حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430179730
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430179730
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470140257 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430179730 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم4470140257 لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى يوجهها ضد المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها طبقا للوارد بمحاضر الضبط، حيث حددت الدائرة موعداً لنظرها حيث حضر المدعي أصالة والمدعى عليه وكالة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى الواردة في البرنامج القضائي ثم ذكر بأن الطرفين قد اصطلحا ويطلب اثبات تنازله عن الدعوى وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكما مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: لما كان المدعي قد قرر تنازله عن الدعوى الماثلة وطلب من الدائرة إثبات ذلك، وبناء على ما نصت المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية من أنه (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة و إثباته في ضبطها...)، وما نصت عليه اللائحة التنفيذية (٩٢/١) لذات النظام من أن (ترك الخصومة: هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به...) وما نصت عليه المادة (٩٣) من ذات النظام من أن (يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به) اهـ، ولما هو متقرر شرعاً ونظاماً من أن المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك؛ فإن الدائرة لا يسعها والحال ما ذكر سوى إثبات التنازل عن الدعوى وفق منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي عن الدعوى في القضية رقم 4470140257 وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.