حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430130819
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439192028/1444
رقم الحكم:4430130819
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439192028 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430130819 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439192028 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه تم التعاقد بين المدعي وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٨هـ على أن يقوم المدعي بـ(اتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من (...) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٩٠٥) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥هـ والمنظورة لدى (٣) بشأن المطالبة بـ(اعمال ردم تخلف المدعى عليه عن تنفيذها) لصالح (...)، حسب الشروط التالية: ١-الترافع امام المحكمة . ٢-ان يدفع المدعى عليه نسبة وقدرها ٥% مما يتم تحصيله في القضية ؛ على أن يستحق المدعي نسبة (٥%) من ١٠٠ متى تحصيل أي مبلغ من الدعوى، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المؤسسة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٦٨٨٨٧٧) وذلك حسب الصك رقم (٩٠٥) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٢هـ، وعليه فالمدعي يستحق ٣٤,٤٤٣,٨٥ لم يصل منه شيء. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم النسبة التي في ذمته حالاً وقدرها (34.443.85) أربعة وثلاثون الف واربع مئة وثلاثة واربعون ريال وخمسة وثمانون هللة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعي وبين المدعى عليه بتاريخ 28/10/1439هـ.2. صك الحكم الصادر في القضية من هذه الدائرة.3. الوكالة. وأصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 07/11/1443هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (ثبت لدى الدائرة صحة هذا الصُّلح، وهو أن يدفع (...) يحمل هوية وطنية رقم: (...) لـ/ (...) يحمل هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال دفعة واحدة بحد أقصى تاريخ 26-11-1443هـ، وألزمت الدائرة المتداعيين التَّمشي بموجبِهِ وبالله التوفيق.)، وقد تقدم المدعي بطلب تصحيح حكم ، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 08/03/1444هـ وملخصها: حضر المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتخلفت المدعى عليهما عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ، وتشير الدائرة إلى تقدم المدعي بطلب تصحيح حكم على النحو التالي: (طلب تصحيح الحكم بإلزام الأصيل صاحب المؤسسة بالمبلغ دون أخيه) ثم قرر وكيل المدعي - ووكالته تخوله بالتنازل- بقوله: أن المدعى عليه سدد المبلغ المحكوم به، وطلب التنازل عن هذا الطلب، و قد رأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب، فأمرت بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: استناداً لما جاء في افادة وكيل المدعي في جلسة اليوم، ولأن من ترك ترك، وعملًا بالمادَّة (92/1) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، ولكون الدعوى في النظام ستبقى قيد النظر وقد انتهت بالتنازل، وهذا مخالف للتعليمات، منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم 13 / ت / 6717 بتاريخ 13 / 06 / 1438هـ والمتضمن: (إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم)، وبناء عليه فقد انتهت الدائرة إلى ما سيرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: إثبات تنازل المدَّعي بترك الخصومة لطلب التصحيح لما هو موضح في الأسباب.