حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531130507
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571332063/1445
رقم الحكم:4531130507
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571332063 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531130507 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4571332063 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بناء على قرار فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الصادر برقم (17388) بتاريخ 05 / 10 / 1441هـ المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (41/17/649) بتاريخ 20 / 07 / 1441 هـ بتفعيل التقاضي الالكتروني، هذا وقد حضر / (...) هوية وطنية / (...) بصفته محاميا عن المدعي/ (...) هوية وطنية /(...) بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية برقم (...) وتاريخ 1445/02/18هـ، بموجب الترخيص رقم ((...))، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقد تبلغت بالحضور لهذه الجلسة عن طريق محضري الخصوم بموجب الإفادة الواردة إلينا منهم إلكترونياً برقم: (105594932) لذا قررت الدائرة سماع الدعوى في حقها حضورياً استناداً على المادة (2/57) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى قائلا: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ 1445/06/13هـ على أن أقوم بـ(اتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4570305866) وتاريخ 1445/03/16هـ والمنظورة لدى (السادسة) بشأن المطالبة بـ(اثبات شراكة) لصالح (...)؛ على أن أستحق مبلغ قدره (35,000.00) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي متى مقدم ومؤخر، والقضية ، وعليه أستحق(35,000.00) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (11,500.00) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، والمتبقي (23,000.00) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (23,000.00) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: انتهاء القضية بحكم قطعي، هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (15) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ 1445/10/21هـ الموافق 2024/04/30م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة أخرى افتتحت والمنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه اصالة، وبعرض دعوى المدعي وكالة على المدعى عليه أجاب قائلا: إن ما ذكره المدعي وكالة في هذه المطالبة من المبلغ المتبقي فصحيح، وإني أعرض الصلح مع المدعي وكالة على أن أدفع مبلغ (8000) ثمانية آلاف ريال بعد عيد الأضحى وذلك بتاريخ 1445/12/15هـ وأن أدفع له بعد شهر من تاريخ 1445/12/15هـ، مبلغ (15000) خمسة عشر ألف ريال هكذا أجاب، وبعرض الصلح على المدعي وكالة أجاب قائلا: لا مانع لدى موكلي من الصلح مع المدعى عليه على ما ذكره من طريقة السداد والدفع والمدة المذكورة هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة سؤال الطرفين هل لديكم ما تريدون إضافته فقررا قائلين: نكتفي بما قدمنا هكذا قررا وعليه وبناء على المادة (69) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية وبناء على المادة (159) من النظام ذاته ولائحتها التنفيذية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة. الأسباب: فبناءً على ما تقدَّم من الدَّعوى، والإجابة؛ وبما أنَّ المتداعيين قد اصطلحا على ما هو مدون في أعلاه وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ ولقول الله تعالى: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ ؛ ولقوله ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً من أجل ذلك كُلِّه. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (70/3) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وبهذا انتهت الدعوى.