حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430168848
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449037169/1444
رقم الحكم:4430168848
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449037169 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430168848 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٧١٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: ((قد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة(...) شركة شخص واحد) المقيدة في التجارية برقم (٤٣٩٤٧٣٤٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة عشر) بشأن المطالبة بـ(رد راس المال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة(...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٤٤٨٥٠) مئة وأربعة واربعون الفا وثمانمائة وخمسون ريالا.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٩٧٩٥٠٩) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٣٠هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-افراط المدعى علية في رد الحق مما أدى إلى (التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٤,٤٨٥) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٤,٤٨٥.٠٠) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي)) وبإحالة القضية لهذه الدائرة باشرت نظرها، في جلسة ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ وبحضور الأطراف وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه ويطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة في الدعوى الأصلية والمتمثلة في مبلغ وقدره (١٤.٤٨٥) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، وبطلب البينة منه أجاب بأنه يحصر بينته في صك الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (٤٣٣٩٧٩٥٠٩) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٣٠هـ ، وعقد أتعاب المحاماة، وبطلب الإجابة من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ١٦ / ٣ / ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة كما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلّغها لشخصها وتبلغها برابط الجلسة كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بملف القضية، ثم قررت وكيلة المدعي أنها أرفقت صك الحكم في طلبات القضية . ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بمبلغ (١٤٤٨٥.٠٠) أربعة عشرة ألف وأربع مائة وخمسة وثمانون ريال لقاء أتعاب المحاماة في القضـية السابقة بمواجهة المدعى عليها المقيدة برقم (٤٣٩٤٧٣٤٧٢) الصادر بها صك الحكم رقم (٤٣٣٩٧٩٥٠٩) بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٣هـــ من الـدائرة التجارية الخامسة عشر، والمكتسب للقطعية بمضي المدة، وقدم بينته على الدعوى المتمثلة في صك الحكم المشار إليه، وعقد المحاماة؛ وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة وفقاً للوارد في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة(...)للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال للمدعي:(...) هوية وطنية رقم (...) لقاء أتعاب التقاضي وبالله التوفيق