حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430166850

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470153435/1444
رقم الحكم:4430166850
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470153435 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430166850 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470153435 لعام 1444 هـ المدعي: شركة كوارا للتمويل مساهمه مقفلة المدعى عليه: محمد عبدالله محمد الهزاني شركة الروابط العالمية للتجارة المحدودة شركة المدن العربية المحدودة الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بـــــعقد الدائرة جلسة النظر الأولى في تاريخ 16/03/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم / 433892272 ولم يحضر من يمثل المدعى عليهم مع تبلغهم بمهمات التبليغ الإلكتروني ولتحقق الدائرة من المسائل الأولية استنادًا إلى المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد سألت الدائرة وكيلة المدعية عن حصر طلبها في هذه الدعوى فأجابت بأنها تحصر طلبها في إلزام المدعى عليها وكفلائها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها لموكلتي وقدره (1,033,332) ريال. هكذا أجابت ثم جرى سؤالها عن محل المنازعة فأجابت بأنه بتاريخ 14 / 09 / 1439 هـ الموافق 29 / 05 / 2018 م تم ابرام عقد تمويل منتج المرابحة رقم (104) بين موكلتي والمدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتمويل المدعى عليها بمبلغ 6,199,992 ريال سعودي، يسدد على أقساط شهرية لمدة 24 شهراً تبدأ بتاريخ 15/07/2018 م، وتنتهي بتاريخ 15/06/2020، وقيمة كل قسط 258,333 ريال سعودي. وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (5,166,660) ريال من إجمالي المديونية وتبقى عالق في ذمتها مبلغ وقدره (1,033,332) ريال سعودي لم تستلمها موكلتي إلى الآن وحيث أن المدعى عليها تأخرت لمدة تجاوزت 170 يوم واخلت بالالتزام بجدول السداد المتفق عليه في عقد التمويل في المادة السابعة منه هكذا أجابت ثم قدمت صحيفة دعوى نصها (نتقدم لكم بالوكالة عن موكلتي شركة كوارا للتمويل بلائحة ادعائنا ضد المدعى عليها شركة الروابط العالمية للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) وكفلائها شركة المدن العربية القابضة سجل تجاري رقم (...)، ومحمد عبدالله محمد الهزاني هوية وطنية رقم (...) في الدعوى المقيدة برقم 4470153435 وتاريخ 00/00/2022م ه وفق الآتي: الوقائع: بتاريخ 14 / 09 / 1439 هـ الموافق 29 / 05 / 2018 م تم ابرام عقد تمويل منتج المرابحة رقم (104) بين موكلتي والمدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتمويل المدعى عليها بمبلغ 6,199,992 ريال سعودي، يسدد على أقساط شهرية لمدة 24 شهراً تبدأ بتاريخ 15/07/2018 م، وتنتهي بتاريخ 15/06/2020، وقيمة كل قسط 258,333 ريال سعودي. بتاريخ 15/03/2021م تمت الموافقة على طلب المدعى عليها بتأجيل الدفعات المستحقة لمدة 12 شهراً متتالية وتم تمديدها لمدة 12 أشهر أخرى وذلك استناداً على برنامج تأجيل الدفعات الذي أطلقه البنك المركزي السعودي لمواجه جائحة كورونا والذي تضمن إمكانية تأجيل الدفعات للجهات المستفيدة لمدة ستة أشهر متتالية من التمويل لقطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. بتاريخ 2022/04/16 ثبت تأخر المدعى عليها عن السداد وتبقى عالق في ذمتها مبلغ 1,033,332 ريال سعودي لم تسلم إلى موكلتي حتى تاريخه. بتاريخ 04/10/2022 م قامت موكلتي بأخطار المدعي عليها وكفلائها عبر البريد الإلكتروني وعبر عنواهم الوطني خطياً من خلال سبل (البريد السعودي) لغرض التوصل لحل ودي إلا أنه لم يتم الرد على موكلتي من قبل المدعى عليها وكفلائها حتى تاريخه. الموضوع: قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (5,166,660) ريال من إجمالي المديونية وتبقى عالق في ذمتها مبلغ وقدره (1,033,332) ريال سعودي لم تستلمها موكلتي إلى الآن وحيث أن المدعى عليها تأخرت لمدة تجاوزت 170 يوم واخلت بالالتزام بجدول السداد المتفق عليه في عقد التمويل وحيث نصت المادة السابعة من عقد التمويل على الآتي: (في حال تأخر الطرف الثاني عن سداد القسط المستحق لمدة عشرة أيام يحق للطرف الأول مطالبته مباشرة عن طريق الجهات التنفيذية والقضائية وفي حال استمرار تأخره حتى استحقاق القسط الثاني يكون مطالباً بتسديد كامل قيمة الأقساط المتبقية فورا دون الاحتجاج بتواريخ استحقاقها، كما يسري نص هذه المادة على الكفيل / الكفلاء الغارمين) ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) وعليه يتعين على المدعى عليها شرعاً ونظاماً سداد المبالغ العالقة بذمتها، الطلبات: إلزام المدعى عليها وكفلائها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها لموكلتي وقدره (1,033,332) ريال سعودي.) وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بعقد تمويل كانت المدعية فيه ممولة للمدعى عليها حيث أسست المدعية الدعوى على أنها مطالبة بقيمة تمويل بناء على عقد التمويل رقم (104)، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، وحصر المنظم في الفقرة الثانية من هذه المادة كون المحكمة مختصة بنظر الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، ولما كان العقد الذي أبرمته المدعية عقدًا غير تجاري وفقًا لما أسفرت عنه وقائع الدعوى ومستنداتها ولكون أصل العقد بين طرفي الدعوى (غير تجاري) ويؤكد ذلك بأن المدعية لا تعد تاجراً باعتبار النشاط الذي تباشره وفقا للسجل التجاري المرفق في ملف الدعوى فبعد التحقق من السجل التجاري ظهر للدائرة بأن المدعية مرخصة من البنك المركزي وتزوال نشاط الإيجار التمويلي برقم (649100) ونشاط تمويل المنشآت الصغير والمتوسطة برقم (649224) ونشاط التمويل الاستهلاكي رقم (649226) مما يؤكد للدائرة بأن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص القضاء التجاري من حيث طبيعة نشاط المدعية ومن حيث العقد ومن حيث تأسيس الدعوى ووصفها بأنها تمويل، فلا يعد نشاط المدعية تجارياً وفقاً لسجلها التجاري بل يعد (مدنياً)، ولا يعد العقد بين طرفي الدعوى وما نشأ عنه من طلبات من قبيل منازعات العقود التجارية كما لا يعد وصف وتحرير هذه الدعوى من قبيل الدعاوى التجارية، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة خارج عن اختصاص المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، والتي بينت اختصاص المحاكم العامة، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (4470153435) لعدم الاختصاص النوعي وأن الاختصاص منعقد للمحكمة العامة؛ والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث