حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531112911
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571329837/1445
رقم الحكم:4531112911
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571329837 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531112911 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٩٨٣٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : شركه (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (فلاتر) عدد (٢) (فلاتر سيارات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٠٩هـ بثمن إجمالي قدره (٣١,٩٦٢.٣٨) واحد وثلاثون ألف وتسع مئة واثنان وستون ريال و ثمانية وثلاثون هللة سدد منه (١١,١١١) أحد عشر ألف ومائة وأحد عشر ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: شركة عبدالله محمد السعدي وشركاه المحدودة وآلية التوريد بين الطرفين (عبارة عن توريد بضائع فلاتر السيارات من قبل الطرف الأول شركة فلاتر المطلق إلى الطرف الثاني شركة عبدالله محمد السعدي)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ . وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٩٦٢.٣٨) واحد وثلاثون ألف وتسع مئة واثنان وستون ريال و ثمانية وثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٠٧/ ٠٣ / ٢٠٢٣م على مطبوعات (شركة فلاتر المطلق)، على مبلغ قدره (٣١,٩٦٢.٣٨) واحد وثلاثون ألف وتسع مئة واثنان وستون ريال و ثمانية وثلاثون هللة ممهور بختم وتوقيع منسوب لـشركة عبدالله محمد السعدي وشركاه المحدودة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢١/ ١١/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بالدعوى وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣١,٩٦٢.٣٨) واحد وثلاثون ألفًا وتسعمائة واثنان وستون ريالاً و ثمانية وثلاثون هللة، (، وحيث تخلف المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية بينته التي تثبت صحة مطالبته من مطابقة رصيد بتاريخ ٠٧/ ٠٣ / ٢٠٢٣م على مطبوعات (شركة فلاتر المطلق)، على مبلغ قدره (٣١,٩٦٢.٣٨) واحد وثلاثون ألف وتسع مئة واثنان وستون ريال و ثمانية وثلاثون هللة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣١,٩٦٢.٣٨) واحد وثلاثون ألفًا وتسعمائة واثنان وستون ريالاً و ثمانية وثلاثون هللة، لما هو موضح بالأسباب.