حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430137249
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449031250/1444
رقم الحكم:4430137249
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449031250 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430137249 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه نصها (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)للمقاولات) ضد (مؤسسة (...)للمقاولات العامة) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (١٨٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٢هـ والمنظورة لدى (الثانية) بشأن المطالبة بـ(بتاريخ ٠٧/١٠/١٤٤٠هـ، ابرمت موكلتي شركة (...) للمقاولات مع المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة عقد تنفيذ أعمال، على أن تقوم المدعى عليها بإسناد أعمال مساندة مشاريعها لموكلتنا في بعض بنود مقاولته وذلك فيما يلزم طبيعة عمله ضمن الأعمال المسندة إليه كمقاول رئيسي وتم الاتفاق على أن تقوم موكلتي بمساندة المدعى عليه بتنفيذ الأعمال المطلوبة منه بواسطة عمالته على أن يكون معدل عدد ساعات العمل هو ١٠ ساعات يومياً وأيام العمل الأسبوعي ستة أيام ويوم الجمعة أجازه. التزمت موكلتنا بشروط العقد كاملة، واتمام ما تم اسناده لها من العمل على أكمل وجه، وترتب على ذلك فواتير بقيمة مليونان ومائة وواحد وثمانون ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال. سددت المدعى عليها لموكلتنا مبلغ وقدره ستمائة وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليها لموكلتنا مبلغ وقدره مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف وثلاثمائة وواحد وستون ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة(...)للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره مليون وخمسمائة وتسعة آلاف ومئتان وسبعون ريالاً وستة وعشرون هللة) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩٠٨٠٩٦٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠١.٨٥٤) ثلاث مئة وواحد ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة ١٦/٢/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على اللائحة مكتفياً بها، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدارسة، وفي جلسة هذا اليوم الموافق ٩/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى، ثم ذكر المدعى عليه بأنه حضر في الجلسة الماضية غير أنه لم يدخل أحد، فأُفهم بأن الجلسة عقدت بحضور وكيل المدعية، وعليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة وسألته عن جوابه فذكر بأنه سبق الفصل في هذه الدعوى في القضية السابقة برقم ١٨٥ لعام ١٤٤٢هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أنكر سبق الفصل بهذه القضية، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٣٠١.٨٥٤) ثلاث مئة وواحد ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال، وذلك كتعويض عن أتعاب الدعوى المحكوم فيها لدى هذه الدائرة برقم (١٨٥) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٢هـ، وبما أن المدعى عليه يدفع بأنه سبق الفصل في هذه الدعوى في القضية السابقة برقم ١٨٥ لعام ١٤٤٢هـ، وبتأمل الدائرة لما قدم وللحكم المشار إليه والذي ألزمت فيه الدائرة المدعى عليها والبين فيه أنه لم يتم الفصل فيه بأتعاب التقاضي مما يندحض معه دفع المدعى عليه، وبما أن الحق المطالب به في الحكم السابق كان جلياً، وثابتاً في ذمة المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعي للمطالبة وكلفته أتعاب لتوكيل محامي مما يثبت مماطلتها في سداد الحق، وبما أنه من المتقرر عن الفقهاء أن من مصروفات الدعوى من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، وبما أن المدعي لإثبات استحقاقه ما يطالب به عقد أتعاب والذي نص فيه باستحقاقه لنسبة (٢٠%) من مبلغ المطالبة، وبما أن استقرت العادة في تقدير أتعاب المحاماة بأن تكون في حدود (١٠% حتى ١٥ %) والعادة محكمة، وبما أن ما يطالب به المدعي من أتعاب بنسبة (٢٠%) يفوق العادة والعرف، مما تقدر معه الدائرة لأتعاب التقاضي حسب مجريات القضية وطبيعتها وتنتهي معه إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، وهو ما ترى معه الدائرة جبراً لضرر المدعي في تكلفه وتكبده لأتعاب هذه القضية؛ وتنتهي معه إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي، نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع لشركة (...)للمقاولات، مبلغاً وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، مائة ألف ريال، ورفض ماعدا ذلك، والله الموفق.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.