حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430108357
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439503391/1444
رقم الحكم:4430108357
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439503391 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430108357 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٣٣٩١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه: ١. تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم الأخيرة بتصميم وتنفيذ أعمال بالفيلا المملوكة له، وبيان تلك الأعمال فيما يلي: أ. أعمال جبس (جدران + أسقف). ب. أعمال دهانات عادية للدور الأول. ت. أعمال دهانات (...)للدور الأرضي. . أعمال بورسلان (بدون شراء). ج. أعمال تركيب رخام. . أعمال الخشب (الدور الأرضي). خ. أعمال كهرباء بدون شراء المواد. د. أعمال سباكة بدون شراء المواد. ذ. أعمال درج رخام. ٢. وذلك بموجب عقد تصميم وعقد تنفيذ رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٣١م مقابل أجرة قدرها (١,٢٠٠,٧٦٦) مليون ومائتا ألف وسبعامئة وستة وستون ريال، وقد سدد منها المدعي مبلغ (٤٦٤,٠٠٠) أربعمائة وأربعة وستون ألف ريال. ٣. وحيث أن المدعى عليها قد خالفت الاتفاق المبرم بين طرفي هذا النزاع، وحيث أن المدعي قد أقام دعوى معاينة للعقار (محل هذه الدعوى)، وقد قرر الخبير الهندسي المعين أن هنالك أخطاء صدرت من المدعى عليها تتمثل في التالي: أ. وجود ملاحظات تنفيذية لبعض أعمال الجبس للأسقف والجدران المنفذة والغير مطابقة للمواصفات التصميمة والفنية. ب. يتضح وجود ملاحظات فنية تنفيذية في أعمال الكهرباء وأعمال لم تنفذ من البند حسب المخططات. ت. وقد انتهى التقرير إلى أن قيمة جميع الاعمال المنفذة من قبل المدعى عليها (شاملة ضريبة القيمة المضافة) مبلغ (٣٠٩,٦٢٩) ثلاثمائة وتسعة آلاف وستمائة و�، علما بأن الخبير قد خصم قيمة الأعمال الغير مطابقة للتصميم والغير مطابقة للمواصفات الفنية. ٤. وحيث ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليها لبنود العقد وفقاً لما قرره تقرير الخبير بما ألحق بالمدعي الضرر الجسيم، وطالب بـ: ١. الحكم بفسخ العقد (محل الدعوى). ٢. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (١٥٤,٣٧١) مائة وأربعة وخمسون ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تصميم المبرم بين المدعي ومؤسسة المدعى عليها (مؤسسة(...)للمقاولات) على مطبوعاتها، بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٨هـ، والمذيل بتوقيع الطرفين. ٢-عقد التنفيذ المبرم بين مؤسسة (...)للمقاولات والمدعي على مطبوعات المؤسسة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٣١م، والمذيل بتوقيع الطرفين. ٣- سندات القبض عددها (٩) على مطبوعات مؤسسة (...)للمقاولات من تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٢٩م حتى ٢٠٢١/١٠/٠٤م بمجموع مبلغ قدره مبلغ قدره (٤٦٤,٠٠٠) أربعمائة وأربعة وستون، مذيلة بتوقيع المستلم. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: توجد قضية مرفوعة من قبل موكلته والمقيدة برقم: (٤٣٩١٧٥٣٣٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هــ على ذات الموضوع ويخص ذات ال، وهي مازالت منظورة لدى المحكمة العامة بالدائرة السابعة عشر. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى ع�: يثبت أمام الدائرة كيدية المدعى وإشغاله لمنسوبي المحكمة الموقرة برفع قضية مماثلة في موضوعها ومستنداتها لقضية منظورة ولم يتم البت فيها بعد، واتباعاً للمادة الرابعة من قواعد الحد من آثار الشكاوى والدعاوى الكيدية والدعاوى الباطلة والماثلة في القرار الوزاري رقم (٩٤)، ولكل ما تم توضي�:١- الحكم برفض الدعوى وتعزير المدعي على كيدية الدعوى الماثلة عملا بالمادة (٣/٢) من نظام المرافعات الشرعية.٢- إلزام المدعى بالتكاليف القضائية وأتعاب المحاماة بقيمة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وقدم وكيل المدعي مذكرة هذا نصها: (١. دفعت المدعى عليها بأنه توجد دعوى أخرى مقامة منها أمام المحكمة العامة بجدة في ذات موضوع الدعوى (محل العقد) وذات العقود المبرمة بين الطرفين، و�، والصحيح هو أن الدعوى هذه موضوعها/ فسخ العقد، وأما الدعوى الأخرى المقيدة برقم (٤٣٩١٧٥٣٣٦) والمقامة من المدعى عليها موضوعها/ مقاولات انشاء مباني، وحيث أن طلبات المدعى عليها في تلك الدعوى مغايرة لطلبات المدعي بالدعوى (محل العقد)، لكون المدعى عليها تطالب بغرامة مالية إثر فسخ العقد دون وج�، في حين أن المدعي يطالب بفسخ العقد بالدعوى (محل العقد) مما يدل أن المدعى عليها أقامت دعواها قبل أوانها، حيث أنه لم يتم الفصل بالدعوى (محل العقد. ٢. وكما دفعت المدعى عليها بكيدية دعوى المدعي وإشغاله لمنسوبي المحكمة، وما دفعت به غير صحيح جملة وتفصيلاً، والصحيح هو أن دعوى المدعي لا إشكال ب�، في حين أن دعوى المدعى عليها لا وجه لها لكونها أقيمت قبل أوانها وكان الواجب عليها التريث لحين الفصل في هذه الدعوى. ٣. وبناء على طلب الدائرة بحصر البينات فهي على النحو التالي: أ - العقود المبرمة بين طرفي النزاع. ب - صك الحكم الصادر بدعوى المعاينة والمدرج به التقرير الهندسي النهائي الذي يؤيد صحة دعوانا الماثلة)، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: ١. الحكم بفسخ العقد (محل الدعوى). ٢. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (١٥٤,٣٧١) مائة وأربعة وخمسون ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أنه توج: (٤٣٩١٧٥٣٣٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هــ على ذات الموضوع ويخص ذات العقود المبرمة بين الطرفين، وهي مازالت منظورة لدى المحكمة العامة بالدائرة السابعة عشر، وحيث إن أولى المسائل التي يجب على الدائرة ناظرة الدعوى التحقق منها هي التأكد من قيام الولاية بنظر الدعوى وانعقادها للدائرة، وحيث إن الثابت أن المدعى عليها سبق وأن أقامت دعوى أمام المحكمة العامة بنفس الحق المدعى به في الدعوى الماثلة، وحيث اتحد أطراف الدعوى والحق ال، وانطلاقاً من مبدأ عدم ازدواجية القضاء وتعارض أحكامه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: بعدم قبول الدعوى.