حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430369090

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470009354/1444
رقم الحكم:4430369090
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470009354 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430369090 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470009354 لعام 1444 هـ المدعي: اسماء عبدالعزيز عبدالله الداود المدعى عليه: مرزوق سرور نويمي السلمي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكلته والمدعى عليها بموجبها سلّمت موكلته المدعى عليه مبلغاً إجمالياً قدره (1.000.000) ريال كرأس مال للمضاربة به في نشاط الخدمات التجارية - التعهدات - التصدير -، موضحاً أن المدعى عليه لم يفِ بالتزاماته ولم يسلم موكلته أي أرباح ولم يُعد رأس المال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال المدعى به، إضافة لإلزامه بأداء أتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وبطلب الجواب على الدعوى من وكيل المدعى عليه دفع بأنّ المدعية لم تفِ بكامل رأس المال حيث كان المبلغ المحدد للشراكة بمبلغ قدره (1.500.000) ريال، وهي أخلت بالتزاماتها، وقد تعرض موكله لخسارة، وقدّم مستندات ذكر أنّها تُثبت ما دفع به تمثلت في كشف حساب بنكي ومجموعة قرارات تنفيذية. وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر أنّ المستندات التي أرفقها المدعى عليه لا تثبت الخسارة، وتمسك بأن الالتزام المحرر من المدعى عليه في 25/4/1440هـ كاف لإثبات مستحقات موكلته، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر أن خسارة موكله كان بعد التعاقد، وباطلاع الدائرة على ما تم تقديمه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال البالغ قدره (1.000.000) مليون ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في 23/1/1438هـ، إضافة لإلزامه بأداء أتعاب المحاماة؛ ولمّا كان من البيّن أنّ وكيل المدعى عليه قد دفع بأنّ المدعية لم تَفِ برأس المال المنصوص عليه في العقد والبالغ (1.500.000) ريال وكان هذا سبباً في خسارة موكله. وتأمل الدعوى وما قدّم في من طرفيها، يتضح جليّاً أنّ المدعية سلّمت المدعى عليه مبلغاً قدره (1.000.000) ريال للمضاربة به في نشاط مؤسسة المدعى عليه، ولمّا كان من البين إقرار المدعى عليه باستلام رأس المال المدعى به، ومن ثمّ كانت مدة الشراكة محددة بسنة هجرية واحدة ابتداءً من تاريخ العقد، ولمّا كان من الثابت كذلك أنّ المدعى عليه حرر للمدعية التزاماً وإقراراً في 25/4/1440هـ موضحاً فيه أنّ سبب حصول التأخير عن تصفية الحسابات المتعلقة بالعقد المشار إليه أعلاه يعود لتعثر الجهات المتعامل معها تجارياً في النشاط التجاري وكذلك يقرّ المدعى عليه أنّه يلتزم التزاماً قانونياً وتجارياً بتسليم المدعية كامل المستحقات في العقد في موعد أقصاه 28/5/1440هـ وإن لم يلتزم بذلك فللمدعية الحق في المطالبة بكامل حقوقها، وقد أمضى المدعى عليه على الإقرار المذكور ومهرهُ بخاتم مؤسسته ومصادق عليه من الغرفة التجارية بجدة في 25/4/1440هـ ولمّا كان ذلك وكانت دفوع وكيل المدعى عليه بعدم الوفاء برأس المال المنصوص عليه في العقد، والخسارة بسبب ذلك؛ لا وجاهة لها بعد ثبوت الإقرار السابق، ولمّا كان ذلك الإقرار حجة على المدعى عليه، ولم يدفع عليه بدفعٍ معتبرٍ يقطه أو ينال من حجته؛ تأسيساً عليه وعلى ما سبق فإن الدائرة تنتهي لإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية رأس المال المدعى به، وبه تقضي. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليه بتعويضها عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (50.000) ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليه, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ مرزوق سرور نويمي السلمي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ/ أسماء عبدالعزيز عبدالله الداود سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (1.050.000) مليون وخمسون ألف ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430369090 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470009354 لعام 1444 هـ المدعي: اسماء عبدالعزيز عبدالله الداود المدعى عليه: مرزوق سرور نويمي السلمي الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه برد رأس المال البالغ قدره (1.000.000) مليون ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في 23/1/1438هـ، إضافة لإلزامه بأداء أتعاب المحاماة؛ وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 21/03/1444هـ والذي قضى حكمت الدائرة: بإلزام/ مرزوق سرور نويمي السلمي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ/ اسماء عبدالعزيز عبدالله الداود سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (1.050.000) مليون وخمسون ألف ريال. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 12/05/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه والمتضمن ما نصه (أورد لفضيلتكم اعتراض موكلي على الحكم الصادر بشأن القضية المذكورة بياناتها أعلاه، وذلك وفقا لما يلي: في تسبيب الحكم ذكر ان المدعية سلمت مبلغ (۱.۰۰۰.۰۰۰) مليون ريال للمضاربة في نشاط مؤسسة المدعى عليه) وذلك غير صحيح فبحسب نص العقد هو مبلغ شراكة (صورة) من العقد مرفقة للاطلاع). في تسبيب الحكم استند صاحب الفضيلة على الإقرار المحرر من موكلي بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٠هـ بشأن تصفية كامل المستحقات للمدعية وموكلي لا ينكر الإقرار بل إن الإقرار المحرر هو التزام بتصفية كامل المستحقات بما في ذلك احتساب الخسائر التي تسببت بها المدعية جراء عدم التزامها بالعقد ولكون العقد عقد (شراكة) وذلك ما كان سبب في تحفظها عن المطالبة طيلة السنوات الماضية بعد إفهامها بما تسببت به من خسائر ومطالبات على موكلي ذكر فضيلة ناظر القضية أن وكيل المدعى عليه كانت دفوعه هي عدم وفاء المدعية برأس المال المنصوص عليه في العقد والخسارة كانت بسبب ذلك لا وجاهة لها بعد ثبوت الإقرار (السابق)، صاحب الفضيلة العقد شريعة المتعاقدين فإخلال المدعية ببند أساسي من البنود التي قائم عليها التعاقد هو عدم التزام بالعقد وما ينتج عن ذلك من أضرار وخسائر يتحملها المتسبب ففضيلتكم عندما استندتم على بينات الدعوى كان المستند هو العقد فكيف لا ينظر في الاخلال وعدم التزام بالعقد من قبل المدعية ويحكم لها استنادا لذات العقد محل الدعوى طبيعة التعاقد هو عقد شراكة لموكلي على ضوء ذلك العقد قام بشراء معدات لنقل المواد التي في مجال اختصاصه التجاري وإيصالها إلى المشاريع وبعدم وفاء والتزام المدعية برأس المال تسبب ذلك بديون ومطالبات على موكلي مرفق مشهد يثبت التعامل والتعثر التجاري بسبب عدم التزام المدعية ببنود العقد تسبب ذلك في مطالبات لدى محكمة التنفيذ وجميع المطالبات سببها تجاري ناتج عن عدم التزام المدعية ببنود العقد محل الدعوى (مرفق المطالبات لدى محكمة التنفيذ) وسبق أن تم ذكر ذلك لفضيلة ناظر القضية وإيضاح أنه لم تنتج أي مطالبة على منشأة موكلي التجارية منذ تأسيسها إلا بعد التعاقد محل الدعوى مع المدعية. سبق وأن تم التعاقد مع جهة تجارية في مجال التعهدات وتم فسخ العقد بعد ذلك وكان السبب عدم مقدرة منشأة موكلي على تنفيذ العمل المطلوب منها جراء المطالبات التي لحقت بموكلي بسبب عدم التزام المدعية بالعقد محل الدعوى، وتم ارفاق كشفين حساب للقوائم المالية لمنشأة موكلي قبيل وبعد العقد محل الدعوى مما يوضح ما لحق بموكلي جراء عدم الالتزام بالعقد من قبل المدعية. جميع المستندات التي مرفقة مع اللائحة توضح تواريخها أن ما حدث من خسائر كان سببها المدعية جراء عدم التزام ببنود العقد وكان ذلك بعد التعاقد محل الدعوى). وأكد وكيل المدعى عليه على ما ورد في الاعتراض وبسؤال الدائرة له هل هو محام أجاب بالنفي وبسؤال وكيل المدعي عما لديه، قرر الاكتفاء ايضاً ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت المادة رقم (56) من اللائحة ذاتها على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والثانية والخمسين من اللائحة، وبما أن طلب الاستئناف المرفوع من المستأنف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفة للنصوص المنوه عنها أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله، وبناء عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف لعدم تقديمه من محام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث