حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430135699

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439526627/1443
رقم الحكم:4430135699
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526627 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430135699 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439526627 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها وفي مرافعته بموجب عقد مشاركة تجارية مؤرخ في 20/09/1439هـ (مرفق2) استلم مدير المدعى عليها/(...)- من موكلي الشيك المحرر في جدة برقم (00000032) وتاريخ 20/09/1439هـ بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال سعودي المسحوب على مصرف (...) فرع (...) (مرفق3)، وقد اتفق الطرفان كما هو ثابت في تمهيد العقد بأن تكون الشراكة بينهما شراكة محاصة في رأس المال المقدم من المدعي فقط، كما تضمن البند رقم (6) من العقد بأن للمدعي80% من صافي الأرباح، وقد أقر مدير الشركة المدعى عليها لموكلي بتاريخ 05/07/1443هـ أن رأس ماله في الشراكة قد ربح مبلغ صافي قدره (1.880.000) مليون وثمانمائة وثمانون ألف ريال، ليكون المستحق له: رأس المال + الأرباح = 2.880.000 ريال. ثم طلب إلزام الشركة المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلي وقدره (2.880.000) اثنين مليون وثمانمائة وثمانون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مشاركة تجارية على مطبوعات المدعى عليها، المتضمن التعاقد بين الطرف الأول المدعى عليها والطرف الثاني المدعي، على أن تقوم المدعى عليها بالعمل في الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة في الخضار والفواكه والمحاصيل الزراعية مقابل أن يدفع المدعي رأس مال للشراكة مبلغ وقدره (1،000،000) مليون ريال، ممهور بختم المدعى عليها، وتوقيع أطراف العقد، بتاريخ 20/09/1439هـ، 2- شيك مسحوب على مصرف (...)، صادر من المدعي لأمر (...) (مدير الشركة المدعى عليها)، بمبلغ وقدره (1،000،000) مليون ريال، برقم (0032) وتاريخ 20/09/1439هـ، وقد حضر وكيل المدعى عليها في جلسة 21/12/1443هـ واستمهل لتقديم رده، وفي جلسة 5/1/1444هـ تخلف عن حضور الجلسة، وفي جلسة 25/2/1444هـ حضر وكيل المدعى عليها وطلب مهلة أخرى لتقديم جوابه، فأمهلته الدائرة على أن مهلة أخيرة لتقديم جوابه على ان يقدم جوابه خلال (3) وإلا عد ناكلاً عن الجواب وتحكم الدائرة على المدعى عليها، وفي جلسة اليوم تخلف عن الحضور، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت حكمها مبني على ما يلي من: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه 1- بدفع رأس المال مبلغ وقدره (1،000،000) مليون ريال، 2- دفع الأرباح مبلغ وقدره (1،880،000) مليون وثمانمائة وثمانون ألف ريال، واستند في ذلك إلى 1- عقد مشاركة تجارية على مطبوعات المدعى عليها، المتضمن التعاقد بين الطرف الأول المدعى عليها والطرف الثاني المدعي، على أن تقوم المدعى عليها بالعمل في الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة في الخضار والفواكه والمحاصيل الزراعية مقابل أن يدفع المدعي رأس مال للشراكة مبلغ وقدره (1،000،000) مليون ريال، ممهور بختم المدعى عليها، وتوقيع أطراف العقد، بتاريخ 20/09/1439هـ، 2- شيك مسحوب على مصرف (...)، صادر من المدعي لأمر (...) (مدير الشركة المدعى عليها)، بمبلغ وقدره (1،000،000) مليون ريال، برقم (0032) وتاريخ 20/09/1439هـ، كما ذكر ان المدعى عليه قد أقر له برأس المال والأرباح. ولما كان وكيل المدعى عليها لم يقدم جوابًا ملاقيًا للدعوى ولم يقدم ما ينفي دعوى المدعي أو ما ارفقه من مستندات حيث كررت الدائرة عليه طلب الإجابة أو ستعده ناكلًا، ولما كان وكيل المدعى عليها لم يتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة الدفاع الأولى واستمهل في الجلسة الأولى وتخلف عن الحضور في الجلسة الثانية ثم عاد واستمهل في الجلسة الثالثة وأمهلته الدائرة على أن يقدم جوابه خلال ثلاثة أيام وإلا عد ناكلا عن الجواب وتحكم الدائرة عليه، إلا أنه لم يتقدم بجواب وتخلف عن حضور الجلسة الرابعة مما يعد مماطلة من المدعى عليها وناكلاً عن الجواب، ولما نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركه (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ (2.880.000) مليونان وثمانمائة وثمانون ألف ريال. لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث