حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531118158

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571099749/1445
رقم الحكم:4531118158
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571099749 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531118158 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٩٧٤٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: اشترت المدعى عليها من موكله منتجات غذائية (خضروات وفواكه) بالآجل بمبلغ وقدره (١١١,١٧٧.٢١) مائة وأحد عشر ألفاً ومائة وسبعة وسبعون ريالاً وإحدى وعشرون هللة، وسددت منها إجمالي مبلغ وقدره (٦٩,٥٠٠) تسعة وستون ألفاً وخمسمائة ريال، ومتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٤١,٦٧٧.٢١) واحد وأربعون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون ريالاً وإحدى وعشرون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١,٦٧٧.٢١) واحد وأربعون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون ريالاً وإحدى وعشرون هللة، وبأتعاب المحاماة بنسبة ١٠% من إجمالي قيمة المطالبة بمبلغ وقدره (٤,١٧٠) أربعة آلاف ومائة وسبعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن مصادقه على صحة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ وقدره (٧٩,٦٧٣.١٠) تسعة وسبعون ألفاً وستمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وعشر هللات والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- محرر عادي عباره عن عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٩هـ والمبرم مع المدعي والممهور بتوقيع وختم الأطراف. ٣- محرر عادي عباره عن مجموعة فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي والصادرة للمدعى عليها. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٥/١٠/٢٧هـ وفيها: أنه من ناحية تاريخ العقد غير صحيح كما يوضح مرفق العقد، ومن ناحية استلام البضائع فإن موكلته لم تستلم البضائع المستند عليها في الدعوى المكونة من (٢٠) فاتورة لم تستلمها بمجموع (٢٠) فاتورة قيمتها (٧,٢٨٩.٩٥) سبعة آلاف ومائتان وتسعة وثمانون ريالاً وخمس وتسعون هللة لم يقوم المدعي بتسليمها وعند الرجوع للفواتير يتبين عدم وجود توقيع الاستلام، وطالب برفض الدعوى. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٨هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الختم في مصادقة الرصيد المقدم من وكيل المدعي هل هو تابع لموكلته؛ أجاب قائلاً: نعم وطلب مهلةً للرد، وعليه رُفعت الجلسة. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٢هـ، وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١,٦٧٧.٢١) واحد وأربعون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون ريالاً وإحدى وعشرون هللة، وبأتعاب المحاماة بنسبة ١٠% من إجمالي قيمة المطالبة بمبلغ وقدره (٤,١٧٠) أربعة آلاف ومائة وسبعون ريالاً. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الإقرار بصحة العلاقة التعاقدية والدفع بعدم استلام البضاعة محل الدعوى. وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١,٦٧٧.٢١) واحد وأربعون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون ريالاً وإحدى وعشرون هللة؛ وتمثلت بينته في مطابقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها والفواتير الصادرة للمدعى عليها ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة الختم الممهور بمطابقة الرصيد والذي يُعد حجة قاطعة وفقاً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات على أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، ولما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور مع تبلغها بها نظاماً مما يعد ذلك نكولاً منها لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده المحكمة تبليغ لشخص المدعى عليها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٤,١٧٠) أربعة آلاف ومائة وسبعون ريالاً؛ فإن المحكمة رأت أن المدعى عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه مما اضـطره إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي، ولأن للمحكمة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، والتي نصت على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) أن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٤١,٦٧٧.٢١) واحد وأربعون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون ريالاً وإحدى وعشرون هللة، وبأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٤,١٧٠) أربعة آلاف ومائة وسبعون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث