حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430134739
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430134739
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470012794لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430134739 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٢٧٩٤لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤١١/٠٤/٩هـ، الموافق ١٩٩٠/١٠/٢٧م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي شراء ألفي طن (٢٠٠٠) طن من سماد كيماوي ثنائي الفوسفات الامونيوم (داب) بقيمة (٩٤٠) ريال للطن وتاريخ ابتداء التعامل ١٤١١/٠٤/٩هـ، الموافق ١٩٩٠/١٠/٢٧م، بثمن إجمالي قدره (١,٨٨٠,٠٠٠) مليون وثمان مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي سدد منه (١,١٨٨,٨٧٥) مليون ومائة وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (ستمائة وسبعة وثمانين (٦٨٧) طنا فقط)، ومدة العقد شهر، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: حسن عبدالله الحسن، هوية رقم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (١) فتح ضمان بنكي. (٢) التسليم على دفعات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤١١/٠٤/٩هـ، الموافق ١٩٩٠/١٠/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٩هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٨م، في الرياض. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (إخلال المدعى عليها بالوفاء بالعقد في وقت التسليم المتفق عليه)، وذلك بتاريخ ١٤١١/٠٤/١٤هـ، مما تسبب بـ(الجاء موكلي إلى شراء السماد بسعر مرتفع من السوق للوفاء بالتزاماته مع عملائه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (خطأ المدعى عليها دفع موكلي لشراء السماد من السوق بسعر مرتفع للوفاء بالعقود المبرمة مع عملائه) ومقدار التعويض المطلوب (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (عدم التزام المدعى عليها بتوفير البضاعة محل العقد حسب الجداول الزمنية المتفق عليها)، وذلك بتاريخ ١٤١١/٠٤/١٤هـ، مما تسبب بـ(تحمل موكلي أجور نقل مع ناقلين لاستلام البضاعة دون جدوى بسبب عدم التسليم من المدعى عليها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (خطأ المدعى عليها بعدم التسليم حسب العقد ترتب عليه ضرر على موكلي بدفع تكاليف شاحنات النقل) ومقدار التعويض المطلوب (٤٥٦,٠٠٠) أربع مئة وستة وخمسون ألفًا ريال سعودي. ٣- وقد تضررت بسبب هذه القضية بإخلال المدعى عليها دفع موكلي للإستعانة بمحامي مما أدى إلى (تكاليف أتعاب المحامي) خلال المدة من ١٤٤٣/٠٨/٥هـ، إلى ١٤٤٣/١٢/١٩هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي.). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-تسليم الجزء المتبقي من المبيع. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٣٦,٠٠٠) ست مئة وستة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/(...)، بالوكالة رقم: ((...)) وحضر(...)، وذكر أنه وكيل للمدعى عليها ولم يتمكن من إضافة الوكالة لشطب الشركة بسبب اندماجها تحت الشركة الأم (الشركة(...)) ((...)) وأن وكالته عن الشركة الأم برقم: ((...)) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية وما احتوتها من مرفقات، وقرر المدعى عليه وكالة بأن الصفة منعقدة للشركة الأم ذات السجل التجاري: (...) لكون هذه الشركة المدعى عليها لا يوجد كيان لها، وطلب المدعي التنازل عن هذه الدعوى وإقامة دعوى جديدة بعد تصحيح الصفة، وطلب طرفي الدعوى إثبات هذا التنازل والموافقة عليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعي وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرِك، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ وإقامة دعوى جديدة بعد تصحيح الصفة، استناداً إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها ، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات التنازل عن هذه الدعوى، وبالله التوفيق.