حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430138548

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439451962/1443
رقم الحكم:4430138548
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439451962 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430138548 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥١٩٦٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بدعوى توجهها للمدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها طبقا للوارد بمحاضر الضبط، حيث حددت الدائرة موعداً لنظرها وفيه حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وبالتأكد من مهام التبليغ الإلكتروني تبين تعذر تبليغه، فقررت الدائرة تحديد موعد آخر لإعادة تبليغ الطرف المدعى عليه، وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية وذكرت بأن الأطراف قد أبرموا عقد صلح عبر منصة تراضي، وطلبت إثبات تنازلها عن الدعوى الماثلة، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكما مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: لما كانت المدعية وكالة قد قررت تنازلها عن الدعوى الماثلة وطلبت من الدائرة إثبات ذلك، وبناء على ما نصت المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية من أنه (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة و إثباته في ضبطها...)، وما نصت عليه اللائحة التنفيذية (٩٢/١) لذات النظام من أن (ترك الخصومة: هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به...) وما نصت عليه المادة (٩٣) من ذات النظام من أن (يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به) اهـ، ولما هو متقرر شرعاً ونظاماً من أن المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك؛ فإن الدائرة لا يسعها والحال ما ذكر سوى إثبات التنازل عن الدعوى وفق منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية عن الدعوى في القضية رقم ٤٣٩٤٥١٩٦٢ وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث