حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531114232
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571333653/1445
رقم الحكم:4531114232
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571333653 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531114232 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٣٦٥٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا تقوم المدعية بالعمل، وأن تدفع المدعية مبلغاً وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه بالاستثمار في الذهب بأنواعه المختلفة، وأن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعية من الربح بنسبة (٧٠%)، ونشاط الشراكة أعمال التجارة في الذهب، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٢/١٥هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٥هـ، وحالة الشراكة حاليا قائمة، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه.٢ -رد قيمة رأس المال وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمئة ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: عقد مشاركة واستثمار ممهوراً بتوقيع وختم طرفي الدعوى بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٥هـ وهو موافق لما ورد بصحيفة الدعوى وعنون بعقد مشاركة واستثمار ونص في البند خامسا على أحقية المستثمر استرجاع رأس ماله بعد الإخطار خطيا بمدة لا تقل على ثلاثين يوما، كما نص على أن مدة العقد سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وأرفق إيصال لعدد من الحوالات البنكية على مطبوعات مصرف (...)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية فيها مرئية عن بعد وفيها حضر المشار إليه بمحضرها المدعي وكالة (...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله مع تبلغه بمهمة التبليغ رقم ١٠٥٢٠٣٣٧٠، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها وإلى المذكرة التوضيحية المرفقة بطلبات القضية، وقد جاء فيها ما ملخصه: (تم الاتفاق فيما بين المدعية والمدعى عليه على إبرام عقد مشاركة واستثمار بموجبه تقوم المدعية بتسليم المدعى عليه مبلغاً قدره ستمئة ألف ريال، وعلى أن يقوم المدعى عليه بالمضاربة في هذا المبلغ عن طريق الاستثمار في الذهب بأنواعه المختلفة ونصيب المدعية من الربح نسبة قدرها ٧٠ % وعمولة المدعى عليه نسبة قدرها ٣٠ % وقد قامت المدعية بتسليم كامل المبلغ المشار إليه للمدعى عليه حسب الحوالات البنكية المرفقة بملف الدعوى وقد تضمن العقد المرفق بين الطرفين إقرار المدعى عليه باستلام هذا المبلغ إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بالاستثمار بهذا المبلغ ولم يلتزم بتوزيع أي أرباح حسب ما نص عليه البند السادس من العقد كما أن المدعى عليه لم يتجاوب مع المدعية ولا يرد على اتصالاتها ولا على تواصلها معه بشأن رد مبلغ المساهمة واستناداً للفقرة ٢ من البند خامساً والمتعلقة بمدة الاستثمار ونصها: يحق للمشارك استرجاع ماله المستثمر وذلك بعد إخطار الطرف الأول خطياً بمدة لا تقل عن ٢٠ يوماً، وبما أن المدعية قد أخطرت المدعى عليه أكثر من مره وآخرها الإخطار المرفق بملف الدعوى ومضت المدة دون تجاوب من المدعى عليه ولأنه لم يلتزم بالتزاماته المتفق عليها بموجب العقد فإني أطلب من فضيلتكم الحكم بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد مبلغ الاستثمار للمدعية). كما قدم في طلب لاحق نسخة من السند لأمر صادر عن المدعى عليه بكامل مبلغ المساهمة لصالح المدعية وطبق رقم الهوية عدا أن اسم الأب المدون في السند فيه خطأ، كما أشار لتعذر مساعي الصلح وطلب استمرار السير في الدعوى مشيرا لكون المدعى عليه هو مالك مؤسسة (...) وأنه العقد تم معه بصفته الشخصية وأنه تضمن استلامه للحوالات وقدرها ستمئة ألف ريال كما أشار بأن العقد لم يتم تجديده وأنه تبين أن المدعى عليه لم يقم بالعمل المطلوب بل قام بأخذ أموال المدعية دون وجه حق، وأشار بأن المدعى عليه سبق أن حرر سندا لأمر للمدعية وأنه قام بتغير اسم والدها مع كون رقم الهوية مطابق لهوية المدعية وبناء على هذا الخطأ تعذر تقديم السند للتنفيذ، ثم قدم نسخة السند لأمر في طلبات القضية وقرر الاكتفاء، وعليه وبعد الاطلاع على العقد المحرر بين الطرفين وعلى المدة المحررة فيه، وبعد الاطلاع على المادة الحادية والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: (ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله)، وإلى المادة الرابعة والستون بعد الخمسمائة لذات النظام ونصها: (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على ما يلي: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة لذات المادة بما يلي: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. لجميع ما سبق خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بما دون بعاليه من طلب فسخ العقد المبرم ورد رأس المال وقدره ستمئة ألف ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في دعاوى عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية وفق ما نصت عليه الفقرة (ثالثاً) من المرسوم الملكي في ديباجة النظام والتي جاءت بما يلي: يعدل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي: الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية لتكون بالنص الآتي: المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية ). ولكون محل هذه الدعوى عقد مضاربة وهو من عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية في مادته التاسعة والأربعون بعد الخمسمئة، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني بموجب التقرير المرفق بملف القضية؛ الأمر الذي يخول الدائرة للسير في الدعوى والحكم فيها حضوريا؛ استنادا إلى المواد: السابعة والتاسعة والعاشرة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وإلى المادة الأربعين من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبالدخول لموضوع الدعوى فحيث قدم المدعي وكالة البينة على الدعوى المتمثل في العقد المحرر بين الطرفين المسمى عقد مشاركة واستثمار وهو ممهور بتوقيع طرفي الدعوى المدعية (...) والمدعى عليه (...)، ولما نص ذات العقد على أن مبلغ الاستثمار ستمئة ألف ريالـ وأن الطرف الأول (المدعى عليه) استلمها بموجب تحويل بنكي، ولما تخلف المدعى عليه عن الحضور والجواب أو تقديم مذكرة دفاع في الدعوى وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على ما يلي: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. وكذلك نصت الفقرة الثالثة لذات المادة بما يلي: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. فإن الدائرة تستخلص من تخلف المدعى عليه صحة دعوى المدعية، وعليه وبما أن العقد محدد المدة وقد انتهى قبل رفع الدعوى؛ ولما نصت عليه المادة الحادية والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: (ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله)، وما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد الخمسمائة لذات النظام ونصها: (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة)، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم للمدعية برأس مالها المسلم للمدعى عليه، وأما طلب الفسخ فلا تقبله الدائرة استنادا لنص المادة الحادية عشرة بعد المئة من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على ما يلي: (إذا كان العقد من العقود الزمنية فلا يكون للفسخ أو الانفساخ أثرٌ رجعيٌّ، وللمحكمة أن تقضي بالتعويض إن وجد له مقتضٍ) الأمر الذي تقضي به الدائرة وفق منطوق حكمها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدرة ( ٦٠٠.٠٠٠) ستمئة ألف ريال ، وبالله التوفيق.