المدعية وتارة يقر بصحة التعامل وبنكر صحة المستندات، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولكون ما قدمته المدعية من مستندات موصل لإثبات صحة دعواها فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ (١١٩,٧٢٢) مائة وتسعة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وعشرون ريال، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (…) مبلغاً قدره (١١٩,٧٢٢) مائة وتسعة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وعشرون ريال حالاً، وللمدعى عليها حق الاعتراض على الحكم خلال (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي لاستلام نسخة الحكم وإذا لم تقدم اعتراضها خلال المدة المحددة فإن حقها في طلب الاستئناف يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4630431421 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٦٣٥٣لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعي عليه: شركة (...) الطبية (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاهـ فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار ، و ملخصها أنَ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أدوية ومستلزمات طبية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (١١٩,٧٢٢) مائة وتسعة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- دفع مبلغ وقدره (١١٩,٧٢٢) مائة وتسعة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وعشرون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال ، وبقيدها دعوى تجارية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضرها وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: (إنه لا يوجد أي تعاقد بين الطرفين وليس في ذمتنا أي مبلغ للمدعية) هكذا أجاب ، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١٩,٧٢٢) مائة وتسعة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وعشرون ريال حالاً ، فاعترض عليه وكيل المدعى عليها و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب قبول اللائحة الاعتراضية شكلاً و في الموضع إعادة النظر في الحكم الصادر و الحكم مجدداً بنقض الحكم ، و بإطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي ( عن بعد ) حضرها المستأنفة وكالة / (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٥هـ كما حضر المستأنف ضده وكالة / (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٧/١٠/١٤٤٣هـ وبعد الاطلاع ملف القضية والحكم الصادر رأت الدائرة نظر القضية مرافعة وسألت وكيل المستأنف عن موضع التزوير الذي يدفع به فأجاب بأنه يدفع بان الختم والتوقيع كلاهما مزور، وعليه رأت الدائرة التحقق من الدفع بالتزوير عبر الإجراءات الرسمية استناداً للمادة الرابعة والأربعون من نظام الإثبات كما جرى إفهام وكيل المستأنف بما نصه عليه المادة التاسعة والأربعون من ذات النظام في حال عدم صحة التزوير كما جرى إفهام وكيل المستأنف ضده بأنه عليه تسليم المستند الأصل للدائرة وعليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة إلى موعد آخر و في جلسة أخرى حضرها المستأنفة وكالة / (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٦هـ كما حضر المستأنف ضده وكالة / (...) ، تبين أن المدعي قد زود الدائرة بأصل المستندات لأحالتها للجهات المختصة وعليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة حتى يتم بعث كافة الأوراق للجهات المختصة لتحقق من الدفع بالتزوير و في جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة المثبتة بياناته بالجلسات السابقة ، كما حضر المستأنف ضده وكالة المثبتة بياناته بالجلسات السابقة ، ثم تبيّن للدائرة بعدم ورود إفادة من الأدلة الجنائية المتعلقة بدعوى التزوير وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين ورود إفادة حيال الموضوع و في جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة المثبتة بياناته بالجلسات السابقة ، كما حضر المستأنف ضده وكالة المثبتة بياناته بالجلسات السابقة ، وقد ورد للدائرة جواب الأدلة الجنائية رقم (٤٦٠٠٦٠٨٢٢٢/٤) بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٦هـ رداً على خطابنا رقم (٤٦٦٠٩٩٧٢٩) والمتضمن طلبهم استكمال بعض الطلبات الخاصة بأوراق التزوير المطلوبة للمضاهاة وقد جرى من الدائرة إكمال ذلك ورفعه مرة أخرى لهم ولحين ورود جوابهم تم رفع الجلسة وتحديد موعد آخر و في جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة المثبتة بياناته بالجلسات السابقة ، كما حضر المستأنف ضده وكالة المثبتة بياناته بالجلسات السابقة ، ثم سالت الدائرة وكيل المستأنف عما طلب منه في الجلسة الماضية من تقديم أصل الأختام لمضاهاتها مع الاختام التي يدعي تزويرها إلا أنه لم يزود الدائرة ولا الجهات المختصة بما طلب منه وبناء عليه وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية والاعتراض المقدم عليه وما تم لدى الدائرة من ترافع وتبادل للمذكرات واستنادا للمادة (٥٥) من اللائحة التنفيذية لنظام الإثبات رات الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المستأنف وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم وما يكفي للرد على ما أثاره المستأنف في لائحة اعتراضه، خاصة وأنه لم يقدم للدائرة أصول الأختام التي يدعي المستأنف أن الأختام المختوم بها على الفواتير مزورة بالرغم أن الدائرة قد أمهلته عدة جلسات لتقديم ذلك إلا أنه لم يزود الدائرة ولا الجهات المختصة بما طلب منه ثم ادعى في آخر جلسة بأنها مسروقة، وعليه واستناداً واستنادا للمادة (٥٥) من اللائحة التنفيذية لنظام الإثبات واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام ، فإن الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم رقم (٤٥٣١١١٨٢٥٤) وتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٥هـ فيما انتهى إليه من إلزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١٩,٧٢٢) مائة وتسعة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وعشرون ريال حالاً ؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث