حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430130627

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439178792/1444
رقم الحكم:4430130627
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439178792 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430130627 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩١٧٨٧٩٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بالآجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤/٠٤/١٤٣٩هـ بثمن إجمالي قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٩٠) تسعون يوم. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٩,٨٩١.١٤) مئتان وتسعة ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريال. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م حتى تاريخ ١٨/١١/٢٠٢١م متضمن مبلغ (٢٠٩,٨٩١.١٤) مئتان وتسعة ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريال وأربعة عشر هللة. ٢- مجموعة فواتير توريد المواد الغذائية والموقعة والمختومة من قبل المدعى عليه باستلام المواد الغذائية. واستكملت الدائرة النظر الموضوعي وفي جلسة ٢٤/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه ،وحيث ان الدائرة افهمت وكيل المدعية عن وجود اختلاف في السجل التجاري في مطابقة الرصيد والمدعى عليه، فعليه ان يقدم تفصيل في ذلك فاستعد بذلك وفي جلسة ١٣/١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه ولم تتبلغ ولكن تبلغت بموجب محضر جلسة ٢٤/١١/١٤٤٣ وبسؤال وكيل المدعية عن اجابته على استفسار الدائرة أجاب انه قدم طلب الكتروني بالإجابة والمرفقات ويقرر الاكتفاء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفته الإلكترونية، وسألت الدائرة وكيل المدعية هل قدمت عقد الاتعاب أجاب بلا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٩,٨٩١.١٤) مئتان وتسعة ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريال والزام المدعى عليها باتعاب محاماة٢٥٠٠٠ريال . وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية في طلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠٩,٨٩١.١٤) مئتان وتسعة ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريال قيمة مواد غذائية قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، مستندًا في دعواه على مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها وكشف حساب ممهور بختم المدعى عليها ، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جواب على الدعوى في الجلسة الأولى وكذلك تخلفت عن الحضور والإجابة في الجلسة الثانية، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. اما بشأن اتعاب المحاماة حيث لم يقدم وكيل المدعية عقد الاتعاب مما لم يثبت تكبد موكلته لأتعاب المحاماة مما ترى الدائرة رفضها نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٠٩٨٩١.١٤) مئتان وتسعة آلاف وثمانمائة وواحد وتسعون ريال وأربعة عشر هللة ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث