حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430153306
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470112300/1444
رقم الحكم:4430153306
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470112300 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430153306 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٢٣٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ١٤-٣-١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر مدير الشركة المدعية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر. وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجابت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٧,٥٥٥.٠٩) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و تسعة هلله مقابل توريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية واستند إلى اتفاقية ممهورة بختم الغرفة التجارية بجدة وختم مؤسسة المدعى عليه، في مجموعة (١١) فاتورة بمبلغ يتجاوز المبلغ المطلوب في الدعوى والممهورة بختم المؤسسة العائدة للمدعى عليه بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٢ه، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٥٥٥.٠٩) سبعة عشر ألفًا وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال، وحيث إن وكيل المدعية قد قدم البينة المتمثلة في اتفاقية ممهورة بختم الغرفة التجارية بجدة وختم مؤسسة المدعى عليه، في مجموعة (١١) فاتورة بمبلغ يتجاوز المبلغ المطلوب في الدعوى والممهورة بختم المؤسسة العائدة للمدعى عليه بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٢هـ، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة إذ لو كان له دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسها فرصة الدفاع بذلك،وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه) ، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لـشركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٧,٥٥٥.٠٩) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال وتسع هلالات؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.