حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630218129
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570781723/1445
رقم الحكم:4630218129
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570781723 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630218129 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570781723 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1437/06/20هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: 1- ضاغط هواء (كمبريسور) لمدة (9) تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (5,000) خمسة آلاف ريال. 2- حفار هيدروليك لمدة (2) شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (30,000) ثلاثون ألفًا ريال بثمن إجمالي قدره (131,821) مائة وثلاثة ألفًا وثمان مئة وواحد وعشرون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1438/03/02 لم تسدد منها شيء، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ 1- الأجرة المتبقية وقدرها (103,821.00) مائة وثلاثة ألفًا وثمان مئة وواحد وعشرون ريال، عن الفترة من 1437/05/21هـ إلى 1438/03/01هـ. 2- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (63,731) ثلاثة وستون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب الشراء الثاني رقم ((...)-PMU- 0053) بتاريخ 2016/07/21م لتأجير حفارة (هيدروليك 4 × 4) بذراع طويل بأجرة شهرية قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال. 2- فاتورتين مصادق عليها بالتوقيع والختم من المدعى عليها بما مجموعها (63,730) ثلاثة وستون ألف وسبعمائة وثلاثون ريال، على مطبوعات المدعية. 3- كروت التشغيل. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/07/17هـ وفيها: حضر ممثل المدعية كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال الى صحيفة الدعوى، وأضاف حصر طلبنه في أمر الشراء الثاني رقم ((...)-PMU- 0053) المؤرخ بتاريخ 2016/07/21م لتأجير حفارة (هيدروليك 4 × 4) بذراع طويل بأجرة شهرية (30,000) ثلاثون ألف ريال ورسوم نقل الحفارة لموقع العمل واخلائها (التعبئة والتسريح) بمبلغ (10,000) عشرة الاف ريال، والفواتير التي تخص أمر الشراء رقم (0053) عن تأجير حفار هيدروليك: فاتورة رقم 15960 بتاريخ 2016/09/01م بمبلغ (36,500) ستة وثلاثون ألف ريال، تخص أمر الشراء لعدد (273) ساعة بمبلغ (31,500) واحد وثلاثون ألف ريال بالإضافة إلى مبلغ (5,000) خمسة الاف ريال قيمة نقل الحفار الى موقع العمل (رسوم التعبئة) حسب طلب الشراء، وفاتورة رقم 6108 بتاريخ 2016/12/01م بمبلغ (27,231) سبعة وعشرون ألف ريال، لعدد (236) ساعة، وبناءً عليه تكون المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها وفق إجمالي الفواتير الموضحة أعلاه مبلغ وقدره (68,731) ثمانية وستون ألفاً وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالاً ، وبسؤاله عن طلبه في القضية طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (68,731) ثمانية وستون ألفاً وسبعمائة وواحد وثلاثون ريال، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ((...)-PMU- 0053) المؤرخ بتاريخ 2016/07/21م فواتير وكروت تشغيل المعدة، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلًا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد تأجير معدة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية، ورفعت الجلسة لذلك. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/08/16هـ وفيها: وتشير المحكمة إلى تقديم ممثل المدعى عليها جواب، وجرى سؤال المدعى عليه وكالة عن سبب تأخره في تقديم الجواب فأجاب قائلاً من أجل البحث مع محاسب الشركة في استحقاق الشركة المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، وجرى سؤال المدعى عليه وكالة عن علاقة صك المحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1442/04/02هـ وصك المحكمة العامة بالخبر برقم (421070377) المؤرخ في 1442هـ بالمطالبة محل الدعوى فقدم ما نصه (قبل ان نجيب على ما طلبته المحكمة منا ننوه بأن المستندات المقدمة من المدعية هي عباره عن فواتير تخص مشروعين للمدعية مع المدعى عليها وهي مشروع (...) و الذي سبق الحكم بها في الدعوى المنظورة امام المحكمة التجارية بالدمام و تم الاتفاق على الصلح بموجبها مرفقه لكم في الطلبات على الدعوى اما المشروع الاخر هو مشروع (...) سبق الحكم بها من المحكمة العامة بالخبر حيث أن العلاقة بها كانت تخص الفرع وللمحكمة الاطلاع على المستندات المقدمة من المدعية و التي توضح ترقيم الفواتير )، وقدم المدعي وكالة جواباً ونص الجواب (إشارة لمذكرة رد ومرفقات المدعى عليها فأن جوابه عليها انه غير صحيح ان الدعوى قد سبق الفصل فيها لأن المطالبة في هذه الدعوى تخص أمر الشراء رقم ((...)-PMU- 0053) بتاريخ 2016/07/01م لتأجير حفارة (هيدروليك 4 في 4) بذراع طويل، الفاتورة رقم (15960)، والفاتورة رقم (6108)، وبمراجعتها نجد انها تختلف تماماً عن المطالبة في الدعوتين المقدم صكوك احكامها كمرفقات لمذكرة المدعى عليها من حيث سند التعاقد ونطاق الاعمال والفواتير ونوضح أوجه الاختلاف كما يلي: أولاً: دعوى المحكمة التجارية رقم 4808 وتاريخ 25/10/1440هـ كانت للمطالبة بمتبقي دفعة أخيرة من اتفاقية تسوية لسداد مديونية على المدعى عليها على ثماني دفعات سددت المدعى عليها منها سبع دفعات وامتنعت عن سداد الدفعة الأخيرة حسب اتفاقية الجدولة وقدرها (89. 548,459) خمسمائة وثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وتسعة وخمسون ريال وتسعة وثمانون هللة كان من المفترض سدادها في 28 فبراير 2019م الا أن المدعى عليها امتنعت عن سداد هذه الدفعة وخلال هذه الاثناء تم انجاز اعمال إضافية أخرى للمدعى عليها بموجب طلب الشراء رقم (765) وتاريخ 06/11/2016م لاستئجار رافعة ثقيلة حمولة (70) طن، والذي بناءً عليه تم اصدار الفاتورة رقم 4334 بتاريخ 30/06/2018، عن عمل الرافعة خلال شهر يونيو 2018م لمدة (116) ساعة كما هو معتمد بكروت تشغيل المعدة المرفقة مع الفاتورة، ويعضد هذه المستندات كشف حساب الفواتير التي بناءً عليها تم رفع تلك الدعوى، ويمكن ملاحظة انها تختلف تماماً عن الفاتورتين محل هذه الدعوى وكذا محل الاجارة يختلف في كل دعوى، ويمكن ملاحظة ان الفواتير المدرجة بكشف الحساب المذكور أعلاه تم تضمينها في الكشف الملحق باتفاقية التسوية، قدم هذه الخدمة قسم الرافعات الثقيلة لدى المدعية وهو قسم مختلف عن قسم الحفارات محل هذه الدعوى. ثانياً: دعوى المحكمة العامة رقم 411368341 وتاريخ 29/06/1441هـ كانت مرفوعة ضد فرع شركة (...) ذ. م. م. سجل تجاري (...) للمطالبة بقيمة خدمات مساندة (خدمة اختبارات التعرف الإيجابي على المواد) قدم هذه الخدمة قسم الخدمات المساندة والاختبارات وهو قسم مختلف عن قسم الحفارات محل هذه الدعوى. ثالثاً: نحصر طلب المدعية في الفاتورتين رقم 1- 5960 ورقم 6108 واللتان تخصان أمر الشراء رقم ((...)-PMU- 0053) بتاريخ 21 ـ 7 ـ 2016م لتأجير حفارة (هيدروليك 4 × 4) بذراع طويل ومجموعهما مبلغ وقدره (36,500 زائداً 27,231 تساوي (63,731)) ثلاثة وستون ألف وسبعمائة وواحد وثلاثون ريال وذلك بموجب كروت التشغيل المؤيدة لعمل الحفارة والمعتمدة من المدعى عليها. أصحاب الفضيلة: استناداً لما سبق اعلاه يتضح لفضيلتكم انه لم يسبق الفصل في هذه الدعوى وأن ما قدمته المدعى عليها من رد هو بعيد كل البعد عما جاء بدعوانا والغرض منه تضليل عدالة المحكمة وإضاعة الوقت والجهد فيما هو غير منتج في الدعوى)، ورفعت الجلسة للاطلاع على ما قدم طرفا القضية كما أن على المدعى عليه وكالة اعداد جوابا موضوعيا في الجلسة القادمة حتى تدرس المحكمة الجواب الشكلي المقدم من المدعى عليه وكالة بعد الاطلاع على كامل المستندات. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/09/15هـ وفيها: وجرى سؤال المدعى عليه وكالة عن الجواب الموضوعي عن الدعوى والمستندات أجاب قائلا أنه ليس في ذمة المدعى عليها أي مبالغ للشركة المدعية، وأن بين الطرفين عددًا من العقود وليس عقدًا واحدًا وأمر شراء محل الدعوى سبق الفصل فيه بالحكمين السابقين، وبعد ذلك قرر طرفا القضية الاكتفاء بما قدم سلفا ورفعت الجلسة للدراسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/11/15هـ وفيها: وبادر المدعى عليه وكالة قائلا أن موكلته تطلب احالة هذه القضية لخبير من أجل اثبات دخول الطلب محل الدعوى في الأحكام السابقة من عدمه، وجرى سؤال المدعي وكالة عن طلبه الختامي في هذه الدعوى زحصر دعواه في هذه القضية بطلب إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (63,731) ثلاثة وستون ألف وسبعمائة و واحد و ثلاثون ريال، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي وكالة حصر طلبه في هذه القضية بطلب إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (63731) ثلاثة وستون ألف وسبعمائة و واحد و ثلاثون ريالا ولكون محل التعاقد من أعمال المقاولة ، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فقد أجاب المدعى عليه وكالة بسبق الفصل في هذه الدعوى وقدم لإثبات صك المحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 2 /4 /1442هـ وصك المحكمة العامة بالخبر برقم (421070377) المؤرخ في 21 /24 /1442هـ وبعد اطلاع الدائرة على الحكمين المقدمين من المدعى عليه وكالة تبين للدائرة أن كلا الحكمين لا يدلان على سداد الشركة المدعى عليها قيمة المطالبة محل الدعوى لكون حكم المحكمة التجارية بالدمام متعلق بالرافعات الثقيلة كما دون في مضمونه و مما يثبت ذلك اتفاقية التسوية المقدمة من المدعى عليها والمطالبة محل الدعوى مقابل (حفار هدروليك) و أما حكم المحكمة العامة متعلق بخدمة (اختبارات التعرف الإيجابي على المواد) قد طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة الإجابة الموضوعية على الدعوى وأجاب بأنه ليس في ذمة موكلتي أي مبلغ للشركة المدعية ، ونظرا لما قدمه المدعي وكالة من مستندات لإثبات دعواه وهي كالآتي: أولا/ طلب الشراء رقم ((...)-PMU- 0053) بتاريخ 21 ـ 7 ـ 2016م لتأجير حفارة (هيدروليك 4 × 4) بذراع طويل بأجرة شهرية ثلاثون ألف ريال الصادر من الشركة المدعى عليها وكذلك الفاتورة المصادق عليها بالتوقيع والختم من المدعى عليها 1 / 9 /2016م بمبلغ قدره (36.500)ريال و الفاتورة المصادق عليها بالتوقيع من المدعى عليها 1 / 12 /2016م بمبلغ قدره (27.230.77)ريال وكروت التشغيل المعتمدة من الشركة المدعى عليها المتعلقة بهما ، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (63731) ثلاثة وستون ألف وسبعمائة و واحد وثلاثون ريالا للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630218129 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4570781723 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (63731) ريال . وبإحالة الدعوى للدائرة الابتدائية نظرتها ثم أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (63731) ثلاثة وستون ألف وسبعمائة و واحد وثلاثون ريالا للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم(...) . وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي عدم جوهرية الأسباب التي استندت إليها الدائرة في تسبيب الحكم وإهمال كافة دفوعها المثبتة لعدم استحقاق المدعية في مطالبتها بل إن الدائرة استخدمت دفوع الشركة المستأنف ضدها في تسبيب الحكم الصالح المدعية ( المستأنف ضدها ) تتمثل في تقديم الشركة المستأنفة لصك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1442/4/2هـ، وصك الحكم الصادر من المحكمة العامة بالخبر برقم ( 421070377 ) لعام 1442هـ ، حيث انتهى الحكم الأول الصادر من المحكمة التجارية بالدمام إلى ثبوت تصالح الشركتين طرفي الدعوى على النزاع والمنحصر في تأجير المعدات الثقيلة والتي من ضمنها المعدة محل الدعوى الا ان الدائرة لم تلتفت إلى هذا الدفع والحكم الثاني حسم النزاع الحاصل بين فرع الشركة المستأنفة وبين المستأنف ضدها الناتج عن مشروع - (...) ولما كان من الثابت من دعوى المستأنف ضدها تقديمها لفواتير تخص ذات المشروعين وهذا يعد دليلاً على أن المعدة محل هذه الدعوى تندرج ضمن المشروعين محل التعاقد، ولا ينال من ذلك ما استندت إليه الدائرة من أن الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالدمام متعلق بالرافعات الثقيلة إذ ليس هناك تفصيل دقيق وواضح لأنواع المعدات المتعاقد عليها ونوعها وطبيعة عملها أثناء التعاقد بين المدعية والمدعى عليها بمعنى أن عبارة رافعات ثقيلة ليست قاصرة على ذات المسمى وتندرج معها بطبيعة الحال المعدة محل هذه الدعوى وما يثبت ذلك أن المعدة تتعلق بذات المشروعين محل التعاقد مع المستأنف ضدها، كما أن الدائرة لم تتطلع على العقود التي تربط المستأنفة بالمستأنف ضدها. بين المدعية والمدعى عليها، بمعنى أن عبارة رافعات ثقيلة ليست قاصرة على ذات المسعى وتندرج معها بطبيعة الى عن 2 أن الدائرة خالفت الفقرة (1) من المادة (110) من نظام الاثبات حيث أنه تم الدفع لدى الدائرة بوجود عدة عقود تربط طرفي الدعوى ولاستحالة الفصل في الدعوى إلا من خلال فحص العقود والمستندات ومطابقتها مع أمر الشراء الذي استندت إليه المستأنف ضدها وبيان ما اذا تضمنه الحكمين السابقين من عدمه حتى يتسنى للدائرة الفصل في الدعوى على الوجه الشرعي والنظامي وهذا يتطلب ندب خبير.، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. وتشير دائرة الاستئناف أنه في 5/1/1446هـ وردها طلب إيداع مذكرة مقدم من وكيل المدعية وباطلاع الدائرة عليه وجدته تضمن ما نصه إشارة لطلب الاعتراض على الاحكام رقم 4610015417 وتاريخ 02/01/1446هـ المقدم بمنصة ناجز من المستأنفة (شركة (...) سجل تجاري رقم (...)) وعطفاً على ما جاء باللائحة الاستئنافية المؤرخة في 27/12/1445هـ، وبالوكالة عن المستأنف ضدها (شركة (...) سجل تجاري (...)) نلتمس من فضيلتكم السماح لنا بتقديم ردنا على ما قدمه وكيل المستأنفة كالتالي: أولاً: غير صحيح ان الدعوى قد سبق الفصل فيها، وغير صحيح ما ذكره المستأنف وكالة حول ان (المُعِدّة محل هذه الدعوى ضمن المعدات الثقيلة المذكورة في الحكم في القضية رقم 4808 الصادر المحكمة التجارية المؤرخ في 02/04/1442هـ) وغير صحيح ما ذكره المستأنف وكالة حول أنه (ليس هناك تفصيل دقيق وواضح لأنواع المعدات المتعاقد عليها ونوعها وطبيعة عملها اثناء التعاقد بين المدعية والمدعى عليها) والصحيح انه هناك اختلاف في أنواع المعدات المستأجرة واختلاف في أوامر الشراء والفواتير وكروت تشغيل المعدات (التايم شيت) وهي تختلف تمام الاختلاف في كل دعوى وفق الآتي: الاختلاف في أوامر الشراء: حيث ان المطالبة في هذه الدعوى رقم (4570781723) تستند الى أمر شراء وحيد بالرقم (JRTF-PMU- 0053) وتاريخ 21/07/2016م لاستئجار (حفار هيدروليك 4 × 4 بذراع طويل) (مرفق رقم1) ووجه الشاهد من تقديم المرفق أنه سند التعاقد في هذه الدعوى ولأغراض مقارنته مع المرفق رقم2 ادناه. بينما استندت الدعوى رقم (4808 وتاريخ 22/10/1440هـ)، على عدد ثلاثة أوامر شراء، هي: 1- أمر شراء محلي رقم (00765-PMV JRUP) وتاريخه 06/11/2016م لاستئجار رافعة تدانو متنقلة حمولة 70 طن جي آر 7006 إكس مع سائق مشغل معتمد من (...)، 2- أمر شراء محلي رقم (JSRU/PMV-001836) وتاريخه 30/03/2017م لاستئجار رافعة مجنزرة حمولة 100 طن مع مشغل معتمد من (...) 3- أمر شراء محلي رقم (JSRU/PMV-001895) وتاريخه 09/05/2017م لاستئجار رافعة ليبهر حمولة 130 طن مع مشغل معتمد من (...) (مرفق رقم2) ووجه الشاهد من تقديم المرفق والمرفق رقم1 أعلاه هو لأغراض مقارنتها وتبيان الاختلاف بين أوامر الشراء في الدعوتين. الاختلاف في الفواتير: المطالبة في هذه الدعوى اقتصرت على فاتورتين بإجمالي مبلغ (63,731) ريال سعودي، الفاتورة الاولى بالرقم (1 ـ 5960) بتاريخ 1 سبتمبر 2016م بمبلغ 36,500 ريال، لعدد 273 ساعة بمبلغ 31.500 ريال بالإضافة الى مبلغ 5,000 ريال قيمة نقل الحفار الى موقع العمل عبارة عن رسوم النقل او ما يعرف بالتعبئة، والفاتورة الثانية بالرقم (6108) بتاريخ 1 ديسمبر 2016م بمبلغ 27,231 ريال، لعدد 236 ساعة والفواتير مشفوعة بكروت التشغيل التي تثبت انجاز الاعمال في شهري أغسطس ونوفمبر من عام 2016م حسبما ما هو معتمد بكروت التشغيل واستلام الفواتير (مرفق رقم3) ووجه الشاهد من تقديم المرفق الاطلاع على الفاتورتين محل هذه الدعوى، بينما كانت المطالبة في دعوى المحكمة التجارية رقم 4808 بموجب اتفاقية جدولة بالإضافة الى قيمة الفاتورة رقم 4334 بتاريخ 30/6/2018، ونرفق لفضيلتكم الاتفاقية وملحقها (كشف الفواتير المعتمد بالختم) مع الفواتير نفسها المشمولة باتفاقية الجدولة وكروت تشغيلها وكشف حساب هذه الفواتير وهي كانت خلال الفترة من شهر نوفمبر 2017م الى شهر يونيو 2018م (مرفق رقم4) ووجه الشاهد من تقديم المرفق تبيان الاختلاف بين الفواتير وارقامها ومبالغها وتواريخها في الدعوتين (تاريخ فواتير هذه الدعوى في عام 2016 بينما فواتير الدعوى 4808 في عامي 2017 و2018م). ثانياً: دعوى المحكمة العامة رقم 411368341 وتاريخ 29/06/1441هـ كانت مرفوعة ضد فرع شركة (...) ذ. م. م. سجل تجاري (...) وهو سجل تجاري مختلف عن سجل المستأنفة كما هو موضح بصك الحكم رقم (421070377) وتاريخ 21/02/1441هـ الذي ارفقته المستأنفة مع طلب الاعتراض، والدعوى كانت للمطالبة بقيمة خدمات مساندة ونطاق الاعمال في الدعوى (خدمة اختبارات التعرف الإيجابي على المواد) وهو نطاق عمل يختلف تمام الاختلاف عن نطاق الاعمال محل هذه الدعوى رقم (4570781723) وهو استئجار (حفار هيدروليك 4 × 4 بذراع طويل) ووفقاً لما هو مذكور بصك الحكم في القضية ان الاتفاق تم في 31 مارس 2017م وتاريخ الاستحقاق في نوفمبر 2018م والبيّنة هي مستند مطابقة الرصيد، بينما جرى تنفيذ الاعمال في هذه الدعوى في شهري أغسطس ونوفمبر عام 2016م والبينة كروت تشغيل. أصحاب الفضيلة: استناداً لما سبق اعلاه يتضح لفضيلتكم الاختلافات التي تؤكد انه لم يسبق الفصل في هذه الدعوى وأن ما جميع قدمته المستأنفة في لائحتها الاستئنافية غير صحيح، وبناءً عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم تأييد الحكم . هذا و قد جرى تحديد جلسة لنظر القضية . وفي الموعد عقدت دائرة الاستئناف الثالثة في هذ القضية جلستها عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف القضية وسألت دائرة الاستئناف المستأنف وكالة عن طلبه فأحال إلى استئنافه، وسألت المستأنف ضده عن جوابه فأحال على ما سبق أن أدلى به وتقدم بمذكرة جوابية ذكر المستأنف أنه لم يطلع عليها إلا الان وطلب مهلة للرد عليها ، بعد ذلك عقدت دائرة الاستئناف الثالثة جلستها الثانية في هذه القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى ، وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى استئنافه وما أدلى به في هذا الشأن وبسؤال المستأنف ضده عن جوابه أحال على ما سبق أن أدلى به وذكر المدعى عليه وكالة أنه أرسل جوابه عبر إيميل الدائرة لتعذر ذلك في النظام فذكر المدعي وكالة أنه لم يطلع عليه فتم تزويده بنسخة منه فطلب مهلة للتعقيب . بعد ذلك مذكرة تعقيبية من المدعية جاء فيها : أولاً: ما جاء في المذكرة عبارة عن اقوال انشائية مرسلة لا تسندها ايّة بيّنات، وهي تكرار لما أوردته المستأنفة في لائحتها الاعتراضية وقد تمّ الرد عليها بمذكرتنا المقدمة بطلبات ناجز بالرقم 4610040121 وتاريخ 05/01/1446هـ، ذلك الرد كان معضداً بالبيّنات المستندية التي تدحض كافة مزاعم المستأنفة المكررة، وعلى سبيل المثال فان ما ورد في الفقرة (ثالثاً) من مذكرتها محل هذا التعقيب هو تكرار ونسخ حرفي وتام للفقرة رقم (2) من لائحتها الاعتراضية وذلك لا يؤدي الاّ الى إضاعة وقت وجهد المحكمة ويسهم في إطالة امد التقاضي. ثانياً: غير صحيح ان هذه الدعوى رقم (4570781723) قد سبق الفصل فيها حيث سبق وان اثار المستأنف هذا الدفع بالدائرة الابتدائية بمذكرته المقدمة بطلب بناجز بالرقم 4511494646 في تاريخ 15 شعبان 1445هـ وتم الرد عليه بمذكرتنا بطلب ناجز بالرقم 4511502324 بتاريخ 16 شعبان 1445هـ، ويمكن الاطلاع على المذكرتين (مرفق رقم1) ونحيل اليها تجنباً للتكرار، وباستقراء وقائع دعوى المحكمة التجارية بالرقم 4808 وتاريخ 25/10/1440هـ ودعوى المحكمة العامة رقم 411368341 (كما هو مبيّن بصكوك الاحكام التي قدمها المستأنف كمرفقات مع لائحته الاعتراضية) نجد انهما تختلفان تمام الاختلاف عن هذه الدعوى رقم (4570781723) في المحل والسبب، وبالتالي تنتفي مسألة سبق الحكم في الدعوى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وفق احكام المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، وذلك يدحض ما دفع به المستأنف من سبق الفصل في الدعوى دون ان يقدم أيّ بيّنة على دفعه، وحتى يكون الحكم قد حاز حجية الامر المقضي فيه اشترطت المادة (86) من نظام الاثبات ضرورة ان يكون النزاع (متعلقاً بالحق ذاته محلاً وسبباً)، وهذا ما فشلت المستأنفة في اثباته امام حقيقة الاختلاف التام في موضوع دعوى المحكمة العامة مع الموضوع في هذه الدعوى، حيث قدمت موكلتنا المستأنف ضدها لدى الدائرة الابتدائية كافة البينات التي تسند دعواها وتمّ إعادة ارفاقها بالمرفقين رقم (1) ورقم (3) بمذكرتنا السابقة المقدمة بطلب ناجز رقم 4610040121 بتاريخ 05/01/1446هـ والتي نحيل اليها تفادياً للتكرار، والتي وضّحنا فيها بالشرح والبيّنات المستندية اختلاف العين محل الاجارة في كل دعوى من دعوتي المحكمة التجارية والاختلاف التام في دعوى المحكمة العامة، والبيّنات المستندية التي تثبت مطالبة المدعية في هذه الدعوى تتمثل في اثبات سند التعاقد وكروت التشغيل المعتمدة من قبل المدعى عليها والفاتورتين المستلمتين من قبلها ايضاً، وهي بيّنات لم يتم تقديمها في أي من الدعوتين السابقتين لعدم تعلقها بهما واختلافهما عن هذه الدعوى، ويمكن ملاحظة عدم وجود الفاتورتين ضمن قائمة فواتير الدعوى رقم 4808 والتي تم تقديمها بالمرفق رقم (4) من مذكرتنا السابقة بتاريخ 5 محرم 1446هـ. طلبات المدعية: استناداً لما سبق تلتمس موكلتنا المستأنف ضدها من فضيلتكم الحكم تأييد الحكم ، بعد ذلك تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة حاصلها لم يقدم وكيل المستأنف ضدها ما يثبت استحقاق موكلته للمبلغ الذي تطالب به، ونرد على مذكرته في الآتي: أولاً: مازالت المستأنفة على دفعها بسبق تحصيل المبلغ المطالب به بموجب الدعوى رقم 4808 وتاريخ 25/10/1440ه التي تم نظرها أمام المحكمة التجارية بالدمام، ذلك وأن المستأنف ضدها استندت في دعواها إلى اتفاقية التسوية المؤرخة 21/11/1439ه الموافق 01/08/2018م والتي جاء في البند (رابعاً) منها ما نصه (يقر الطرف الأول -المستأنف ضدها- بأن المبالغ الواردة أعلاه تتضمن كافة المبالغ المترتبة في ذمة الطرف الثاني -المستأنفة- لصالح الطرف الأول كاملة حتى تاريخ توقيع الاتفاقية في كافة المشاريع المشار إليها والمبينة ضمن الكشوف المرفقة والمصادق عليها من الطرفين) وبمطالعة فضيلتكم لأرقام لمشاريع الواردة في الاتفاقية تجدونها فضيلتكم هي ذات المشاريع التي تم تحرير اتفاقية التسوية بشأنها، كما أن الألفاظ الواردة في البند ومنها (كافة المبالغ المترتبة في ذمة الطرف الثاني - كاملة حتى تاريخ توقيع الاتفاقية - كافة المشاريع) جميعها تدل على تضمين مبلغ المطالبة في هذه الدعوى ضمن اتفاقية التسوية، يصادق على ذلك أن الفواتير المطالب بها من عام 2016م أي قبل توقيع الاتفاقية. كما جاء في البند (خامساً) من الاتفاقية المنوه عنها سلفا ما نصه (يبرئ الطرف الأول ذمة الطرف الثاني من أي مطالبات حالية أو مستقبلة تتعلق بالمبالغ الواردة ضمن هذه الاتفاقية ولا يحق للطرف الأول الرجوع على الطرف الثاني بأي من المبالغ المترتبة في ذمة الطرف الثاني الواردة في هذه الاتفاقية) وهذا البند كما يتجلى لفضيلتكم أنه تأكيد على البند الذي يسبقه في الاتفاقية، وتلى ذلك ما تم ذكره في البند (سادسا) من نفي الادعاء بالغش أو الغرر أو الغبن أو الاكراه، إضافة لتاريخ الفواتير محل الدعوى (2016) وهو ما يؤكد لفضيلتكم صحة ما دفعنا به من سبق تحصيل المبلغ المطالب به ضمن الدعوى 4808 لعام 1440ه ثانياً: ما يؤكد عدم استحقاق المستأنف ضدها لما تطالب به – فضلا عما فصلناه سلفا- أن المستأنف ضدها تطالب بمبالغ منذ عام 2016م، فأين كانت طوال هذه الفترة، وقد استقر القضاء السعودي على أن: (السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانعٍ شرعي يمنع منها ؛ دليلٌ على ترك الحق، ومُوجبٌ لردِّ الدعوى) وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة يتضح منه أن المستأنف ضدها سبق تحصيل المبلغ المطالب به ضمن مطالبتها أمام المحكمة التجارية بالدمام المبينة على اتفاقية التسوية، تكملة لذلك، فلم تقدم المستأنف ضدها تفصيل دقيق وواضح لأنواع المعدات المتعاقد عليها ونوعها وطبيعة عملها أثناء التعاقد بين المدعية والمدعى عليها، بمعنى أن عبارة رافعات ثقيلة ليست قاصرة على ذات المسمى وتندرج معها بطبيعة الحال المعدة محل هذه الدعوى وما يثبت ذلك أن المعدة تتعلق بذات المشروعين محل التعاقد مع المستأنف ضدها، فلا يساغ مع المنطق أن يكون لكل معدة عقد مستقل. والمستأنف ضدها لم تقدم للدائرة ما يثبت أن المعُدة المطالب بأجرتها عملت لدى الشركة المستأنف بمشروع اّخر يختلف عن المشروعين المتعاقد عليهما، وقد نصت الفقرة ( 2 ) من المادة ( 104 ) من نظام المعاملات المدنية على( إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، دون الاكتفاء بالمعنى الحرفي للألفاظ، ويُستهدى في ذلك بالعرف وظروف العقد وطبيعة المعاملة وما جرت به العادة في التعامل بين المتعاقدين وحالهما وما ينبغي أن يسود من أمانة وثقة بينهما، وتُفسِّر شروط العقد بعضها بعضاً وذلك بإعطاء كل شرط المعنى الذي لا يتعارض به مع غيره من الشروط) لكل ما تقدم نطلب إالغاء الحكم و الحكم مجددا برفض الدعوى ، وفي حال رغبة الدائرة ندب جهة خبرة فان موكلتي لا تمانع من ذلك . بعد ذلك تقدم وكيل المدعية بمذكرة مقدم من وكيل المدعية بأنه : أولاً: المبالغ المذكورة في اتفاقية التسوية المقدمة بالدعوى رقم 4808 تختلف عن المبالغ في هذه الدعوى، ويمكن ملاحظة ذلك الاختلاف في ارقام وتواريخ ومبالغ الفواتير في كل دعوى بالإضافة الى اختلاف كروت التشغيل التي توضح اختلاف تواريخ وعدد ساعات عمل كل معدة واختلاف أنواعها في كل دعوى (حفار هيدروليك في هذه الدعوى - ورافعات ثقيلة في الدعوى 4808)، وذلك حسب ما اوضحنا بالمرفقين رقم (3) ورقم (4) المقدمان طي مذكرتنا السابقة المؤرخة في 05/01/1446هـ ونحيل اليها للوقوف على عدم صحة ما ذهبت اليه المستأنفة ومغالطتها للوقائع، وتلاحظ تكرار المستأنفة لهذه النقطة رغم انه قد تم الرد عليها رد واضح من قبل، ونؤكد ان العبرة ليست بالمشروع بل باختلاف المعدات وأوامر الشراء المقدمة من المستأنفة لكل معدة والتي قدمناها بالمرفق رقم (2) من نفس مذكرتنا المشار اليها أعلاه ونحيل اليه تفادياً للتكرار، ومن الممكن ان يتم استئجار عدد من المعدات المختلفة للعمل بمشروع واحد ولكن كل معدة لها وصف وقيمة ايجارية تختلف عن المعدات الأخرى، اما عن دلالة الالفاظ التي ذكرتها المستأنفة، فان المادة (720) من نظام المعاملات المدنية في القاعدة الأولى ان الأمور بمقاصدها والقاعدة الثانية ان العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ المباني. ثانياً: مسألة عدم الاستحقاق لأن المعاملة منذ عام 2016م فتحكمه المادة السادسة والثلاثون (36) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية التي تقرر أن مدة التقادم خمس سنوات للحق الذي نشأ قبل صدور النظام ويبدأ حسابها من وقت تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، وقد نصت المادة على انه إذا كان الحق المُدَّعى به ناشئاً قبل نفاذ النظام فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام، وحيث نصت المادة (٩٦) من النظام على أن سريان القانون والعمل به يتم بعد (٦٠) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، وقد تم نشر النظام في جريدة (...) بتاريخ ٢٤ شعبان ١٤٤١هـ، (وبالتالي يكون النظام قد سرى اعتباراً من 24 شوال 1441هـ الموافق 16 يونيو 2020م، وعليه فان الحقوق التجارية لا تسقط الا بعد مضي خمس سنوات اعتباراً من هذا التاريخ، اي لا تسقط قبل تاريخ 24 شوال 1446هـ الموافق 22 ابريل 2025م. غير صحيح ان المستأنف ضدها سبق وان تحصلت مبلغ المطالبة في هذه الدعوى ضمن مبالغ اتفاقية التسوية في الدعوى رقم 4808، ولم تقدم المستأنفة البيّنة على هذا الزعم والادعاء للاختلافات التي اوضحناها بالفقرة اولاً اعلاه، ومسألة انه ليس هناك (تفصيل دقيق وواضح لأنواع المعدات المتعاقد عليها ونوعها وطبيعة عملها أثناء التعاقد بين المدعية والمدعية عليها) نجد ان نفس هذه العبارة سبق وان أوردتها المستأنفة في الصفحة الثانية من مذكرة لائحتها الاعتراضية وقم بالرد عليها بالفقرة (أولاً) من مذكرتنا المؤرخة في 05/01/1446هـ وعضدنا ردنا بالبيّنات المستندية، وتكرار المستأنفة للعديد من النقاط لا يؤدي إلاّ الى مزيد من إطالة أمد الدعوى واضاعة الوقت والجهد، أما حول مسألة تقديم المستأنف ضدها اثبات العمل بمشروع آخر فتم الرد عليها بالفقرة (أولاً) أعلاه بأن العبرة ليست باتحاد المشروع. أصحاب الفضيلة: استناداً لما سبق اعلاه يتضح لفضيلتكم الاختلافات التي تؤكد انه لم يسبق الفصل في هذه الدعوى وأن ما جميع قدمته المستأنفة في اعتراضها وردودها غير صحيح، وبناءً عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم تأييد الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية القاضي بإلزام المدعى عليها بان تسدد لها مبلغ (63,731) ثلاثة وستون ألف وسبعمائة وواحد وثلاثون ريال سعودي. تشير الدائرة أنه في 4/3/1446هـ وردها طلب إيداع مذكرة مقدم من وكيل المدعى عليها وباطلاع الدائرة عليه وجدته تضمن ما نصه بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبالوكالة عن الشركة المستأنفة، نتقدم لفضيلتكم بلائحة رد على مذكرة المستأنف ضده المؤرخة 18/02/1446ه الموافق 22/08/2024م، وذلك في القضية المنظورة أمام فضيلتكم ذات الرقم 4570781723 وتاريخ 26/06/1445ه، ونفصل ردنا في الآتي: أولاً: لم يأت وكيل المستأنف ضدها في مذكرته بجديد، وما هي إلا تكرار لما سبق وأن أثاره في مذكراته السابقة، ولم يقدم وكيل المستأنف ضدها ما يثبت استحقاق موكلته للمبلغ الذي تطالب به، ولم يقدم بينة على أن المبالغ التي تطالب بها موكلته نشأت بعد تاريخ اتفاقية التسوية المؤرخة 21/11/1439ه الموافق 01/08/2018م والتي جاء في البند (رابعاً) منها ما نصه (يقر الطرف الأول -المستأنف ضدها- بأن المبالغ الواردة أعلاه تتضمن كافة المبالغ المترتبة في ذمة الطرف الثاني -المستأنفة- لصالح الطرف الأول كاملة حتى تاريخ توقيع الاتفاقية في كافة المشاريع المشار إليها والمبينة ضمن الكشوف المرفقة والمصادق عليها من الطرفين) وبمطالعة فضيلتكم لأرقام لمشاريع الواردة في الاتفاقية تجدونها فضيلتكم هي ذات المشاريع التي تم تحرير اتفاقية التسوية بشأنها، كما أن الألفاظ الواردة في البند ومنها (كافة المبالغ المترتبة في ذمة الطرف الثاني - كاملة حتى تاريخ توقيع الاتفاقية - كافة المشاريع) جميعها تدل على تضمين مبلغ المطالبة في هذه الدعوى ضمن اتفاقية التسوية، يصادق على ذلك أن الفواتير المطالب بها من عام 2016م أي قبل توقيع الاتفاقية والتي سبق للمستأنف ضدها تحصيلها في الدعوى رقم 4808 وتاريخ 25/10/1440ه التي تم نظرها أمام المحكمة التجارية بالدمام. ثانياً: ما جاء في رد المستأنف ضدها بالبند (ثانيا) غير ملاق لما دفعنا به في مذكرتنا المقدمة سلفا، حيث لم تدفع المستأنفة بعدم سماع الدعوى، ولكن تمثل الدفاع في طول المدة بين تاريخ الفواتير التي تطالب بها المستأنف ضدها وتاريخ رفع دعوها، وقد استقر القضاء السعودي على أن: (السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانعٍ شرعي يمنع منها ؛ دليلٌ على ترك الحق، ومُوجبٌ لردِّ الدعوى) وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة يتضح منه أن المستأنف ضدها سبق تحصيل المبلغ المطالب به ضمن مطالبتها أمام المحكمة التجارية بالدمام المبينة على اتفاقية التسوية، تكملة لذلك، فإن المعدة (حفار هيدروليك) هي من المعدات الثقيلة، فإن لم تكن تلك المعدة من المعدات الثقيلة فما هو وصف المعدات الثقيلة من وجهة نظر الشركة المستأنف ضدها، بما يعني أن عبارة رافعات ثقيلة ليست قاصرة على ذات المسمى وتندرج معها بطبيعة الحال المعدة محل هذه الدعوى وما يثبت ذلك أن المعدة تتعلق بذات المشروعين محل التعاقد مع المستأنف ضدها، فلا يساغ مع المنطق أن يكون لكل معدة عقد مستقل. لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم أولاً: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في الموعد النظامي ثانياً: نقض الحكم والحكم مجددا برفض الدعوى لسبق تحصيل المبلغ المطالب به ثالثاً: إعادة فتح باب الجلسات وندب جهة خبرة لبيان ما إذا كان الحُكمين الصادرين قد تضمنا طلب الشراء محل دعوى المستأنف ضدها استظهارا للحق والحقيقة وتسديد ما نقص في صك الحكم من أمور شكلية وموضوعية جوهرية وما يظهر لأصحاب الفضيلة من أسباب شرعية ونظامية أخرى. وتشير الدائرة أنه في 5/3/1446هـ وردها طلب إيداع مذكرة مقدم من وكيل المدعية وباطلاع الدائرة عليه وجدته تضمن ما نصه أولاً: إشارة لمذكرة المستأنفة المقدمة بطلبات ناجز في تاريخ 04 ربيع الاول 1446هـ، وبمراجعتها اتضح ان معظم ما ورد فيها ما هو الا تكرار طبق الأصل لما ذكرته في مذكرتها المقدمة بناجز بتاريخ 27 صفر 1446هـ والتي قمنا بالرد عليها بمذكرتنا المقدمة بتاريخ 29 صفر 1446هـ بطلب تقديم مذكرة رقم 4610374249 ونحيل اليه تفادياً للتكرار. ثانياً: ذكر وكيل المستأنفة في مذكرة رده المقدمة في تاريخ 04 ربيع الأول 1446هـ ان مذكرته رداً على مذكرة المستأنف ضدها المؤرخة 18/02/1446هـ الموافق 22/08/2024م وهذه المذكرة سبق وان قام وكيل المستأنف بالرد عليها في مذكرته المقدمة بناجز في تاريخ 27 صفر 1446هـ والتي عقّبنا عليها في مذكرتنا المقدمة بناجز في تاريخ 29 صفر 1446هـ، مما يتضح معه اطالة المستأنفة لأمد التقاضي بدون مسوغ بإعادة تكرار مذكراتها السابقة، ونرفق لفضيلتكم طيه مذكرة المستأنفة المقدمة في تاريخ 27 صفر 1446هـ، ومذكرتها المقدمة في تاريخ 04 ربيع الاول 1446هـ للمقارنة التي توضح التكرار المميز باللون الأصفر في كلا المذكرتين ، نطلب تأييد الحكم . بعد ذلك عقدت دائرة الاستئناف الجلسة عبر الاتصال المرئي؛ وكان قد جرى نظر القضية ودراستها والتأمل فيها؛ وخلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه وفقا للنظام خلال المهلة المحددة فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلا ؛ أما فيما يتعلق بالحكم فإن دائرة الاستئناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم ؛ وبناء عليه فإنها تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه وهي كافية في الرد على ما ورد في الاعتراض وما تلاه ، واتفاقية التسوية التي أوردها المدعى عليه وكالة مقيدة بأنها تتعلق بالمبالغ الواردة ضمن تلك الاتفاقية ، ولا حاجة لما طلبه المستأنف وكالة من ندب خبير لبيان ما إذا كان الحكمان السابقان تضمنا محل المطالبة في الدعوى الماثلة ؛ وهذا له دلالته في تأكيد عدم صحة الدفع بسابقة الفصل ، كما لا صحة للدفع بطول المدة فالقضية مقامة في حدود المدد النظامية . نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة السادسة عشرة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4570781723 بموجب الصك رقم 4531094723 وتاريخ 03 /12 /1445هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (63731) ثلاثة وستون ألف وسبعمائة و واحد وثلاثون ريالا للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم(...) والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.