حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430175523
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470185017/1444
رقم الحكم:4430175523
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470185017 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430175523 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٥٠١٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية ببريدة طلب عاجل قيد وأحيل للدائرة وقد جاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٤٠١٥٠٢١٨٥) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٣/٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٦٨٤٦٤) على سند لأمر رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٦٨٤٦٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ، وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(لسداد كامل مبلغ سند الامر قبل صدور امر التنفيذ ضدي واسناداً لذلك يوجد حوالات مصرفية لحساب المدعي)، ومبررات حالة الاستعجال:(بسبب الحجز على اموالي وسحب مبلغ ٥٠٠٠٠ ريال من حسابي الخاص وتحويلها من قبل محكمة التنفيذ ببريدة على حساب المدعي علماً بأنني قد قمت سابقاً بسداد كامل مبلغ السند لأمر قبل صدور قرار التنفيذ.). وفي سبيل نظره عقدت الدائرة جلستها بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ وقد حضرها المدعي اصالة(...)هوية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة الصدارة من كاتبة عدل بريدة برقم (...)وتاريخ ١٦/١/١٤٤١هـ وتبين بعد التحقق من الوكالة انها غير سارية فأفهم الحاضر بتعذر اثبات تمثيله للمدعى عليها ففهم ذلك وبسؤال المدعي عن دعواه احال على صحيفة التي يطلب فيها ايقاف تنفيذ سند الأمر رقم (...)المؤرخ في ١٤٤٤/٠٣/٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٦٨٤٦٤) على سند لأمر رقم(...)وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ، وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(لسداد كامل مبلغ سند الامر قبل صدور امر التنفيذ ضدي واسناداً لذلك يوجد حوالات مصرفية لحساب المدعي)، ومبررات حالة الاستعجال:(بسبب الحجز على اموالي وسحب مبلغ ٥٠٠٠٠ ريال من حسابي الخاص وتحويلها من قبل محكمة التنفيذ ببريدة على حساب المدعي علماً بأنني قد قمت سابقاً بسداد كامل مبلغ السند لأمر قبل صدور قرار التنفيذ.) ثم سألت الدائرة المدعي عن مستنده في تقديم الدعوى على المحكمة التجارية فأفاد أنه تقدم لمحكمة التنفيذ بمنازعة وهي قيد التدقيق من قبل المحكمة فسألته الدائرة هل السداد تم بعد تحرير السند أم قبله فأجاب بأن السداد تم بعد تحرير السند بموجب ايصالات السداد المرفقة هكذا اجاب مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: وعلى هدي ما تقدم فإن المدعي يبتغي بطلبه هذا وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٤٠١٥٠٢١٨٥) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٣/٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٦٨٤٦٤) على سند لأمر رقم (...)١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ، وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، واستنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، والفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أن دائرة الطلبات والأوامر تنظر الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام مما ينعقد الاختصاص في نظره للمحكمة أولاً وللدائرة ثانياً، وبالنظر لطلب المدعي المتمثل بوقف تنفيذ سند تنفيذي مكتمل لشروطه الشكلية والموضوعية لدى محكمة مختصة ليس من قبيل الطلبات المستعجلة التي تختصر بنظرها الدائرة، وذلك أن المادة السادسة والثلاثين من نظام المحكمة التجارية بينت الطلبات المستعجلة وعددتها على وجه التحديد وليس منها طلب المدعي كما أن دعوى المدعي لا تتحقق فيها مبررات حالة الاستعجال وخوف الضرر المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الثانية بعد المائة من اللائحة التنفيذية من نظام المحكمة التجارية،كما أن النزاع الموضوع في الدعوى تختص به الدائرة التي تنظر اصل النزاع بموجب اللائحة التنفيذية رقم (٣/٣) لنظام التنفيذ، الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه, وبه تقضي. نص الحكم: رفض الطلب المستعجل.