حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531136062
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571295464/1445
رقم الحكم:4531136062
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571295464 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531136062 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٥٤٦٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها::بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢م تعاقد موكله مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (شرفة D) بقطعة الأرض رقم (...) مخطط (...) حي (...) بمدينة (...) مشروع (...) صك رقم (...) ومساحتها (٣٨٠) متر مربع وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت إشراف ومتابعة الشركة (...)، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء (شرفة D)، وأن تكون مدة الاتفاقية هي (١٨) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢م وتنتهي في تاريخ٢٠٢٣/٠٣/١٢م بقيمة (٧٦٧,٨٢١.٧٢) سبعمائة وسبعة وستون ألفاً وثمانمائة وواحد وعشرون ريالاً واثنتان وسبعون هللة، ولم يلتزم المدعى عليه باتفاقية بناء المسكن المبرمة معه، ولم يقم بإنجاز أعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكله في التاريخ المتفق عليه في الاتفاقية وتأخر كثيراً، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز في الفيلا حتى تاريخ انتهاء الاتفاقية نسبة (٤٣.٩٦%) فقط من كامل أعمال الفيلا، فضلاً عن توقفه عن العمل، ثم إن موكله مضطر على وجه السرعة لتسليم الأعمال بالفيلا لمقاول آخر لإكمال أعمالها وذلك لتضرره من التأخير الذي تسبب فيه المدعى عليه وتوقفه عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قام به المدعى عليه من أعمال بالفيلا خاصةً وأنه من المحتمل أن تكون الأعمال المنفذة سابقاً من المدعي عليه في الفيلا محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً. وطالب بالأمر بمعاينة الفيلا محل الاتفاقية وإثبات حالة الأعمال التي قام المدعى عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبة الإنجاز ونسبة الأعمال الغير منجزة وأن وموكله على استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجة عن ذلك. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتفاقية بناء مسكن على مطبوعات شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢م والمبرم بين شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة و(...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: دفع بعدم قبول دعوى المدعي لعدم صفته في الدعوى، ولم يرد بمرفقات الدعوى ما يفيد ملكيته للأرض والعقار محل الدعوى حيث تم شراء العقار محل الدعوى بتمويل من مصرف (...) وتم إفراغه ورهنه لصالح المصرف وتم تحويل الدفعات من قبل المصرف وعليه فالمدعي لا يملك العقار منشأ النزاع ولا يملك حق الانتفاع من المالك مما ينتج عنه تخلف وجود صفته في هذه الدعوى، وطلب رد الدعوى كون المحكمة المختصة هي محكمة الموضوع باعتبار أن النزاع قائم بالفعل وليس محتمل، كما أن إدخال مقاول آخر على الأعمال المنفذة من جانب المدعى عليه قبل النظر في موضوع النزاع فيه ضياع لمعالم الأعمال وضياع لحق المقاول في استكمال أعماله بعد صرف مستحقاته. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠٥هـ: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعرض جواب وكيل المدعى عليها على وكيل المدعي أجاب بأنه قد سبق إرفاق صك العقار المثبت لتملك موكله للعقار محل الدعوى. وبسؤال وكيل المدعى عليها هل يوجد دعوى في نظر النزاع بموضوع قائمة فأجابت بأنه لا يوجد دعوى قائمة. وبناء عليه تقرر المحكمة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع محل الدعوى والمواد الموردة فيه والأدوات المستخدمة له وبيان ماهية كل ذلك وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه، أو بيان المسئول عن العيب أو النقص إن وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع أطراف الدعوى. علما أن الموافقة الآلية على التقرير معتبرة عند الدائرة في حال لم يقدم أحد الأطراف ملاحظاته على التقرير في المدة المقررة نظاما. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢١هـ: وفيها تشير المحكمة إلى ورود تقرير الخبير عبر ملف القضية ثم سألت أطراف الدعوى عما لديهم حيال ذلك فأجاب وكيل المدعية بموافقته على ما انتهى إليه الخبير كما أضافت وكيلة المدعى عليها أنها تقدمت بملاحظاتها على التقرير، ثم سألت المحكمة الأطراف هل لدى احد مزيد إضافة؟ فأضافت وكيلة المدعى عليها أنها ترغب بتقديم أسئلة لوكيل المدعي فسألتها المحكمة عن سبب عدم تقديمها في طلبات القضية فأجابت بانها قد استجدت لديها. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٨هـ: وفيها تشير المحكمة إلى ورود تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته، وكذلك هو مدعّمٌ بالصور، وقد اشتمل على الجواب عن ملاحظات الأطراف غير المقتنعين بما تراه الدائرة كافياً. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة أعمال المقاولات في فلته بمخطط (...) السكني بحي (...) في مدينة (...)، وحصر المنجز منها على وجه الاستعجال، وبما أن وكيلة المدعى عليها أجابت عن الدعوى بعدم تحقق شروط الاستعجال فيها، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، ولما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه ١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب، وحاجة المدعي لاستكمال الأعمال من خلال مقاول آخر، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار مدعماً بالصور؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره، فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وقد اشتمل على الجواب عن ملاحظات الأطراف بما تراه الدائرة كافيا، ولم تجد الدائرة في التقرير ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، لذا فإنها تعتمد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، وتعتبره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، وتنتهي إلى الحكم بالوارد في منطوقه، وللطرفين حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق