حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430174907
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470117513/1444
رقم الحكم:4430174907
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470117513 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430174907 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470117513 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى– بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم – في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى هذه المحكمة يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط؛ حيث حضر وكيل المدعي وذكر بأنه يود التنازل عن الدعوى حيث أنه سبق الصلح مع المدعى عليه يوم أمس وبناءاً عليه، قررت الدائرة الحكم في القضية بناء على الأسباب التالية. الأسباب: لما كان المدعي وكالة قد قررت تنازله عن الدعوى الماثلة وطلب من الدائرة إثبات ذلك، وبناء على ما نصت المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية من أنه (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أوتقريرمنه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أوبإبداء الطلب شفهياً في الجلسة و إثباته في ضبطها..)، وما نصت عليه اللائحة التنفيذية (٩٢/١) لذات النظام من أن (ترك الخصومة: هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به...) وما نصت عليه المادة (٩٣) من ذات النظام من أن (يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به) اهـ، ولما هو متقرر شرعاً ونظاماً من أن المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك؛ فإن الدائرة لا يسعها والحال ما ذكر سوى إثبات التنازل عن الدعوى وفق منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي عن الدعوى في القضية رقم 4470117513 وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.