حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531134701

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571308563/1445
رقم الحكم:4531134701
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571308563 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531134701 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٨٥٦٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٢م، تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن لبناء الفيلا بالرقم (...) بمخطط (...) بحي (...) ب(...) (وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت اشراف ومتابعة الشركة الوطنية للإسكان)، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء (...)، وان تكون مدة الاتفاقية هي (٢٤) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٢م، لم تلتزم المدعى عليها باتفاقية بناء المسكن المبرمة معها، ولم تقم بإنجاز اعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكلي في التاريخ المتفق عليه في الاتفاقية وتأخرت كثيراً، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز في الفيلا حتى تاريخ انتهاء الاتفاقية نسبة (٢٣%) فقط من كامل أعمال الفيلا، فضلاً عن توقفها عن العمل، إن المدعية مضطرة على وجه السرعة لتسليم الأعمال بالفيلا لمقاول آخر لإكمال أعمالها وذلك لتضررها من التأخير الذي تسبب فيه المدعى عليها وتوقفها عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قامت به المدعى عليها من اعمال بالفيلا خاصةً وأنه من المحتمل أن تكون الأعمال المنفذة سابقاً من المدعي عليها في الفيلا محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً، وطالبت بالأمر بمعاينة الفيلا محل الاتفاقية واثبات حالة الأعمال التي قامت المدعى عليها بتنفيذها بالفيلا، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: اتفاقية بناء مسكن مبرمة بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٢م، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠٧هـ، وفيها حضرت المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع محل الدعوى والمواد الموردة فيه والأدوات المستخدمة له وبيان ماهية كل ذلك وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه، أو بيان المسئول عن العيب أو النقص إن وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع أطراف الدعوى. علما أن الموافقة الآلية على التقرير معتبرة عند الدائرة في حال لم يقدم أحد الأطراف ملاحظاته على التقرير في المدة المقررة نظاما وإلى حين ورود تقرير الخبير تقرر الدائرة كذلك تأجيل الجلسة، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٨هـ، وفيها حضرت المدعية وممثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته، وكذلك هو مدعّمٌ بالصور، وهو محل موافقة آلية من أطراف الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة أعمال المقاولات في فلته بمخطط (...) بحي (...) في مدينة (...)، وحصر المنجز منها على وجه الاستعجال، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات : (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها .. )، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه ١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين بأن تشمل الطلبات المستعجلة : المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب، وحاجة المدعي لاستكمال الأعمال من خلال مقاول آخر، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار مدعماً بالصور؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره، فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، ولم تجد الدائرة في التقرير ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، لذا فإنها تعتمد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، وتعتبره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، وتنتهي إلى الحكم بالوارد في منطوقه، وللطرفين حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث