حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430092360

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439262012/1443
رقم الحكم:4430092360
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439262012 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430092360 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439262012 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركة (...) للتجاره والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى بصحيفة ومرفقاتها قدمها عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري ادعى فيها: أن موكلته أبرمت عقد تأجير سقالات معدنية مع المدعى عليها ــ أعلاه ــ بموجب أمر شراء معتمد منها بتاريخ (2016/12/28م) وذلك لعدد ثلاثة مشاريع تنفذها المدعى عليها منها مشروع (...) بمدينة (...)، وبعد أن استمر الطرفان في تنفيذ التزاماتهما العقدية تعثَّرت المدعى عليها في السداد وتوقفت عنه وذلك فيما يخص المبالغ المستحقة عليها نظير المشروع المشار إليه حتى تاريخ (2018/10/25م)، وهو ما حمل الطرفين على توقيع اتفاقية تسوية بينهما بتاريخ 1440/3/11هـ تضمنت التزام لمدعى عليها بأداء المستحقات المتأخرة البالغ قدره (1.576.256.15) مليون وخمسمائة وستة وسبعون ومائتان وستة وخمسون ريالاً وخمسة عشر هللة ــ في حينها ــ من خلال إصدار اعتماد بنكي لحساب المدعية يتم بموجبه سداد المستحقات في مدة أقصاها (120) يوماً إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك، كما لم تلتزم بسداد كامل المبلغ المستحق؛ إذ يبلغ مقدار ما تبقى في ذمتها لموكلته (289800) مائتان وتسعة وثمانون ألفاً وثمانمائة ريال. مشيراً لوجود تعاملات أخرى بين الطرفين تخص مشاريع أخرى تأخرت المدعى عليها في سداد مستحقاتها وأبرم بشأنها اتفاقية تسوية أخرى وسبق رفع دعوى خاصة بها. وبناء على ما تقدم خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (289800) مائتان وتسعة وثمانون ألفاً وثمانمائة ريال نظير المستحقات المتخلفة عن أدائها، بالإضافة لمبلغ قدره (30286) ثلاثون ألفاً ومائتان وستة وثمانون ريالاً عن أتعاب المحاماة. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وقد أرفق معها نسخة من الاتفاقية المشار لها في الدعوى تبين أنها صادرة على مطبوعات المدعية مؤرخة بـ 1440/3/11هـ مبرمة بين طرفي الدعوى بخصوص الأرصدة السابقة للمشاريع: (1) مشروع (...) (...). (2) مشروع (...)(...). (3) مشروع (...) (...). وذلك بمبلغ قدره (1.576.256.15) مليون وخمسمائة وستة وسبعون ومائتان وستة وخمسون ريالاً وخمسة عشر هللة حتى تاريخ (2018/10/25م)، على أن تلتزم المدعى عليها بفتح اعتمادات بنكية للمدعية بمبلغ قدره (500.000) خمسمائة ألف ريال لكل اعتماد بنكي على ألا تتجاوز مدة الاعتماد (120) يوماً، كما تلتزم المدعى عليها بسداد أي مستحقات جديدة بعد تاريخ (2018/10/25م) مقابل المستندات المقدمة من الطرف الأول. والاتفاقية ممهورة بأختام الطرفين. هذا وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها بداية جلسة مرئية في تاريخ 1443/10/29هـ حضرها وكيلا الطرفين وأحال فيها وكيل المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعد التحقق من المسائل الأولية لنظر الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى؟ فاستمهل لذلك، وعليه أحالت الدائرة الطرفين لتبادل المذكرات بينهما الكترونياً عبر النظام وأتاحت للمدعى عليها تقديم مذكرتين في ذلك، وتم رفع الجلسة. ولاحقاً قدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر طلب على القضية بتاريخ 1443/11/13هـ جاء فيها: "إشارة الى لائحة دعوى المدعية، فإننا نفيد فضيلتكم بالآتي: 1. عدم إطلاع موكلتي على مستندات المدعية لعدم سماح نظام ناجز بذلك، ومن ثم يتعذر الرد عليها، ونحتفظ بحقنا في الرد لحين تزويدنا بصورة من هذه المستندات. 2. إنه لم يرد لموكلتي ثمة إخطار من المدعية بموضوع الدعوى وفقاً لنص المادة (19) من نظام المحاكم التجارية. 3. عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في القضية رقم (9571) وتاريخ 1441/10/26هـ (مرفق1)، فالثابت أن مبلغ المطالبة كان ضمن مبلغ المطالبة في الدعوى المشار إليها والصادر بها الحكم المذكور والذي ـــ تم ـــ رفضها لكون المدعية تنازلت عنها بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، ومن ثم فإن إعادة طرح المدعية لمبلغ المطالبة مرة أخرى هو بمثابة إعادة طرح لنزاع سبق الفصل فيه بما يستوجب رده. 4. يضاف إلى ما سبق أنه وفقاً لسجلات موكلتي فإن الأعمال لم تنفذ لصالح موكلتي فقط وإنما لصالح تحالف موكلتي وشركة (...) غير الممثلة في الدعوى والتي نطلب إدخالها باعتبار التحالف كياناً نظامياً يختلف ويستقل عن موكلتي، وهو ما أشار اليه الحكم المرفق. بناء على ما سبق نطلب تزويدنا بصورة من مستندات الدعوى للرد عليها وإدخال شركة (...) في الدعوى". هكذا تضمنت مذكرته، وقد أرفق معها نسخة من الحكم المذكور تبين أنه صادر من الدائرة الثانية عشرة بهذه المحكمة في دعوى مقامة ضد موكلته من المدعية للمطالبة بمبلغ قدره (7.140.869.43) سبعة ملايين ومائة وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وستون ريالاً وثلاثة وأربعون هللة وذلك مقابل عقد تأجير سقالات معدنية في (مشروع (...) في (...))، وقد تضمنت الوقائع المثبتة في الصك أن وكيل المدعية قدم ضمن مرفقات دعواه كشف حساب على أوراق موكلته بتاريخ (2018/11/7م) يتضمن تفاصيل الفواتير حتى تاريخه وقيمته الإجمالية (6.998.680.89) ستة ملايين وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفاً وستمائة وثمانون ريالاً وتسعة وثمانون هللة ومهمش بخط اليد أسفل الكشف اتفاق بين الطرفين على أن يكون الحساب النهائي (5.500.000) خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال لتصفية جميع الفواتير. كما تضمنت الوقائع أن وكيل المدعية قدم اتفاقية بين الطرفين مؤرخة بـ 14440/11/3هــ تتضمن أن تقوم المدعية بسداد مبلغ قدره (5.500.000) خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال عن جميع الأرصدة السابقة بخصوص مشروع (...) وذلك حتى تاريخ (2018/10/25م) وأن تلتزم بسداد أي مستحقات جديدة مقابل المستندات المقدمة من المدعية. هكذا تضمن الحكم. هذا وقد تبين أنه وبعد تقديم المدعى عليها جوابها المذكور قدم وكيل المدعية طلبا عبر النظام في تاريخ 1443/11/21هــ أرفق معه صحيفة الدعوى ومستنداتها ليتسنى لوكيل المدعى عليها الاطلاع عليها. ثم لم تقدم المدعى عليها ردا على ذلك. وفي هذا اليوم الأربعاء 1444/2/25هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية بحضور: (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) وحضور: (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن علاقة المبلغ محل المطالبة بالاتفاقية سند الدعوى المؤرخة بــ 1440/3/11هـ ؟ فأجاب بأنه المتبقي من المبلغ المشمول بها حتى تاريخ الاتفاقية فقط. هكذا أجاب، وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته أو تقديمه؟ قررا الاكتفاء بما سبق. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إن تقرير المصالحة المرفق مع صحيفة الدعوى صدر بتاريخ 1443/8/11هـ والدعوى قيدت بتاريخ 1443/9/5هــ ؛ عليه فإن الدائرة تصرف النظر عن دفع المدعى عليها فيما يتعلق بعدم إخطارها بموضوع هذه المطالبة قبل قيد الدعوى؛ وذلك بناء على تقرير المصالحة المذكور يغني عن اتخاذ إجراء الإخطار؛ استناداً لنص المادة (2/71) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وحيال موضوع الدعوى: فبما أن المدعية تطلب في طلبها الأصلي إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (289800) مائتان وتسعة وثمانون ألفاً وثمانمائة ريال بصفته المتبقي من مستحقاتها على المدعى عليها الناشئة عن العقد محل الدعوى المتمثل في تأجير سقالات معدنية المبرم بشأنها اتفاقية التسوية المؤرخة بـ 1440/3/11هـ، وبما أن المدعى عليها اكتفت بجوابها المرصود في الوقائع، وحيث إن وكيل المدعية قدم بعد جوابها نسخة من صحيفة الدعوى ومستنداتها ولم تقدم المدعى عليها بعده أي رد على ذلك ثم قرر وكيلها في جلسة هذا اليوم الاكتفاء بما سبق، وحيث إن غاية ما دفعت به في جوابها المذكور هو الدفع بسابقة الفصل في الدعوى بموجب الحكم الصادر في الدعوى السابقة، مع الدفع بكون الأعمال منشأ المبلغ محل المطالبة ليست منفذة لصالح موكلته فقط وإنما لصالح تحالف بينها وبين (شركة (...))، وحيث إن الأمر كذلك وأن البين مما تضمنه صك الحكم الصادر في الدعوى السابقة هو أنه متعلق بمستحقات المدعية الناشئة عن مشروع (...) تحديداً، وبما أن البين من صحيفة الدعوى الماثلة هو أنها تتعلق بالمستحقات المبرم بشأنها الاتفاقية المؤرخة بـ 1440/3/11هـ المتعلقة بثلاثة مشاريع أخرى ليس من ضمنها مشروع (...)، ما يتبين به بجلاء اختلاف المطالبة ومستندها في الدعوىين، وذلك ما أشارت له المدعية في صحيفة الدعوى من وجود مستحقات أخرى مبرم بشأنها اتفاقية خاصة بها ورفع فيها دعوى مستقلة؛ الأمر الذي لا يبقى معه أي أثر للحكم المذكور على محل هذه الدعوى الماثلة وتصرِف معه الدائرة النظر عن دفع المدعى عليها بسابقة الفصل به. كما أنه وفيما يخص دفعها بكون العمل منفذ أساساً للتحالف المذكور فإن البين من الاتفاقية منشأ المبلغ محل المطالبة هو أنها مبرمة بين المدعية وبين المدعى عليها نفسها دون أي إشارة للتحالف ولا للشركة المذكورة، ما يستلزم أن تكون المدعى عليها بنفسها المسؤولة عن تنفيذ مقتضى الاتفاقية، وهو ما تصرف معه الدائرة النظر عن دفعها المذكور، لا سيما وأنها لم تبين فيه وجه التحالف الذي ادعته بما يتحرر به هل هو تحالف في مواجهة الغير أو على سبيل التضامن، وعليه وحيث إن المبلغ محل المطالبة مشمول ــ قدراً ــ بالاتفاقية محل الدعوى، وحيث إن الاتفاقية ممهورة بختم المدعى عليها، وحيث إنها قد تضمنت إقراراها بأن رصيد المدعية عن المشاريع الثلاثة المذكورة سابقاً هو (1.576.256.15) مليون وخمسمائة وستة وسبعون ومائتان وستة وخمسون ريالاً وخمسة عشر هللة، وحيث إن المدعى عليها لم تنازع بشيء حيال هذه الاتفاقية، عليه واستناداً لنص المادة (1/29) من نظام الإثبات التي نصت على:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولأن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ لذلك كله فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق مبلغ المطالبة الأصلي وتقضي لها به. وبخصوص طلبها التعويض عن أتعاب المحاماة فإنه وبناء على ما هو مقرر من أن التعويض عن أتعاب المحاماة يتوقف على عدة مقدمات منها ثبوت غرامة المدعي للأتعاب التي يطالب عنها أو التزامه بها، وحيث إن المدعية لم تقدم العقد المثبت لذلك ولا أي مستند آخر يثبته؛ عليه فإن الدائرة ترفض طلبها التعويض عن أتعاب المحاماة، وبناء عليه وعلى كل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ الشركة (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (289800) مائتان وتسعة وثمانون ألفاً وثمانمائة ريال. ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث