حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430139682

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439113444/1443
رقم الحكم:4430139682
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439113444 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430139682 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439113444 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: يتلخص وقائع طلب التماس إعادة النظر المقدم من (...) في الحكم الملتمس عليه والصادر من هذه الدائرة بتاريخ 23 / 8 / 1443هـ؛ وفق ما شُيّد عليه من وقائع وأسباب تحيل الدائرة إليه منعاً للتكرار؛ والقاضي من حيث النتيجة بما نصّه" إلزام (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لــــــــ: (...) ، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره: (10.000) عشرة آلاف ريال."، وصار الحكم نهائياً باعتبار مبلغ المطالبة دون مبلغ خمسين ألف ريال استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس). وحيث تقدّم الملتمس بطلب التماس إعادة النظر بتاريخ 24 / 10 / 1443هـ؛ وفقاً لما أورده بطي طلب التماسه المرفق بأيقونة الطلبات على القضية بملف القضية الالكتروني. وبعد اطّلاع الدائرة عليه. حددت لنظره جلسة 9 / 3 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وفيها حضر طرفي الدعوى أصالة، وباطلاع الدائرة على طلب التماس إعادة النظر المقدم من المدعى عليه ضمن أيقونة الطلبات على القضية بملف القضية الالكتروني في 24 / 10 /1443هـ على حكم الدائرة الصادر في 23 / 8 /1443ه؛ رأت الدائرة صلاحية الفصل في طلب الالتماس، وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبما أنّ الملتمِس يطلب التماس إعادة النظر في الحكم النهائي، وحيث نصّت المادة: (86) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في 15/8/1441هـ؛ على أنّه: " يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية"، وحيث نصّت المادة: (93) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها:" فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية"، وبما أن المادة: (200) من نظام المرافعات الشرعية حددت الحالات التي يحق لأحد الطرفين فيها تقديم الالتماس ومنها الفقرة (ج) من ذات المادة والتي نصت على: " إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم"، كما نصت المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية على أن: " مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يومًا، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت إبلاغ الحكم، ويبدأ الموعد بالنسبة إلى الفقرة (2) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم "، كما نصت الفقرة (1) من ذات المادة على أنه: " تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها في المادة، ..."، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الالتماس شكلاً. ومن حيث الموضوع فإن الملتمس ذكر في التماسه بأن عقد الأتعاب المبرم بين الطرفين هو عقد جعالة، وأن المدعي لا يستحق مؤخر الأتعاب إلا بعد تحقق النتيجة، وباطلاع الدائرة على عقد الأتعاب المبرم بين الطرفين تبين أن المادة رقم: (5) نصت على أن المدعي يستحق مبلغاً قدره (10.000) ريال عند صدور حكم نهائي، ولا ينال من ذلك كون الحكم صدر لصالح المدعى عليه أو ضده، على اعتبار أن نص المادة جاء غير مشروط بأن يكون الحكم النهائي لصالح المدعى عليه، كما أن ذات المادة نصت على أن: " يعتبر مبلغ الأتعاب حقاً خالصاً للطرف الأول وغير قابل للاسترداد أو العدول عنها ويعتبر مقابلاً رضائياً للمجهود والوقت الذي بذله ويبذله لخدمة الطرف الثاني "، ما يتبين معه للدائرة أن حقيقة العقد المبرم بين الطرفين هو عقد إجارة لا عقد جعالة، كما لا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه في التماسه من أن المدعي قد أخل بواجباته في الدعوى الأساسية وقصر في الدفاع عنه، على اعتبار أن الدائرة اطلعت على الحكم في الدعوى الأساسية وتبين لها حضور المدعي لكافة الجلسات المنعقدة فيها وقيامه بتقديم عدة مذكرات، ما يتبين معه للدائرة عدم صحة دفع المدعى عليه؛ وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض طلب التماس إعادة النظر المقدم من (...) هوية وطنية رقم: (...)؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث