حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430108372
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470000752/1444
رقم الحكم:4430108372
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470000752 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430108372 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٠٧٥٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه فيليه سمك (٣) قطع و دجاج (...) (١,٠٠٠) جم ودجاج مجمد (...)(١,٢٠٠) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٠٣هـ بثمن إجمالي قدره (٤٧,٢٠٨.٢٤) سبعة وأربعون ألفاً ومائتان وثمانية ريالات وأربع وعشرون هللة، وذكر أن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٢٠٨.٢٤) سبعة وأربعون ألفاً ومائتان وثمانية ريالات وأربع وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-فاتورة المدعى عليها رقم (٤٣٦٣) الصادرة من المدعية بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٠٩م بمبلغ (٧,٠٧٢.٥٠) سبعة آلاف واثنان وسبعون ريالاً وخمسون هللة والممهورة بختم المدعى عليها. ٢-فاتورة المدعى عليها رقم (٤٣٩٩) صادرة من المدعية بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٣م بمبلغ (٤٠,١٣٥) أربعون ألفاً ومائة وخمسة وثلاثون ريالاً والممهورة بختم المدعى عليها. ٣-كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢١/١١/٠١م إلى ٢٠٢١/١١/٣٠م بإجمالي الرصيد (١١١,٥٩٨.٠٣) مائة وأحد عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية وتسعون ريالاً وثلاث هللات والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابه على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها، كما سألته عن البينة ذكر بموجب كشف حساب مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وعليه تبين للدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٢٠٨.٢٤) سبعة وأربعون ألفاً ومائتان وثمانية ريالات وأربع وعشرون هللة، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بثمن المبيع، ولما قدم بينته المتمثلة في كشف حساب مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، كما قدم فواتير مذيلة بختم المدعى عليها بإجمالي مبلغ المطالبة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، حيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على حجية المحرر المختوم: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام فرع شركة (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٤٧,٢٠٨.٢٤ سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية ريالاً وأربعة وعشرون هللة.